باب الزوجين الوثنين يسلم احدهما فالجماع ممنوع حتى يسلم المتخلف منهما - جوهر النقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 7

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






عن معمر عن الزهرى مرسلا ( ان غيلان اسلم ) الحديث - قلت - أخرجه الترمذي ثم قال سمعت محمد بن إسمعيل يقول هذا حديث محفوظ و الصحيح ما رواه شعيب بن ابى حمزة و غيره عن الزهرى حدثت عن محمد بن سويد الثقفى ان غيلان - الحديث فعاد إلى رواية مجهول و هذه علة قوية قال محمد يعنى البخارى و انما حديث الزهرى عن سالم عن ابيه ان رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن نساءك أو لارجمن قبرك كما رجم قبر ابى رغال - و ذكر صاحب التمهيد الحديث من طريق معمر متصلا ثم قال يقولون انه من خطأ معمر و مما حدث به بالعراق من حفظه و صحيح حديثه ما حدث باليمين من كتبه



ثم ذكر البيهقي حديثا عن الحارث بن قيس ثم ذكره من وجه آخر و فيه قيس بن الحارث ثم ذكره ( عن قيس بن عبد الله بن الحارث قال اسلم جدي ) ثم قال ( و هذا يؤكد رواية الجمهور عن هشيم حيث قالوا الحارث بن قيس ) فلت - ظاهر



هذا الكلام ترجيح انه الحارث بن قيس و الصواب انه قيس بن الحارث كما حكاه أبو داود عن احمد بن إبراهيم و قد ذكره عنه البيهقي في هذا الباب و كذا قال صاحب التمهيد و صاحب الكمال و ذكره في حرف القاف في ترجمة قيس و كذا فعل ابن ابى خيثمة في تاريخه و المزى في اطرافه ثم مع الاضطراب فيه اضطرب في حميضة فقيل ابن الشمر دل و في سنن ابن ماجه بنت الشمر دل و في الضعفاء للذهبي حميضة لا يصح حديثه و قال البخارى فيه نظر ثم ذكر البيهقي ( عن يزيد بن ابى حبيب عن ابى وهب الجيشانى عن الضحاك بن فيروز عن ابيه اسلمت و تحتي اختان ) الحديث ثم ذكره من حديث



باب الزوجين الوثنين يسلم احدهما فالجماع ممنوع حتى يسلم المتخلف منهما


اسحق بن عبد الله بن أبى فروة عن ابى وهب عن ابى خراش عن الديلمي أو ابن الديلمي - ثم قال ( زاد اسحق بن ابى فروة ابا حراش و اسحق لا يحتج به و رواية يزيد بن ابى حبيب اصح ) - قلت - الكلام عليه من وجوه - أحدها - الحديث مناسب للباب - الثاني - ان اسحق كما زاد ابا خراش نقص من السند واحدا اذ في رواية يزيد الضحاك عن ابيه و اسحق ذكر أحدهما خاصة حيث قال عن الديلمي أو عن ابن الديلمي - الثالث - انه لين امره فقال ( لا يحتج به ) و لا يلزم من ذلك التضعيف و ذاك لوقوعه في سند ينفعه فلما وقع في سند يحتج به خصومه شدد الكلام فيه فقال في باب لا يسجد المستمع إذا لم يسجد القاري ( ضعيف ) و قال في باب من فرق بين وجوده قبل القسم و بعده ( متروك لا يحتج به ) - الرابع - ان قوله ( رواية يزيد اصح ) كانه يريد به انها أمثل من رواية ابن ابى فروة الا ان ظاهر كلامه يقتضى صحة الروايتين و ليس شيء منهما صحيحا بل في اسناد هذا الحديث نظر كذا قال البخارى بل أحاديث هذا الباب كلها معلولة و ليست أسانيدها قوية كذا قال أبو عمر في التمهيد و على تقدير ثبوتها تحمل على ان ذلك كان قبل تحريم الجمع بين الخمس و بين الاختين فعلى هذا يكون البقد حين وقع صحيحا ثم طرأ التحريم بعد فيكون له الخيار كما يقول في رجل طلق احدى إمرأتيه بغير عينها لا يفسد عقدهما و له الخيار في تعيين الطلاق في احداهما اذ لا عموم في لفظه عليه السلام فيحمل على ما ذكرناه - فان قيل - تركه عليه السلام الاستفصال يدل على شمول الحكم للحالين - قلنا - يجوز أن يترك عليه السلام لعلمه بحال وقوع العقد و قوله عليه السلام في الاختين طلق أيهما شئت - يدل على ان العقد كان وقع في حال الاباحة فان قيل لو تزوج الحربي اربعا ثم سبى الجميع فسد نكاحهن و ان عقد حال الاباحة - قلنا - عقد في حالة يحرم فيها على العبد الا ربعة وهنا الاباحة مطلقة ثم طرأ التحريم و مذهب ابى حنيفة و أبى يوسف انه ان تزوج الخمس في عقدة بطل الكل و ان تزوجهن في عقد ( 1 )


بطل نكاح الخامسة لقوله عليه السلام في حديث بريدة فان اجابوك فأعلمهم ان لهم ما للمسلمين و عليهم ما على المسلمين - و المسلم لو تزوج اختين معا فارقهما و لو تزوجهما متعاقبا فارق الثانية خاصة فكذا من اسلم و لان تحريم جمعهما يستوى فيه الابتداء و البقاء اذ يحرم تزوجهما و لو تزوج صغيرتين فأرضعتهما إمرأة حرمتا و إذا استوى فيه الابتداء و البقاء لا يخير بعد الاسلام لذوات المحارم - 1 - كذا


باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما باسلام احدهما اذا كانت مدخولا بها حتى تنقضى عدتها قبل اسلام المتخلف منهما


قال ( باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما حتى تنقضى العدة ذكر فيه ( عن الشافعي انا جماعة عن عدد أن ابا سفيان اسلم و إمرأته هند كافرة ثم اسلمت و ثبتا على النكاح و أسلمت إمرأة عكرمة بن أبى جهل و إمرأة صفوان بن أمية ثم اسلما كل ذلك و نساؤهم مدخول بهن لم تنقض عددهن ) - قلت - اسلم أبو سفيان بمر الظهران و هي من توابع مكة و مكة لم تكن في ذلك الوقت فتحت فلم تصرمر الظهران دار اسلام بعد فلم يختلف بها الدار و إذا نزل العسكر بموضع لم تصر دار اسلام حتى يجرى فيه أحكام المسلمين و يكون بحيث لو أرادوا أن يقيموا فيه و يستوطنوا أمكنهم و لم تكن مر الظهران بهذه الصفة و اما إمرأة عكرمة فخرجت عقيب خروجه فأدركته ببعض الطريق و لم يتيقن بان ذلك الموضع معدود من دار الكفر و لو كان من دار الكفر فلم يصل إلى هناك حتى فارقت إمرأته مكة و اما صفوان فان عمير بن وهب أدركه و هو يريد أن يركب البحر فرجع به و ذكر القدوري في التجريد عن الواقدي انه أدركه بمرفأ السفن لاهل مكة و منه ركب المسلمون في الهجرة إلى الحبشة و منه أخذت قريش السفينة التي سقفت بها الكعبة و هذا الموضع من توابع مكة و في حكمها فلم يختلف به و بزوجه الدار



ثم ذكر البيهقي حديث البخارى ( عن ابن جريج قال عطاء قال ابن عباس كان المشركون على منزلنين ) - قلت - في اطراف أبى مسعود الدمشقي حديث كان المشركون على منزلتين الحديث و كان إذا هاجرت إمرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض إلى آخره ثم قال أبو مسعود ثبت هذا الحديث و الذى قبله في تفسير ابن عطاء الخراساني عن ابن عباس و البخارى ظنه ابن أبى رباح و ابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني انما اخذ الكتاب من ابنه عثمان و نظر فيه ، و ذكر المزى في اطرافه عن ابن المديسى قصة تدل على انه الخراساني ثم قال قال على بن المديني و انما كتبت هذه لقصة لان محمد بن ثور كان يجعلها عطاء عن ابن عباس فظن الذين حملوها عنه انه عطاء بن أبى رباح انتهى كلامه و الخراساني قال البيهقي في باب المحرم ينظر في المرآة ( ليس بالقوي ) و قال في باب المفسد بحجة لا يجد بدنة ( لم يدرك ابن عباس ) و قال في باب فدية النعام ( لم يثبت له سماع من ابن عباس و تكلم فيه أهل العلم بالحديث ) ثم لو سلمنا ان هذا هو ابن أبى رباح كما ظنه البخارى فلم يصرح ابن جريج بسماعه منه بل قال قال عطاء كما أورده البخارى و قد قال يحيى بن سعيد إذا قال ابن جريج حدثني فهو سماع و إذا قال قال فهو شبه الريح و قال الاثرم قال لي أبو عبد الله إذا قال ابن جريج قال فلان جاء بمناكير - ثم ذكر البيهقي حديث ابن إسحاق ( عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رد صلى الله عليه و سلم ابنته على أبى العاص بالنكاح الاول بعد سنتين ) ثم ذكره من وجه آخر و لفظه ( بعد ست سنين ) ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب



( عن ابيه عن جده ردها عليه السلام بمهر جديد و نكاح جديد ) ثم ذكر ( عن الترمذي قال البخارى حديث ابن عباس اصح من حديث عمرو ) - قلت - في حديث ابن عباس اشياء منها ان ابن إسحاق فيه كلام و قد قال عبد الحق في الاحكام لم يروه معه فيما علم الا من هو دونه و داود بن الحصين لين كذا قال أبو زرعة و قال ابن عيينة كنا نتقى حديثه و قال ابن المديني ما رواه عن عكرمة فمنكر ( و قال أبو داود أحاديثه عن عكرمة مناكير ذكر ذلك الذهبي في الميزان ثم أخرج هذا الحديث ثم قال أخرجه الترمذي و قال لا يعرف وجهه لعله جاء من قبل حفظ داود و حكى في الاطراف عن الترمذي قال قال يزيد يعنى ابن هارون حديث ابن عباس أجود اسنادا و العمل على حديث عمرو بن شعيب - و فى المعالم للخطابي حديث ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس نسخة قد ضعف امرها على بن المديني و غيره من علماء الحديث ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب ثم قال فقد عارضت هذه الرواية رواية ابن الحصين و فيها زيادة ليست في رواية ابن الحصين و المثبت أولى من النافي ثم قال و معلوم ان زينب لم تزل مسلمة و كان أبو العاص كافرا و وجه ذلك انه عليه السلام انما زوجها منه قبل نزول قوله تعالى - و لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا - ثم اسلم أبو العاص فردها عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم فاجتمعا في الاسلام و النكاح معا - و قال ابن حزم اسلمت زينب أول ؟ بعث صلى الله عليه و سلم بلا خلاف ثم هاجرت و بين اسلامها و إسلام زوجها ازيد من ثمان عشرة سنة و ولدت في خلال ذلك ابنها عليا فاين العدة - و ذكر صاحب التمهيد حديث ابن عباس ثم قال ان صح فهو متروك منسوخ عند الجميع لانهم لا يجيزون رجوعه إليها بعد العدة و إسلام زينب كان قبل ان ينزل كثير من الفرائض و عن قتادة كان قبل ان تنزل سورة براءة بقطع العهود بينهم و بين المشركين و قال الزهرى كان هذا قبل ان تنزل الفرائض و روى عنه سفيان بن حسين ان ابا العاص اسر يوم بدر فاتى به رسول الله صلى الله عليه و سلم فرد عليه إمرأته ففى هذا انه ردها عليه و هو كافر فمن ههنا قال ابن شهاب كان هذا قبل ان تنزل الفرائض و قال آخرون قصة أبى العاص





/ 70