من القهقهة في الصلاة عن ابن سيرين انه كان لا يبالي عمن اخذ حديثه و في سنده ايضا على بن عاصم قال ابن معين ليس بشيء و قال النسائي متروك و قال يزيد بن هارون ما زلنا نعرفه بالكذب و فيه ايضا من يحتاج إلى النظر في حاله فان كان اقتصار البيهقي على هذا الحديث من اجل ان الرجل صرح فيه بلفظ الظهار فقال للمرأة أنت على كظهر أمى فللبيهقى عنه مندوحة فان هذا اللفظ قد ورد في حديث مرفوع و سنده أجود من سند هذا الحديث بلا شك أخرجه أبو داود و سكت عنه من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت ثعلبة و ذكره البيهقي بعد في من باب له الكفارة بالصيام -
باب عتق المؤمنة في الظهار
قال ( باب عتق المؤمنة في الظهار ) ذكر فيه ( ان الشافعي شرط في هذه الكفارة الاسلام قياسا على كفارة القتل ) - قلت - ألزمه صاحب المحلى فقال فقيسوها عليها في تعويض الاطعام منها و قال قيد الله تعالى الصيام في الظهار و القتل بالتتابع و لم يقس عليه يعنى الشافعي قوله تعالى في كفارة الاذى ( ففدية من صيام ) و قوله تعالى في كفارة الصيد ( أو عدل ذلك صياما ) و قوله تعالى في التمتع ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسيعة إذا رجعتم ) فلم يشترط التتابع في هذه المواضع و أشباهها و قال ابن المنذر في الاشراف أجازت طائفة إعتاق اليهودي أو النصراني عن الظهار على ظاهر الكتاب هذا قول عطاء و النخعى و الثورى و أبى ثور و أصحاب الرأي و به أقول لانهم لم يجعلوا حكم أمهات النساء حكم الربائب و قالوا لكل آية حكمها من منع ان يقاس أصل على أصل - ثم ذكر البيهقي حديثا ( عن مالك عن هلال بن اسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم ) ثم قال ( كذا رواه جماعة عن مالك و رواه يحيى بن يحيى عن مالك مجودا فقال معاوية بن الحكم ) ثم ذكره بسنده عن يحيى عن مالك عن هلال عن عطاء عن معاوية - قلت - الذي في موطأ يحيى بن يحيى بهذا السند عمر بن الحكم لا معاوية و هكذا أورده أبو عمر في التمهيد ثم قال هكذا قال مالك في هذا لحديث عن هلال عن عطاء عن عمر بن الحكم لم يختلف الرواة عنه في ذلك و هو و هم عند جميع أهل العلم بالحديث -
باب وصف الاسلام
قال ( باب إعتاق الجارية إذا اشارت بالايمان ) ذكر فيه حديث ( أعتقها فانها مؤمنة ) - قلت - ذكر صاحب المحلى انها لم تكن كفارة يمين و لاظهار و لا وطء في رمضان و هم يجيزون الكافرة في الرقبة المنذورة فقد خالفوا هذا الخبر و أيضا فنحن لا ننكر عتق المؤمنة و ليس في الخبر أنه لا يجوز الكافرة - قال ( باب وصف الاسلام ) ذكر في آخره حديث الشريد ( قلت ) يا رسول الله ان أمى أوصت ان أعتق عنها رقبة )
باب من له الكفارة بالاطعام
و في آخره ( أعتقها فانها مؤمنة ) - قلت - ذكر صاحب المحلى انه عليهم لا لهم لانهم يجيزون في رقبة الوصية كافرة -
باب لا يجزى ان يطعم اقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده
قال ( باب لا يجزيه ان يطعم اقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا ) ذكر فيه ( انه عليه السلام اعطى سلمة بن صخر عرقا فيه خمسة عشر أو ستة عشر صاعا ) إلى آخره ثم ذكره من حديث
سليمان بن يسار عن سلمة و فيه ( انطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم منها وسقا ستين مسكينا و استغن بسائرها عليا لك ) إلى آخره - قلت - صحح صاحب المستدرك هذا الحديث و قال على شرط مسلم و أخرجه أبو داود و قال الخطابي فيه حجة لابى حنيفة في ان خمسة عشر صاعا لا تجزيه عن كفارة الظهار ثم ذكر ان الشافعي قدرها بخمسة عشر صاعا و ان الثورى و أصحاب الرأي ذهبوا إلى حديث سلمة و هو احوط الامرين و قد يحتمل ان يكون الواجب ستين صاعا ثم يؤتى بخمسة عشر فيقول تصدق بها و لا يدل على انها تجزيه عن الجميع و لكن يتصدق بها في الوقت و الباقى دين عليه كما يكون للرجل على صاحبه ستون صاعا أو درهما فيجئ بخمسة عشر فانه يأخذها منه و يطالبه بخمسة و أربعين انتهى كلامه و يؤيده ما أخرجه الدار قطنى عن انس ان أوسا قال ما أجد الا ان تعينني منك بعون وصلة فأعانه صلى الله عليه و سلم بخمسة عشر صاعا قال و كانوا يرون ان عنده مثلها و ذلك لستين مسكينا - و استدل الطحاوي على هذا بما أخرجه بسند جيد من حديث يوسف ابن عبد الله بن سلام عن خولة انه عليه السلام أعان زوجها حين ظاهر منها بعرق من تمر و اعانته هى بعرق آخر و ذلك ستون صاعا - و هذا الحديث ذكره البيهقي في هذا الباب و في باب من له الكفارة بالصيام بلفظ آخر و استدل الطحاوي ايضا بما في الصحيحين انه عليه السلام قال لكعب بن عجرة في فدية الاذى أو أطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع - و انهم أجمعوا على العمل بذلك - ثم ذكر البيهقي حديث سلمة من وجه آخر و لفظه ( فليدفع إليك وسقا من تمر فأطعم ستين مسكينا و كل بقيته ) ثم أوله ( بانه يعطى من الوسق ستين مسكينا ثم يأكل بقيته اى بقية الوسق ) - قلت - يحمل على ان كل بقية التمر اى بقية ما عند صاحب الصدقة من التمر و هذا التتفق هذه الرواية مع الرواية الاولى ثم ذكر البيهقي حديث يوسف