قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه و سلم الحديث ثم ذكر ( عن الدار قطنى قال لم يسمع قبيصة من عمرو ) - قلت - قد قدمنا مرارا أن هذا على مذهب من يشترط ثبوت السماع و ان مسلما أنكر ذلك إنكارا شديدا و زعم ان المتفق عليه انه يكفى للاتصال إمكان اللقاء و قبيصة ولد عام الفتح و سمع عثمان بن عفان و زيد بن ثابت و أبا الدرداء فلا شك في إمكان سماعه من عمرو و قال صاحب التمهيد ادرك أبا بكر الصديق و له سن لا ينكر معها سماعه منه - و قد أخرج صاحب المستدرك هذا الحديث و قال صحيح على شرط الشيخين و أخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبى يعلى عن أبى بكر بن أبى شيبة عن عبد الاعلى عن سعيد عن مطر فذكره ثم قال سمع ابن أبى عروبة من قتادة و مطر فمرة يحدث عن هذا و اخرى عن ذاك ثم ذكر البيهقي آخر الباب اثرا عن خلاس عن على ثم ضعف روايته - قلت - و ذكر عبد الرزاق في مصنفه عن ابن المبارك عن الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن على قال عدة السرية ثلاث حيض و قال الطحاوي في اختلاف العلماء لا يختلفون انها لا يجوز لها التزويج مدة الحيض فدل على انها عدة لا استبراء لان الاستبراء لا يمنع التزويج كالأَمة المستبرأة و إذا ثبت انها عدة و لم نجد في العدد حيضة واحدة وجب ان تكون ثلاث حيض -
باب استبراء من ملك الامة
قال ( باب استبراء من ملك الامة ) ذكر فيه حديثنا من طريق أبى داود ثم ذكره من وجه آخر من طريقه ( قال ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية عن ابن إسحاق بهذا الحديث قال حتى يستبرئها بحيضة قال أبو داود الحيضة ليست بمحفوظة ) قال البيهقي ( يعنى في حديث رويفع ) قلت - الذي في سنن أبى داود رواية ابن داسه انه ذكر حديث أبى معاوية ثم قال زاد فيه بحيضة و هو و هم من أبى معاوية و هو صحيح من حديث أبى سعيد و هذا بين لا يحتاج إلى تفسير البيهقي بقوله ( يعنى في حديث رويفع ) ثم ذكر البيهقي حديث أبى الدرداء كيف ( يورثه كيف يسترقه ) ثم قال ( و هذا لانه قديرى ان بها حملا و ليس بحمل فيأتيها فتحمل منه فيراه مملوكا و ليس بمملوك ) قلت هذا التأويل يدفعه قوله كيف يورثه و انما معنى الحديث انه قد تتأخر ولادتها فيشتبه هل الولد من الاول ام من الثاني فبتقدير انه من الثاني يكون ولده و يتوارثان و بتقدير كونه من الاول لا يتوارث مع الثاني بل يستخدمه لانه مملوكه فمعني الحديث انه قد يستلحقه مع انه لا يحل توريثه و مزاحمة بقية الورثة و قد يستخدمه
باب ما جاء في عدة المختلعة
و يتملكه مع انه لا يحل له لاحتمال انه منه ذكره النووي بمعناه في شرح مسلم - ثم ذكر البيهقي من حديث ابن عياش عن الحجاج بن ارطاة عن الزهرى عن انس استبرأ عليه السلام صفية بحيضة ) ثم قال ( في اسناده ضعف ) - قلت - ذكره عبد الرزاق في مصنفه عن إبراهيم بن محمد عن اسحق بن عبد الله بن أبى طلحة عن انس فيقوى الحديث بهذه المتابعة -
* كتاب الرضاع * باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وأن لبن الفحل يحرم
قال ( باب من قال لا يحرم من الرضاع الاخمس رضعات )
ذكر فيه حديث عائشة ( ثم نسخن بخمس معلومات ؟ ؟ ؟ عليه السلام و هي فيما يقرأ من القرآن ) - قلت - قد ثبت ان هذا ليس من القرآن الثابت و لا تحل القراءة به و لا إثباته في المصحف و مثل هذا عند الشافعي ليس بقرآن و لا خبر و قد ذكرنا ذلك مرة فيما مضى و في موطأ مالك عن نافع ان سالم بن عبد الله حدثه ان عائشة أرسلت به إلى اختها ام كلثوم بنت أبى بكر فقالت ارضعيه عشر رضعات حتى يدخل على فأرضعتنى ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعنى ثلاث مرات فلم اكن ادخل على عائشة من اجل ان ام كلثوم لم تتم لي عشر رضعات - و ذكره البيهقي في آخر هذا الباب و ذكره ايضا صاحب التمهيد ثم قال فلاجل هذا الحديث قال اصحابنا انها تركت حديثها و فعلها هذا يدل على وهن ذلك القول لانه يستحيل ان تدع الناسخ و تأخذ بالمنسوخ - و أسند ابن حزم عن إبراهيم بن عقبة سألت عروة عن الرضاع فقال كانت عائشة لا ترى شيئا دون عشر رضعات فصاعدا ثم ذكر عنها قالت انما تحرم من الرضاع سبع رضعات - قال ابن حزم الاول عنها اصح و هذا كله يدل على ان مذهبها مخالف لهذا الخبر و انها لا تعتبر في التحريم خمس رضعات ثم ذكر البيهقي حديث ابن الزبير ( لا تحرم المصة و لا المصتان ) ثم قال انما اخذه ابن الزبير من عائشة - قلت - رده محمد بن جرير الطبري في تهذيب