باب نسخ الضيق في الاكل من مال الغير اذا أذن له فيه
ذكر فيه حديث ( بركة الطعام الوضوء قبله ) و في سنده قيس بنا لربيع فقال ( قوى ) قلت - كذا قال هنا و ضعفه في باب من زرع ارض غيره بغير امره و ضعفه ابضا ابن المديني و الدار قطنى و غيرهما و قال النسائي متروك و قال ابن معين ليس بشيء و قال السعدي ساقط و ذكر أبو الفتح الازدى ان ابا جعفر استعمله على المدائن فكان يعلق النساء باثدائهن و يرسل عليهن الزنابير - ثم قال البيهقي ( و لم يثبت في غسل اليد قبل الطعام حديث ) قلت في كتاب الطهارة من سنن النسائي انا محمد بن عبيد ثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهرى عن أبى سلمة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا أراد أن ينام و هو جنب توضأ و إذا أراد أن يأكل غسل يديه - ثم روى النسائي الحديث بمعناه عن سويد بن نصر عن ابن المبارك بسنده و سويد ثقه كذا في الكاشف للذهبي و محمد بن عبيد هو أبو جعفر البخارى قال النسائي لا بأس به و باقى السند على شرط الصحيحين -
باب الاكل مما يليه
قال ( باب الاكل و الشرب باليمين ) ذكر فيه ( انه عليه السلام أبصر بشر بن راعي العير ) و ذكر ( انه في رواية بعضهم بسر بضم الباء و السين معجمة ) ثم قال ( و الصحيح بشر بخفض الباء و الشين معجمة كذا ذكره ابن منده ( 1 )
و غيره من الحفاظ ) - قلت - ذكره ابن منذه في معرفة الصحابة في باب بسر بضم الباء و السين المهملة فقال بسر بن راعي العير و يقال بشر و قال النووي في شرح مسلم بضم الباء و السين المهملة كذا ذكره ابن منده و أبو نعم الاصبهانى و ابن ماكولا و آخرون و ابن نقطة ايضا ذكره في باب بسر بالباء المضمومة و السين المهملة - 1 - وقع في نسخة مص من السنن بدل ابن منده - ابن منذر -