قال ( باب من جعل الثلاث واحدة ) ذكر فيه حديث طاوس عن ابن عباس ثم ذكره عن طاوس ان ابا الصهباء قال لا بن عباس الحديث
ثم قال ( أخرجه مسلم و تركه البخارى أظنه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس ) - قلت - ذكر البيهقي في باب القراءات في العيدين حديث عبيد الله بن عبد الله ( ان عمر سأل ابا واقد ) ثم قال البيهقي ( عبيد الله لم يدرك أيام عمر و مسألته إياه و بهذه العلة ترك البخارى إخراج هذا الحديث ) انتهى كلامه و عبيد الله ادرك ابا واقد و لكنه لما قال ان عمر جعل البيهقي ذلك رواية عن عمر و لما لم يدركه جعله بذلك منقطعا فمقتضى هذا ان قول طاوس ان ابا الصهباء دليل على ان ابا الصهباء له مدخل في رواية هذا الحديث عند البيهقي و أبو الصهباء ممن روى عنهم مسلم دون البخارى و تكلموا فيه - قال الذهبي في الكاشف قال النسائي ضعيف فعلى هذا يحتمل ان البخارى ترك هذا الحديث لاجل أبى الصهباء و ذكر صاحب الاستذكاران هذه الرواية و هم و غلط لم يعرج عليها احد من العلماء و قد قيل أبو الصهباء لا يعرف في موالى ابن عباس و طاووس يقول
ان ابا الصهباء مولاه سأله عن ذلك و لا يصح ذلك عن ابن عباس لرواية الثقات عنه خلافه و لو صح عنه ما كان قوله حجة على من هو من الصحابة اجل و اعلم منه و هم عمر و عثمان و على و ابن مسعود و ابن عمر و غيرهم - ثم ذكر البيهقي عن الساجي ( انه أول حديث ابن عباس بان معناه إذا قال للبكر أنت طالق أنت طالق أنت طالق كانت واحدة فغلظ عليهم عمر فجعلها ثلاثا ) ثم قال البيهقي ( رواية أيوب السختياني تدل على صحة هذا التأويل ) ثم أخرج الرواية المذكورة من حديث أيوب ( عن واحد عن طاوس ان ابا الصهباء قال كان الرجل إذا طلق إمرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة ) إلى آخره قلت - أراد الساجي بالبكر المدخول بها و تأويله هذا الذي استحسنه البيهقي صرح فيه بان الذي استقر عليه الحال في زمن عمر انه إذا قال لغير المدخول بها ثلاث مرات أنت طالق تطلق ثلاثا و ليس ذلك مذهب الشافعي بل مذهبه انها تبين بالاولى و لا حكم
لما بعدها و هو مذهب أبى حنيفة و أصحابه و الثورى و أحمد و اسحق ذكره الخطابي و رواية أيوب ضعيفة فكيف يستدل بها البيهقي على صحة هذا التأويل الذي خالفه هو و امامه و أكثر الفقهاء ثم ظاهر رواية أيوب انها جاءت في إرسال الثلاث جملة على المدخول بها - قال الخطابي و قد ذهب إلى هذا الرأي جماعة من اصحاب ابن عباس منهم سعيد بن جبير و طاووس و أبو الشعثاء و عطاء و عمر و بن دينار و قالوا من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة و عامة أهل العلم على خلاف قولهم -
* جماع ابواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع الا بنية * باب صريح الفاظ الطلاق
قال ( باب ما جاء في موضع الطلقة الثالثة من كتاب الله تعالى ) ذكر فيه حديثا عن انس ثم قال ( و روى عن قتادة عن انس و ليس بشيء ) - قلت - رواه الدار قطنى في سننه فقال - الحسين ابن إسمعيل ثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة ثنا عبيد الله بن عائشة ثنا حماد بن سلمة ثنا قتادة عن انس ان رجلا قال يا رسول الله أ ليس يقول الله ( الطلاق مرتان ) الحديث قال ابن القطان صحيح ، عبيد الله بن محمد بن جعفر يعرف بإبن عائشة ثقة احد الاجواد و عبيد الله بن جرير بن جبلة بن أبى رواد قال الخطيب كان ثقة -