قال ( باب من قال عزم الطلاق انقضاء الاشهر )
ذكر فيه ( عن على بن بذيمة عن أبى عبيدة عن مسروق عن عبد الله ) إلى آخره ثم قال ( قال الشافعي اما ما رويت فيه عن ابن مسعود فمرسل و حديث ابن بذيمة لم يسنده غيره يعنى لم يوصله و لو ثبت لكان قول بضعة عشر من الصحابة أولى من قول واحد أو اثنين ) - قلت رواية ابن بذيمة سندها جيد لانه ثقة عندهم وثقه ابن معين و أبو زرعة و ابن سعد و العجلي و النسائي و غيرهم و اخرج له الجماعة و قد روى معنى هذا عن ابن مسعود بسندين آخرين صحيحين قال ابن أبى شيبة ثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال آلى ابن انس من إمرأته فلبثت ستة أشهر فبينما هو جالس في المجلس اذ ذكر فأتى ابن مسعود فقال اعلمها انها قد ملكت امرها إلى آخره - و قال ايضا ثنا ابن علية عن أيوب عن أبى قلابة ان النعمان بن بشير آلى من إمرأته فقال ابن مسعود إذا مضت أربعة أشهر فاعترفت بتطليقة - و قد روى ايضا عنه من وجهين مرسلين أحدهما - رواه أبو حنيفة في مسنده عن عمرو بن مرة عن أبى عبيدة عن ابن مسعود قال إذا آلى الرجل من إمرأته فمضت أربعة أشهر بانت بتطليقة
و كان خاطبا في العدة لا يخطبها في العدة غيره - و الثاني - رواه ابن ابى شيبة عن جرير عن المغيرة عن النخعي ، و قد ذكر البيهقي في هذا الكتاب عن ابن معين ان مرسلات النخعي صحيحة الا حديثين ليس هذا منهما و قد بسطنا الكلام على صحة مرسل النخعي في باب المبتوتة و ظهر بهذا كله ان ابن مسعود يرى وقوع الطلاق بمضي المدة و لهذا قال صاحب الاستذكار هو مذهبه المحفوظ عنه - و قال ابن أبى شيبة ثنا حفص و يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن على قال إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة - و قال ابن حزم روينا من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن عليا قال إذا مضت الاربعة الاشهر فقد بانت عنه و لا يخطبها غيره - و قال الطحاوي في أحكام القرآن ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عطية بن جبير عن ابيه عن على انها تطلق بمضي المدة - و عطية هذا ذكره ابن حبان في الثقات - و قال ابن أبى شيبة ثنا وكيع عن الاعمش عن حبيب هو ابن أبى ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عمرو و ابن عباس قال إذا آلى فلم يفئ حتى يمضى الاربعة الاشهر فهي تطليقة بائنة - و قال ايضا ثنا ابن فضيل عن الاعمش فذكر بسنده بمعنى ما تقدم و قال ايضا ثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال عزيمة الطلاق انقضاء الاربعة و الفئ الجماع و هذه الاسانيد الثلاثة صحيحة فظهر بهذا ان هذا كذا و لعل الصواب ابن عمر -
باب الفيئة الجماع الا من عذر
القول قد صح عن أكثر من واحد و اثنين من الصحابة - و في الاشراف لا بن المنذر كذا قال ابن عباس و ابن مسعود و روى ذلك عن عثمان بن عفان و على و زيد بن ثابت و ابن عمر - و قال صاحب الاستذكار هو قول ابن عباس و ابن مسعود و زيد بن ثابت و رواية عن عثمان و ابن عمر و هو قول أبى بكر بن عبد الرحمن و هو الصحيح عن ابن المسيب و لم يختلف فيه عن ابن مسعود و قاله الاوزاعى و مكحول و الكوفيون أبو حنيفة و أصحابه و الثورى و الحسن بن صالح و به قال عطاء و جابر بن زيد و محمد بن الحنفية و ابن سيرين و عكرمة و مسروق و قبيصة بن ذؤيب و الحسن و النخعى و ذكره مالك عن مروان بن الحكم
و اخرج ابن أبى شيبة عن أبى سلمة و سالم إذا مضت المدة فهي تطليقة - ثم حكى البيهقي ( عن الشافعي انه قال في احتجاجهم بقول ابن عباس أنت تخالفه في الايلاء ثم ذكر الشافعي بسنده ان ابن عباس قال المؤلى الذي يحلف لا يقرب إمرأته ابدا ) - قلت - ان أرادا ابن عباس ان هذه صورة من صور الايلاء فابو حنيفة و أصحابه لا يخالفونه بل يقولون بهذا اللفظ يصير مؤليا و يصير بغيره ايضا و ان أراد ابن عباس الحصروان من لا يحلف على الابد لا يكون مؤليا فالحنيفة لم يخالفوه وحدهم بل الشافعي و عامة العلماء خالفوه و لم يقصروا الايلاء على الحلف على الابد فلا يلزم من مخالفة ابن عباس في هذا ان يخالف في غيره و قد ذكر البيهقي بعد هذا في باب الرجل يحلف لا يطأ إمرأته اقل من أربعة أشهر ( عن ابن عباس انه قال وقت الله أربعة أشهر فان كان اقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء ) و هذا ظاهره مخالف لما ذكره ههنا عن ابن عباس -
باب الايلاء في الغضب
قال ( باب كل يمين أكثر من أربعة أشهر ايلاء ) - قلت - في أحكام القرآن لابى بكر الرازي قال مالك و الشافعي إذا حلف على أربعة أشهر فليس بمؤل حتى يحلف على أكثر - قال الرازي هذا قول يدفعه ظاهر قوله تعالى تربص أربعة أشهر - فجعل هذه المدة تربصا للفئ فيها و لم يجعل تربصا أكثر منها فمن حلف على هذه المدة اكسبه ذلك حكم الايلاء و لا فرق بين الاربعة و بين أكثر منها اذ ليس له تربص أكثر منها - و ذكر البيهقي في هذا الباب ( عن ابن عباس قال كل يمين منعت جماعا فهي ايلاء ) - قلت - هذا عام يشمل أربعة أشهر و أقل و أكثر فهو مطابق للياب -
* كتاب الظهار * باب سبب نزول آية الظهار
قال ( باب المظاهر الذي تلزمه الكفارة ) ذكر فيه ( عن الشافعي قال و الذى حفظت في يعودون لما قالوا - ان المظاهر إذا أتت عليه مدة بعد الظهار و لم يحرمها بالطلاق و لا بغيره فقد وجب الكفارة كأنهم يذهبون إلى انه إذا أمسك ما حرم على نفسه فقد عاد لما قال فخالفه فأحل ما حرم و لا أعلم له معنى أولى به من هذا و لا أعلم مخالفا ان عليه الكفارة و ان لم يعد بتظاهر آخر فلم يجز أن يقال ما لم أعلم مخالفا في انه ليس بمعنى الآية ) - قلت - قد خالف في ذلك بعضهم فزعم انه لا كفارة حتى يكرر لفظ الظهار مرة ثانية قال ابن حزم روى ذلك عن بكير بن الاشج و يحيى بن زياد الفراء و روى نحوه عن عطاء انتهى كلامه ثم في تفسير العود أقوال اخر ذلك مذكورة في بعضها فقيل هو الوطء و المشهور عن مالك انه العزم على الوطء و هو مذهب أبى حنيفة و أحمد و ذكر النووي ان ابا حاتم القزويني حكاه قولا عن القديم للشافعي و
قال القاضي إسمعيل إذا قصد الوطء فقد قصد إبطال ما كان منه من التحريم فقد عاد في ذلك القول كما يقال عاد في هبته اى رجع عنها و ما ذهب اليه الشافعي من تفسيره بالامساك استضعفه إسمعيل و غيره و ردوه بأشياء - منها - ان المظاهر لم يفارق زوجته و إمساكه لها موجود حال الظهار و قبله و بعده و انما فارق المسيس فهو يريد أن يعود - و منها - ان الامساك و ترك الطلاق متصل بالظهار و قوله ثم يعودون - يقتضى تراخي العود - و منها - ان العود يقتضى احداث معنى يكون به عامدا و الامساك بقاء على الحالة الاولى و بقاء الانسان على حالته لا يسمى عودا إليها فيقال للشافعي قد علم ان ثم مخالفا يقول بان العود هو التكرير ثم لو لم يقل بذلك احد ففى تفسير العود أقوال اخر فلم يتعين انه الامساك كما اخترته أنت مع ما فيه - و حكى الطحاوي في أحكام القرآن عن الشافعي قال لو اتبع الظهار طلاقا يحرمها عليه ثم راجعها فعليه الكفارة و لو طلقها ساعة نكحها لان مراجعته إياها أكثر من حبسها بعد الظهار ثم قال قال المزني هذا خلاف لاصله و هو ان كل نكاح جديد لا يعمل فيه طلاق و لاظهار الا جديد ثم ان البيهقي اقتصر في هذا الباب على حديث مرسل لابى العالية الرياحي و قد قال الشافعي حديث الرياحي رياح و حكى البيهقي في باب ترك الوضوء