باب لا ولاية لوصى في نكاح - جوهر النقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 7

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






الاصل في هذا الحديث مرسل ثم ذكر البيهقي من وجوه ( ان عليا اجاز نكاح إمرأة زوجها أمها برضاها ) ثم قال ( مداره على ابى قيس الاودى و هو مختلف في عدالته ) - قلت - احتج به البخارى و صحح الترمذي حديثه و ذكره ابن حبان في الثقات و قد تقدم في اب مس الفرج ببطن الكف توثيقه عن واحد و لا أعلم احدا من أهل هذا الشان قال فيه انه مختلف في عدالته البيهقي و قد جاء ذلك من وجه آخر قال ابن ابى شيبة ثنا ابن فضيل عن ابيه عن الحكم قال كان على إذا رفع اليه رجل تزوج إمرأة بغير ولي فدخل بها أمضاه - فقد روى من وجوه يشد بعضها بعضا ثم ذكر البيهقي قول عائشة ( المرأة لا تلى عقد النكاح ) - قلت - في سنده الشافعي عن الثقة و هذا ليس بحجة على ما عرف و أفسده الطحاوي في اختلاف العلماء بأمرين - أحدهما - ان ابن حنبل قال ابن جريج يقول أخبرت عن عبد الرحمن بن القاسم فصار من بينه و بين عبد الرحمن مجهولا - الآخر - ان ابن إدريس يرويه عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة مرسلا لا يذكر فيه عن ابيه -



باب لا ولاية لوصى في نكاح


ثم قال البيهقي ( هذا الاثر يدل على ان تزويج عائشة لحفصة بنت عبد الرحمن و هو غائب بالشام أريد به انها مهدت تزويجها ثم تولى عقد النكاح غيرها فأضيف التزويج إليها ) - قلت - هذا مع بعده و مخالفته للظاهر يظهر منه ان الولى الاقرب إذا غاب تنتقل الولاية إلى الولى الا بعد و الصحيح عند الشافعية خلافه - قال ( باب لا ولاية لوصي في نكاح ) ذكر فيه ( ان عثمان بن مظعون أوصى إلى اخيه قد امة ان يزوج ابنته فزوجها قدامة و انه عليه السلام قال هى يتيمة و لا تنكح الا باذنها فانتزعت ممن زوجها قدامة له ) - قلت - المزوج هنا كان عمها و وصيها و المراد بالحديث البالغة اذ الصغيرة لا اذن لها و لا يلزم من كون الوصي لا ولاية له على هذه بخصوصها ان لا يكون له ولاية على غيرها كما انه لا يلزم من كون عمها لا ولاية له عليها ان لا يكون له ولاية على غيرها فظهر بهذا ان هذا الحديث بخصوصه لا دلالة فيه على ان الوصي لا ولاية له -



باب ما جاء في انكاح الاباء الابكار


قال ( باب إنكاح الآباء الابكار ) ذكر فيه نزوجه عليه السلام عائشة و هي بنت ست و تزوج عمر ابنة على صغيرة و تزويج واحد من الصحابة ابنته صغيرة و تزويج الزبير ابنته صفية ثم حكى ( عن الشافعي انه قال لو كان النكاح لا يجوز على البكر الابامرها لم يجز ان تزوج حتى يكون لها أمر في نفسها ) - قلت - قد كانت عائشة و ابنة على صغيرتين و كذا صرح في بنات الصحابة المذكورين بالصغر و على هذا يحمل حال ابنة الزبير و لو زوج احد منهم ابنته و هي كبيرة لم يدل دليل على انه لم يستأذنها و قوله صلى الله عليه و سلم و لا تنكح البكر حتى تستأذن - دليل على ان البكر البالغ لا يجبرها أبوها و لا غيره قال شارح العمدة و هو مذهب أبى حنيفة و تمسكه بالحديث قوى لانه اقرب إلى العموم في لفظ البكر و ربما يزاد على ذلك بان يقال الاستئذان انما يكون في حق من له اذن و لا اذن للصغيرة فلا تكون داخلة تحت الارادة و يختص الحديث بالبوالغ فيكون اقرب إلى التناول ، و قال ابن المنذر



ثبت ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال و لا تنكح البكر حتى تستأذن - و هو قول عام و كل من عقد على خلاف ما شرع رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو باطل لانه الحجة على الخلق و ليس لاحد ان يستثنى من السنة الاسنة مثلها فلما ثبت ان ابا بكر الصديق زوج عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم و هي صغيرة لا امر لها في نفسها كان ذلك مستثنى منه انتهى كلامه و قوله عليه السلام في حديث ابن عباس و البكر يستأذنها أبوها - صريح في ان الاب لا يجبر البكر البالغ و يدل عليه ايضا حديث جرير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس و سيذكرهما البيهقي بعد فترك الشافعي منطوق هذه الادلة و استدل بمفهوم حديث الثيب احق بنفسها - و قال هذا يدل على ان البكر بخلافها و قال ابن رشد العموم أولى من المفهوم بلا خلاف لا سيما و في حديث مسلم البكر يستأمرها أبوها - و هو نص في موضع الحلاف و قال ابن حزم ما نعلم لمن اجاز على البكر البالغة إنكاح أبيها لها بغير امرها متعلقا أصلا و ذهب ابن جرير ايضا إلى ان البكر البالغة لا تجبر و أجاب عن حديث الايم احق بنفسها بان الايم من لازوج له رجلا أو إمرأة بكرا أو ثيبا لقوله تعالى و أنكحوا الايامى منكم و الصالحين - و كرر ذكر البكر بقوله و البكر تستأذن و اذنها صماتها - للفرق بين الاذنين اذن الثيب و اذن البكر و من أول الايم بالثيب اخطأ في تأويله و خالف سلف الامة و خلفها في اجازتهم لوالد الصغيرة تزويجها بكرا كانت أو ثيبا من خلاف ، و في التمهيد ملخصا قال أبو حنيفة و أصحابه و الثورى و الاوزاعى و الحسن بن حى و أبو تور و أبو عبيد لا يجوز للاب ان يزوج بنته البالغة بكرا أو ثيبا الاباذنها و الايم التي لا بعل لها بكرا أو ثيبا فحديث الايم احق بنفسها و حديث لا تنكح البكر حتى تستأذن على عمومهما و خص منهما الصغيرة لقصة عائشة ، ثم ذكر البيهقي حديث ابن عباس ( و البكر يستامرها أبوها ) من طريق ابن عيينة ثم عزاه إلى مسلم ثم قال ( قال الشافعي زاد ابن عيينة و البكر يزوجها أبوها فهذا يبين ان الامر إلى الاب في البكر والموامرة قد تكون على استط ؟ ة النفس لانه يروى انه عليه السلام قال و أمروا النساء في بناتهن ) - قلت - قوله يزوجها أبوها لم أجده في شيء من الكتب المتداولة



و لم يذكر الشافعي سنده لينظر فيه و حمل المؤامرة على استطابة النفس حروج عن الظاهر من دليل بل قوله يستامرها أبوها خبر في معنى الامر و حديث لا تنكح البكر حتى تستأمر يدل على ذلك و كذا رده عليه السلام إنكاح الاب في حديث جرير بن حازم و غيره و لو ساغ هذا التأويل لساغ في قوله عليه السلام في الصحيح لا تنكح الثيب حتى تستأمر - و حديث آمروا النساء في بناتهن رواه الثقة عن ابن عمرو ليس ذلك بحجة عند أهل الحديث حتى يسمى الثقة و لو صح الحديث فقد عدل فيه عن الظاهر للاجماع فلا يعدل عن الظاهر في غيره من الاحاديث و في الصحيحين من حديث ذكوان عن عائشة قال عليه السلام استأمروا النساء في انضاعهن - و هذا يعم البكر و الثيب و احرج ابن ماجه عن عدى بن عدى الكندي عن ابيه عنه عليه السلام قال شاوروا النساء في أنفسهن الحديث و أخرجه البيهقي فيما بعد في باب اذن البكر و الثيب و أخرجه هناك من وجه آخر عن عدى ابن عدى عن ابيه عن العرس بن عميرة عنه عليه السلام ثم أول البيهقي البكر باليتيمة بدليل انه قد جاء في بعض طرق هذا الحديث و اليتيمة تستأمر - قلت - لا ضرورة إلى هذا التأويل بل يعمل باللفظين جميعا و هي أولى من ترك أحدهما و هو قوله و البكر ثم قال البيهقي ( و زيادة ابن عيينة محفوظة ) - قلت - أراد قوله و البكر يستامرها أبوها - و قد عزاها البيهقي فيما تقدم إلى مسلم و كانت محفوظة لم يخرجها ثم قال البيهقي ( و روينا عن الشعبي لا يجبر الا الوالد ) - قلت - لم يذكر سنده



و قد صح عن الشعبي خلاف هذا قال ابن أبى شيبة ثنا عبدة بن سليمان عن عاصم عن الشعبي قال يستأمر الرجل ابنته في النكاح البكر و الثيب - ثم ذكر البيهقي رده عليه السلام نكاح بكر زوجها أبوها فابت من حديث جرير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ثم قال ( اخطأ فيه جرير و المحفوظ عن عكرمة مرسلا ) - قلت - جرير بن حازم ثقة جليل و قد زاد الرفع فلا يضره إرسال من أرسله كيف و قد تابعه الثورى و زيد بن حبان فروياه عن أيوب كذلك مرفوعا كذا قال الدار قطنى و أين القطان و اخرج رواية زيد كذلك النسائي و ابن ماجه في سننهما من حديث معمر بن سليمان عن زيد عن أيوب و الرواية التي ذكرها البيهقي بعد هذا نشهد لهذه الرواية بالصحة و هي ان البيهقي قال ( و روى من وجه آخر عن عكرمة ) موصولا و هو ايضا خطأ ) ثم ذكره و فى سنده عبد الملك الذماري فحكى عن الدار قطنى ( انه ليس بقوي و انه و هم فيه و الصواب مرسل ) - قلت - هذه كما تقدم زيادة من الذماري و هو أخرج له الحاكم في المستدرك و ذكره ابن حبان في الثقات و ذكر صاحب الكمال عن عمر بن على الصوفي انه ثقة ثم ذكر البيهقي الحديث من رواية عطاء عن جابر ثم قال



باب ما جاء في انكاح الثيب


( الصواب عن عطاء مرسل و ان صح فكأنه كان وضعها في كفو فخيرها عليه السلام ) و على ذلك حمل ايضا حديث عبد الله بن بريدة عن عائشة ثم قال ( مرسل ابن بريدة لم يسمع من عائشة ) - قلت - إذا نقل الحكم مع سببه فالظاهر تعلقه به و تعلقه بغيره محتاج إلى دليل و قد نقل الحكم و هو التخيير و ذكر السبب و هو كراهية الثيب و لم يذكر سبب آخر و ابن بريدة ولد سنة خمس عشرة و سمع جماعة من الصحابة و قد ذكر مسلم في مقدمة كتابه ان المتفق عليه ان إمكان اللقاء و السماع يكفى للاتصال و لا شك في إمكان سماع ابن بريدة من عائشة فروايته عنها محمولة على الاتصال على ان صاحب الكمال صرح بسماعه منها ، و في قولها اجرت ما صنع دليل على ان النكاح يقف على الاجازة خلافا للبيهقي و أصحابه و سيذكره البيهقي بعد في باب النكاح لا يقف على الاجازة -





/ 70