باب ما جاء في حبس الصداق عن المرأة - جوهر النقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 7

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






الحديث على اقل المهر فقدوهم ثم ذكر البيهقي حديث جابر ( كما ننكح على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم بالقبضة من الطعام ) و في سنده يعقوب بن عطاء ( فقال محتج به ) - قلت - ضعفه احمد و يحيى و ذكره صاحب الميزان و ذكر له حديثين منكرين هذا أحدهما - ثم ذكر البيهقي حديث صالح بن رومان ( عن أبى الزبير عن جابر لو أن رجلا تزوج ) الحديث ثم أخرجه من طريق موسى بن مسلم بن رومان عن أبى الزبير عن جابر - قلت - هذا الخبر كذا في الميزان و أبو الزبير فيه كلام يسير و هو يد لسر في حديث جابر و لا يؤخذ من حديثه عنه الا ما صرح فيه بالسماع أو كان من رواية الليث بن سعد عنه كذا قال عبد الحق و غيره و صالح هو ابن مسلم ابن رومان نسب إلى جده و هو ضعيف قوله ابن معين و موسى المذكور ثانيا قال ابن القطان لا يعرف و ضعفه الازدى و لعله هو صالح المذكور ا و لا و لهذا قال الذهبي في الكاشف موسى بن مسلم و يقال صالح ، و مع هذا قد اضطرب هذا الحديث في سنده و متنه فرواه ابن مهدى عن صالح عن أبى الزبير عن جابر موقوفا و قال الطحاوي أهل الرواية يذكرون ان اصله موقوف على جابر و قال عبد الحق في احكامه لا يعول على من اسنده و رواه أبو عاصم عن صالح عن أبى الزبير عن جابر كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يستمتع بالقبضة من الطعام - و هذا من باب المتعة لامن باب الصداق و قد ذكر البيهقي قريبا و عزاه إلى مسلم ( ان ابن جريج روى الحديث عن أبى الزبير عن جابر كرواية أبى عاصم ) و هذا الاختلاف ذكره أبو داود في سننه - ثم ذكر البيهقي حديث يحيى بن عبد الرحمن بن أبى لبيبة عن ابيه عن جده ثم قال ( و رواه ابن أبى شيبة عن وكيع عن ابن أبى لبيبة عن جده ) - قلت - مع هذا الاختلاف اختلف في اسم ابن عبد الرحمن فقال البيهقي و غيره يحيى و قال ابن منده في معرفة الصحابة الحسن و كذا قال صاحب الاستيعاب و ذكر الطحاوي في أحكام القرآن هذا الحديث ثم قال هذا الاسناد لا يقطع به أهل الرواية ثم



ذكر البيهقي ( ان رجلا تزوج إمرأة على نعلين فاجاز عليه السلام نكاحه ) و في سنده عاصم بن عبيد الله فقال ( تكلموا فيه و مع ضعفه روى عنه الائمة ) قلت أنكر عليه هذا الحديث قال أبو حاتم الرازي منكر الحديث يقال ليس له حديث يعتمد عليه فقال له ابنه ما أنكروا عليه فذكر أبو حاتم هذا الحديث قال و هو منكر - ثم ذكر البيهقي حديثا عن الخدرى مستشهدا به هو ما اصطلح عليه أهلوهم - و في سنده أبو هارون العبدي فقال ( محتج به - قلت - ألان القول فيه واهل هذا الشان اغلظوا



فيه فقال حماد بن زيد كذاب و قال السعدي كذاب مضر و قال احمد ليس بشيء و قال هو و النسائي متروك و قال يحيى ضعيف عندهم لا يصدق في حديثه و قال شعبة لان اقدم فيضرب عنقي احب إلى من ان أحدث عنه و قال ابن حبان لا يحل كتب حديثه الاعلى جهة التعجب و مثل هذا كيف يستشهد به - ثم ذكر البيهقي ( ان الثورى سئل عن حديث داود الاودى عن الشعبي عن على قال لا مهر اقل من عشرة دراهم - فقال داود ( 1 ) ما زال هذا ينكر عليه فقال السائل ان شعبة روى عنه فضرب حبهته و قال داود - 1 ) كذا - و فى السنن داود داود



باب ما جاء في حبس الصداق عن المرأة


ثم ذكر البيهقي ( عن ابن عدى انا الساجي سممعت ابن المثنى يقول ما سمعت القطان و لا ابن مهدى حدثا عن سفيان عن داود ابن يزيد شيئا ) ثم قال البيهقي ( و بمعناه قال عمرو بن على ) - قلت ما حكاه عن الثورى لا اعرف حال سنده و كلام عمرو ابن على ذكره ابن عدى في الكامل و في آخره و كان شعبة و سفيان يحدثان عنه و رأيت في كتاب الصريفيني بخطه و كان شعبة و سفيان يحدثان عنه - ثم قال البيهقي ( و قد روى عن على بخلافه ) ثم أخرجه من طريق محمد بن على عنه ) - قلت - قد ذكر البيهقي في باب الاعواز من الهدى و في غيره ( ان روايته عنه منقطعة ) و في سنده ايضا أبو شيبة هو العبسي متروك و قال السعدي ساقط -



باب النكاح على تعليم القرآن


قال ( باب النكاح على تعليم القرآن ) ذكر فيه حديثا عن عسل عن عطاء عن أبى هريرة ثم قال ( و رواه شعبة عن عسل فارسله ) - قلت - و كذلك رواه محمد ابن فضيل عن حجاج بن ارطاة عن عطاء فارسله ذكره المزى في اطرافه و فيه علة اخرى و هي ان عسلا ضعفه ابن معين و قال



باب التفويض


الرازي منكر الحديث ثم ذكر في آخره حديثا في سنده عتبة بن السكن ( فقال منسوب إلى الوضع ) و حكى عن الدار قطنى ( انه قال متروك الحديث ) - قلت - طالعت كثيرا من كتب أهل هذا الشان فاكثرهم لم يذكر عتبة هذا و بعض المتأخرين ذكره و فيه كلام الدار قطنى خاصة و ذكره ابن حبان في الثقات و قال يخطئ و يخالف لم يزد على هذا فلا أدري من اين للبيهقي انه منسوب إلى الوضع - و فى التمهيد قال مالك و أبو حنيفة و أصحابهما و الليث لا يكون القرآن و لا تعليمه مهرا و هو أولى ما قيل به في هذا الباب لان الفروج لا تستباح الا بالاموال لقوله تعالى ان تبتغوا بأموالكم - و لذكره تعالى في النكاح الطول و هو المال و القرآن ليس بمال و لان التعليم من المعلم و المتعلم يختلف و لا يكاد يضبط فاشبه المجهول و معنى أنكحتكها بما معك من القرآن اى لكونه من أهل القرآن على جهة التعظيم للقرآن كما روى انس انه عليه السلام زوج ام سليم ابا طلحة على اسلامه - و سكت عن المهر لانه معلوم انه لابد منه و جوز الشافعي و أصحابه ان يكون تعليم القرآن و سورة منه مهرا فان طلق قبل الدخول يرجع بنصف اجر التعليم في الرواية المزني و قال الربيع و البويطى بنصف مهر مثلها لان تعليم النصف لا يوقف على حده فان وقف عليه جعل إمرأة تعلمها و أكثر أهل العلم لا يجيزون ما قال الشافعي و دعوى التعليم على الحديث دعوى باطل لا تصح -



باب احد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها


قال ( باب احد الزوجين يموت و لم يفرض لها صداقا و لم يدخل بها ) ثم حكى عن الشافعي ( انه قال في قضية بروع لم احفظه بعد من وجه يثبت مثله هو مرة عن معقل بن يسار و مرة عن معقل ابن سنان و مرة عن بعض اشجع لا يسمى )





/ 70