باب ما جاء في نكاح اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحها
قال ( باب لا يزوج من نفسه إمرأة هو وليها ) كما لا يشترى من نفسه شيئا هو ولي بيعه - قلت - اقتصر في هذا الباب على أحاديث ضعيفة و هذا القياس تمنعه الحنفية فان للاب و الجد ان يشتريا مال ابنهما الصغير
باب الكلام الذى ينعقد به النكاح
لنفسهما أو يبيعا مالهما له أو يبيعا مال ابن صغير لا بن آخر صغير و قد دل الكتاب و السنة على جواز تزويجه موليته لنفسه قال الله تعالى ( و ترغبون ان تنكحوهن ) الآية و قد ذكر البيهقي الآية و سبب نزولها عن عائشة في باب اليتيمة تكون في حجر وليها فلو لم يقم الولى بنكاحها وحده لما عوتب ، و روى أبو داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر انه عليه السلام قال لرجل ا ترضى ان أزوجك فلانة قال نعم و قال للمرأة أ ترضين ان أزوجك فلانا قالت نعم فزوج أحدهما صاحبه الحديث و أخرجه ايضا ابن حبان في صحيحه و الحاكم في مستدركه و قال صحيح على شرط الشيخين و ذكره البيهقي فيما بعد في باب النكاح ينعقد بغير مهر فدل على ان الواحد يتولى طرفي القعد ، و فى الصحيحين انه عليه السلام زوج صفية من نفسه ، و في صحيح البخارى و قال عبد الرحمن بن عوف لام حكيم بنت قارظ أ تجعلين امرك إلى فقالت نعم فقال قد تزوجتك ، و فيه ايضا خطب المغيرة بن شعبة إمرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه - و قال البيهقي في كتاب المعرفة فيه كالدلالة على ان الولى لا يتولى طرفي العقد - قلنا - مذهبك ان من لا يتولى طرفي العقد لا يوكل بذلك ايضا فقد خالف هذا الاثر ايضا - قال ( باب الكلام الذي ينعقد به النكاح )
باب لا نكاح لمن لم يولد
ذكر في آخره حديث ( و استحللتم فروجهن بكلمة الله ) ثم قال ( قال اصحابنا و هي كلمة النكاح و التزويج اللذين ورد بهما القرآن ) - قلت - لا نسلم ان المراد بالكلمة ما ذكروه بل ذكر الهروي و غيره ان المراد ؟ قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان - و قال الحط ؟ نى قيل فيها وجوه هذا أحسبها و قيل المراد بها كلمة التوحيد و هي لا اله الا الله محمد رسول الله اذ لو لا اسلام الزوج لما حلت له و قال القرطبي و أشبه من هذه الاقوال انها عبارة عن حكم الله تعالى بجواز النكاح - ثم لو سلمنا ان المراد بالكلمة ما ذكروه فذاك لا ينفى الحل بغيرها و قد دل قوله تعالى ان وهبت نفسها للنبي - على جواز النكاح بلفظ الهبة على ما قدمنا في أبواب الخصائص ان الخصوصية للنبي صلى الله عليه و سلم في الانعقاد بغير صداق لافي لفظ الهبة ودل ما في الصحيحين من قوله عليه السلام ملكتكها - على جوازه بلفظ التمليك ايضا - و في اختلاف العلماء للطحاوي يحتمل خصوصيته عليه السلام كونه يتزوج بلفظ الهبة أو بلفظ الهبة بلا صداق و قد أجمعوا على الثاني فلا يكون التزويج بلفظ الهبة خاصا به بل يشترك هو و امته فيه اذ الاصل عدم التخصيص و قول الشافعي لا ينعقد الا بما يسمى الله تعالى ينتقض بالطلاق فانه تعالى ذكره بثلاثة ألفاظ الطلاق و الفراق و السراح و قد اجمع أهل العلم انه لا يختص بها بل يشاركها ما هو في معناها كالخلع و البائن و البتة و الحرام وهبة المرأة لنفسها ان أراد الطلاق -