باب ما جاء في نكاح اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحها - جوهر النقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 7

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید








باب ما جاء في نكاح اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحها




قال ( باب لا يزوج من نفسه إمرأة هو وليها ) كما لا يشترى من نفسه شيئا هو ولي بيعه - قلت - اقتصر في هذا الباب على أحاديث ضعيفة و هذا القياس تمنعه الحنفية فان للاب و الجد ان يشتريا مال ابنهما الصغير



باب الكلام الذى ينعقد به النكاح


لنفسهما أو يبيعا مالهما له أو يبيعا مال ابن صغير لا بن آخر صغير و قد دل الكتاب و السنة على جواز تزويجه موليته لنفسه قال الله تعالى ( و ترغبون ان تنكحوهن ) الآية و قد ذكر البيهقي الآية و سبب نزولها عن عائشة في باب اليتيمة تكون في حجر وليها فلو لم يقم الولى بنكاحها وحده لما عوتب ، و روى أبو داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر انه عليه السلام قال لرجل ا ترضى ان أزوجك فلانة قال نعم و قال للمرأة أ ترضين ان أزوجك فلانا قالت نعم فزوج أحدهما صاحبه الحديث و أخرجه ايضا ابن حبان في صحيحه و الحاكم في مستدركه و قال صحيح على شرط الشيخين و ذكره البيهقي فيما بعد في باب النكاح ينعقد بغير مهر فدل على ان الواحد يتولى طرفي القعد ، و فى الصحيحين انه عليه السلام زوج صفية من نفسه ، و في صحيح البخارى و قال عبد الرحمن بن عوف لام حكيم بنت قارظ أ تجعلين امرك إلى فقالت نعم فقال قد تزوجتك ، و فيه ايضا خطب المغيرة بن شعبة إمرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه - و قال البيهقي في كتاب المعرفة فيه كالدلالة على ان الولى لا يتولى طرفي العقد - قلنا - مذهبك ان من لا يتولى طرفي العقد لا يوكل بذلك ايضا فقد خالف هذا الاثر ايضا - قال ( باب الكلام الذي ينعقد به النكاح )




باب لا نكاح لمن لم يولد


ذكر في آخره حديث ( و استحللتم فروجهن بكلمة الله ) ثم قال ( قال اصحابنا و هي كلمة النكاح و التزويج اللذين ورد بهما القرآن ) - قلت - لا نسلم ان المراد بالكلمة ما ذكروه بل ذكر الهروي و غيره ان المراد ؟ قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان - و قال الحط ؟ نى قيل فيها وجوه هذا أحسبها و قيل المراد بها كلمة التوحيد و هي لا اله الا الله محمد رسول الله اذ لو لا اسلام الزوج لما حلت له و قال القرطبي و أشبه من هذه الاقوال انها عبارة عن حكم الله تعالى بجواز النكاح - ثم لو سلمنا ان المراد بالكلمة ما ذكروه فذاك لا ينفى الحل بغيرها و قد دل قوله تعالى ان وهبت نفسها للنبي - على جواز النكاح بلفظ الهبة على ما قدمنا في أبواب الخصائص ان الخصوصية للنبي صلى الله عليه و سلم في الانعقاد بغير صداق لافي لفظ الهبة ودل ما في الصحيحين من قوله عليه السلام ملكتكها - على جوازه بلفظ التمليك ايضا - و في اختلاف العلماء للطحاوي يحتمل خصوصيته عليه السلام كونه يتزوج بلفظ الهبة أو بلفظ الهبة بلا صداق و قد أجمعوا على الثاني فلا يكون التزويج بلفظ الهبة خاصا به بل يشترك هو و امته فيه اذ الاصل عدم التخصيص و قول الشافعي لا ينعقد الا بما يسمى الله تعالى ينتقض بالطلاق فانه تعالى ذكره بثلاثة ألفاظ الطلاق و الفراق و السراح و قد اجمع أهل العلم انه لا يختص بها بل يشاركها ما هو في معناها كالخلع و البائن و البتة و الحرام وهبة المرأة لنفسها ان أراد الطلاق -





/ 70