باب من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره - جوهر النقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 7

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






الآثار بانه حديث مضطرب روى عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم و عنه عن ابيه مرفوعا و عنه عن عائشة مرفوعا و موقوفا ورده ايضا ابن عبد الله و غيره بان مدار هذا الحديث على عروة و قد صح عنه انه يحرم بقليل الرضاع و كثيره كذا ذكر ابن حزم عنه و في موطا مالك عن إبراهيم بن عقبة انه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال كل ما كان في الحولين و ان كانت قطرة واحدة فهو محرم و ما كان بعد الحولين فانما هو طعام يأكله قال إبراهيم ثم سألت عروة فقال مثل ما قال سعيد - قال الطحاوي فلم يخالف عروة ما رواه في ذلك الا لثبوت نسخه عنده - ثم ذكر البيهقي حديث ام الفضل ( لا يحرم الاملاجة و لا الاملاجتان ) - قلت - رد صاحب التمهيد حديث عائشة باضطرابه كما تقدم ثم قال ( و حديث ام الفضل في ذلك اضعف ) و قال ابن جرير حديث ام الفضل مضطرب الاسناد رواه ابن أبى عروبة عن قتادة عن صالح أبى الخليل عن عبد الله بن الحارث عن مسيكة عن عائشة موقوفا عليها - ثم هذا الحديث و حديث ابن الزبير مطابقين للباب اذ لا يلزم من عدم تحريم المصة و المصتين التحديد بخمس اذ بينهما واسطة قال أبو عمر و قال أبو ثور و أبو عبيدة و داود لا يحرم الاثلاث رضعات و احتجوا بحديث المصة و المصتين و الاملاجة و الا ملا جتين قالوا فاقل زيادة على الرضعتين تحرم



و هي الثلاث و ذكر في الاستذكار انه مذهب احمد و اسحق ايضا - ثم ذكر البيهقي ( أمر النبي عليه السلام إمرأة أبى حذيفة ان ترضع سالما ) - قلت - هو خاص بسالم كما بينه البيهقي بعد في باب رضاع الكبير و أيضا فان راويه و هو عروة خالفه كما تقدم على انه حديث مضطرب الاسناد و المتن كما بين صاحب التمهيد و قد ورد انه عليه السلام قال لها ارضعيه عشر رضعات ثم ليدخل عليك - قال ابن حزم اسناده صحيح ثم ذكر البيهقي ( عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت لا تحرم دون خمس رضعات ) - قلت - قد اضطرب مذهبها في ذلك كما تقدم و قال ابن جرير الرواية عنها في ذلك مضطربة فروى انها كانت لا تحرم الا بعشر و روى بخمس و المعروف عنها بنقل الثقات انها كانت لا تحرم الا بسبع مع اختلاف في ذلك عنها انتهى كلامه ثم ان عروة خالف عائشة في ذلك كما تقدم و كذا الزهرى قال مالك عن ابن شهاب انه كان يقول الرضاعة قليلها و كثيرها إذا كان في الحولين تحرم - ثم ذكر البيهقي حديث ( فانما الرضاعة من المجاعة ) - قلت - لا حجة فيه لانه لم يذكر عددا و الجوعة تسد بأقل من الخمس - ثم ذكر البيهقي عن أبى هريرة موقوفا و مرفوعا ( لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء ) - قلت - قال في الخلافيات الصحيح عن أبى هريرة موقوف و ذكر أبو عمر انه لا يصح مرفوعا



ثم انه لا حجة فيه ايضا قال المازرى هذا لم يسلمه اصحابنا و زعموا ان للمصة الواحدة قسطا في فتق الامعاء و نشز العظم ثم ذكر البيهقي حديث سعيد بن يحيى ( ثنا إسمعيل بن أبى خالد عن قيس عن المغيرة قال عليه السلام لا تحرم العيفة قلنا و ما العيفة قال المرأة تلد فتحصر اللبن في ثديها فترضع لها جارتها المرة و المرتين ) - قلت - رواه ابن أبى شيبة في مصنفه عن وكيع عن إسمعيل بسنده موقوفا على المغيرة و كذا رواه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار عن تميم بن المنتصر عن يزيد هو ابن هارون عن إسمعيل و تميم هذا وثقه النسائي و ذكره ابن حبان في الثقات و اخرج له في صحيحه و سعيد بن يحيى يعرف بسعد ان قال فيه الدار قطنى ليس بذاك و لا شك ان كلا من وكيع و يزيد بن هارون اجل منه و قال ابن جرير العيفة من قولهم عاف الشيء إذا كرهه و احسب ان المغيرة ذهب في ذلك إلى ان الصبي إذا عاف ثدي امه فلم يقبله فارضعته اخرى المصة فلم يصل ذلك إلى جوفه لم يحرمها ذلك عليه و كان بعضهم يقول لا تعرف العيفة في الرضاع و انما هى العفة و هي البقية من اللبن في ثدي المرأة ثم ذكر البيهقي إرسال عائشة سالما إلى ام كلثوم ثم حكى ( عن الشافعي قال و لم يتم له خمس فلم يدخل عليها ) - قلت - هذا تأويل بعيد مخالف لقول سالم فلم اكن ادخل على عائشة من اجل ان ام كلثوم لم تكمل لي عشر رضعات لان ظاهر هذا الكلام انها و لو أرضعته خمسا لم يدخل عليها حتى تكمل عشرا بل قد جاء ذلك مصرحا فروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى ان عائشة أمرت ام كلثوم ان ترضع سالما فارضعته خمس رضعات ثم مرضت فلم يكن يدخل سالم على عائشة - ثم ذكر البيهقي ( عن حفصة انها أرسلت بعاصم إلى اختها فاطمة ترضعه بعشر رضعات ) - قلت هذا مطابق لمدعاه - ( 1 ) كذا و الصواب المزة و المزتين كما نبهنا عليه في السنن - ح



باب من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره


قال ( باب من قال يحرم قليل الرضاع و كثيره ) - قلت - ذكر صاحب الاستذكار انه قول على و ابن مسعود و ابن عمر و ابن عباس و ابن المسيب و الحسن و مجاهد و عروة و عطاء و طاووس و مكحول و الزهري و قتادة و الحكم و حماد و أبى حنيفة و مالك و أصحابهما و الثورى و الليث و الاوزاعى و الطبري و قال الليث اجمع المسلمون على ان قليل الرضاع و كثيره يحرم في المدة - قال أبو عمر لم يقف الليث على الخلاف في ذلك و ذكر البيهقي في هذا الباب ( عن عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس كان يقول قليل الرضاع و كثيره يحرم ثم ذكر ( عن إبراهيم بن عقبة عن عروة ان عائشة كانت لا تحرم الا عشرا فصاعدا قال فاتيت ابن المسيب فسألته فقال لا أقول كما قال ابن الزبير و ابن عباس كانا يقولان لا يحرم المصة و لا المصتان و لا يحرم دون عشر رضعات فصادا ) قال البيهقي



باب رضاع الكبير


( و رواية الزهرى عن عروة اصح في مذهب عائشة و رواية عروة عن ابن عباس في مذهبه اصح ) - قلت - ردف رواية الزهرى عن عروة مذهب عائشة بان كلا منهما خالفها في ذلك كما تقدم و قد ذكرنا عن الطبري انه قال المعروف عنها بنقل الثقات انها كانت لا تحرم الا بسبع و ذكرنا ايضا عن ابن حزم ان رواية العشر اصح من رواية السبع و لم يذكر البيهقي في هذا الباب و لا الذي قبله رواية عروة عن ابن عباس في مذهبه فان تجوز ذلك عما ذكره من رواية عروة عن ابن المسيب عن ابن عباس فالمشهور عن ابن عباس خلاف ذلك فقد ذكر مالك عن ثور بن زيد عن ابن عباس كان يقول ما كان في الحولين و ان كانت مصة واحدة فهي تحرم - و قال ابن أبى شيبة ثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن حبيب عن طاوس قال سألت ابن عباس فقال المرة ( 1 )


الواحدة تحرم - و قال الطبراني روى المسور بن مخرمة عن ابن عباس في المصة و المصتين فقال قال الله تعالى ( و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة ) و قد تقدمت رواية البيهقي عن عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس كان يقول إلى آخره فهؤلاء جماعة رووا عن ابن عباس بخلاف رواية عروة التي ذكرها البيهقي فروايتهم اصح و ذكر البيهقي في كتاب المعرفة ان الدر او ردى عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس ان قليل الرضاعة و كثيرها يحرم في المهد - و روى عن ابن عباس بخلاف ذلك في القليل قال و الاول اصح و هذا الذي قاله في كتاب المعرفة مخالف لما ذكره هنا - قال ( باب رضاع الكبير ) 1 - كذا و الصواب المزة =



ذكر فيه حديث ( انما الرضاعة من المجاعة ) - قلت - في الاستدلال به نظر لان للكبير من طرد المجاعة نحو ما للصغير فهو عموم لكل رضاع -






/ 70