باب ما جاء في امضاء الطلاق الثلاث وان كن مجموعات - جوهر النقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 7

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


عويمر و قال فقد طلق ثلاثا و لو كان محرما لنهاه عليه السلام عنه ) - قلت - مذهبهم ان الفرقة تقع بنفس اللعان فطلق في موضع الطلاق فلم يصادق نفاذا و لامحاز مملوكا لانه طلقها و هي بائن منه و الشافعي لا يلحق البائن بالبائن فلذلك استغنى عليه السلام عن الانكار عليه و حكى البيهقي في آخر باب سنة اللعان عن الشافعي ( انه أوله بان طلقها ثلاثا جاهلا بان اللعان فرقة فكان كمن طلق عليه بغير طلاقه ) و ظاهر هذا الكلام انه عليه السلام لم يوقع الثلاث عليه و قال الخطابي أجمعوا على انها لا تحل له بعد زوج آخر و انها ليست في حكم المطلقات ثلاثا فدل على ان الفرقة وقعت بنفس اللعان - ثم قال البيهقي ( و احتج الشافعي ايضا بحديث فاطمة بنت قيس ان ابا عمر و بن حفص طلقها البتة يعنى و الله أعلم ثلاثا فلم يبلغنا انه عليه السلام نهى عن ذلك ) - قلت - قد جاء مصرحا انه طلقها ثلاثا ذكره البيهقي بعد فلا حاجة للشافعي إلى الاستدلال بالبتة و تفسيرها بالثلاث فان ذلك دعوى ثم انه لم يرسل الثلاث جملة ففى الصحيح انه طلقها آخر ثلاث تطليقات و روى طلقها طلقة بقيت من طلاقها ذكره البيهقي فيما بعد في باب المبتوتة لا نفقة لها و عزاه إلى مسلم و جمع النووي بين هذه الروايات بانه طلقها قبل هذه طلقتين ثم طلقها هذه الثالثة فمن روى ثلاثا أراد تمام الثلاث ثم ان المطلق لم يكن حاضرا حتى ينهاه عليه السلام عن ذلك - قلت ثم حكى البيهقي ( عن الشافعي انه قال طلق ركانة إمرأته البتة فسأله عليه السلام عن نيته و لم نعمله نهى ان يطلق البتة يريد بها ثلاثا ) - قلت - هذا الحديث ضعفوه كذا قال صاحب التمهيد و على تقدير صحته لا نعلم ماذا كان عليه السلام يريد أن يقول له لو قال أردت الثلاث ثم قال الشافعي و طلق عبد الرحمن إمرأته ثلاثا ثم أخرجه البيهقي بسند فيه محمد بن راشد و سكت عنه و ضعفه فيما بعد في باب اللعان على الحمل و قال في باب الدية أرباع

( ضعيف عند أهل العلم بالحديث ) و ذكر صاحب الموطأ بسند جيد انه طلقها البتة - و لم يذكر الثلاث و ذكر ايضا عن ربيعة انه بلغه انها سألته انه يطلقها فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن ؟ ؟ ؟ له عليها من الطلاق غيرها و ذكر البيهقي فيما بعد في باب توريث المبتوتة في المرض تطليقة من طرق في بعضها البتة و في بعضها فبت طلاقها و في بعضها تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها و لم يذكر الثلاث الا من كلام الشافعي بغير اسناد كما فعل هنا و قال ابن حزم صح انه يعنى عثمان ورث إمرأة عبد الرحمن بن عوف الكلبية و قد طلقها و هو مريض آخر ثلاث تطليقات و اخرج ابن عساكر في تاريخه في ترجمة تماضر من حديث أبى العباس السراج ثنا قتيبة ثنا الليث عن ابن شهاب عن طلحة بن عبيد الله ان عثمان ورث تماضر من عبد الرحمن بن عوف و كان طلقها تطليقة و هي آخر تطليقاتها الثلاث في مرضه و اخرج ايضا من حديث الاوزاعى عن الزهرى عن طلحة ان عثمان ورث تماضر و كان عبد الرحمن طلقها تطليقة و هي آخر طلاقها في مرضه و اخرج ايضا بسنده إلى ابن سعد صاحب الطبقات انا يزيد بن هارون انا إبراهيم بن سعد عن ابيه عن جده قال كان في تماضر سوء خلق و كانت على تطليقتين فلما مرض عبد الرحمن جرى بينه و بينها شيء فقال و الله لئن سألتني الطلاق لاطلقنك فقالت و الله لاسالنك فقال أعلمينى إذا حضت و طهرت فلما حاضت و طهرت أرسلت اليه فأعلمته فطلقها - و اخرج ايضا بسنده عن ابن اخى ابن شهاب عن عمه عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن امه ام كلثوم بنت عقبة قالت كان عبد الرحمن قد طلق تماضر تطليقتين فكانت عنده على تطليقة فلما اشتكى شكواه الذي توفى فيه نازعته يوما في بعض الامر - فذكره و فيه انه قال ان آذنتنى بطهرك لاطلقنك فقالت و الله لاؤذننك بطهرى فلما طهرت أرسلت اليه جاريتها فآذنته بطهرها فطلقها تطليقة هى آخر طلاقها - ثم ذكر البيهقي - ( ان الشافعي احتج ايضا بما رواه عن ابن عباس و أبى هريرة و عبد الله بن عمرو فيمن طلق إمرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها لا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره و انهم لم يعتبوا عليه حين طلق ثلاثا ) - قلت

ذكر ابن أبى شيبة بسند رجاله ثقات عن طاوس و عطاء و جابر بن زيد انهم قالوا إذا طلقها ثلاثا قبل ان يدخل بها فهي واحدة و ذكر البيهقي فيما بعد في باب طلاق التي لم يدخل بها عن ابن عباس مثل ذلك فما ذكر عن ابن عباس و أبى هريرة

و ابن عمرو سيق لبيان نفى القول بالواحدة و لبيان انها تحرم عليه و لم يسق لبيان وصف الثلاث إذا وقعت هل يقع بصفة الكراهة أو بصفة الاباحة - ثم ذكر البيهقي ( ان رجلا طلق ثلاثا فقال له ابن عباس عصيت ربك ) إلى آخره ثم ذكر من وجه آخر ( انه طلق الفا ) و من وجه آخر ( مائة ) ثم حكى ( عن الشافعي انه قال فعاب ابن عباس كلما زاد على الثلاث و لم يعب الثلاث ) - قلت - بل عاب الثلاث ايضا لصحة السند الاول الوارد بذلك و قد أخرجه القاضي إسمعيل في أحكام القرآن عن سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب فذكره بسنده و أخرجه ابن أبى شيبة من وجه آخر صحيح ايضا فقال ثنا ابن نمير عن الاعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس اتاه رجل فقال ان عمي طلق إمرأته ثلاثا فقال ان عمك عصى الله فأندمه الله فلم يجعل له مخرجا - و رواه عبد الرزاق في مصنفه عن الثورى و معمر عن الاعمش و ذكره البيهقي من هذا الطريق فيما بعد في باب من جعل الثلاث وحدة و هذا شاهد للمروي عن ابن عباس في الوجه الاول - ثم ذكر البيهقي من طريق حميد ( عن رافع ان عمران بن حصين سئل عن رجل طلق ثلاثا في مجلس فقال اثم بربه ) إلى آخره - قلت - و كذا رواه ايضا ابن أبى شيبة عن سهل بن يوسف عن حميد بسنده و هو مخالف لرأى امامه فلا أدري لاي شيء ذكره هنا و ذكر البيهقي في الباب الذي يلى هذا الباب ( ان رجلا اتى عمر فقال طلقت إمرأتي البتة و هي حائض فقال عمر عصيت ربك و فارقت إمرأتك فقال الرجل و ان رسول الله صلى الله عليه و سلم امر ابن عمر حين فارق إمرأته ان يراجعها فقال عمر امره

باب ما جاء في امضاء الطلاق الثلاث وان كن مجموعات

ان يراجع إمرأته لطلاق بقي له و انه لم يبق لك ما ترتجع به إمرأتك ) و ذكر هناك ايضا ( ان عمر كان إذا اتى بمن طلق إمرأته ثلاثا قبل ان يدخل أوجعه ( و قال ابن أبى شيبة ثنا على بن مسهر عن شقيق بن أبى عبد الله عن انس قال كان عمر إذا أتى برجل قد طلق إمرأته ثلاثا في مجلس واحد أوجعه ضربا و فرق بينهما - و صح عن على انه قال ما طلق رجل طلاق ؟ ؟ ؟ فندم - و من طلق ثلاثا يندم و لا يبقي له مخرج كما مر من كلام ابن عباس - و قد ورد في هذا الباب حديث صحيح صريح فاخرج النسائي في باب الثلاث المجموعة و ما فيه من التغليظ بسند صحيح عن محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن رجل طلق إمرأته ثلاث تطلقيات جميعا فقام غضبان فقال أ يلعب بكتاب الله و انا بين أظهركم فقام رجل فقال يا رسول الله الا اقتله - قال ( باب إمضاء الثلاث و ان كن مجموعات )

ذكر فيه ( ان الشافعي احتج بحديث العجلاني و فاطمة بنت قيس ) - قلت - تقدم الكلام عليهما في الباب الذي قبل هذا -




/ 70