عمرو على و ابن مسعود و أبى موسى و أبى الدرداء و معاذ - و زاد الطحاوي زيد بن ثابت و ابن عمر و زاد أبو عمر عبادة و ابن عباس قال و هو مذهب الثورى و الاوزاعى و أبى حنيفة و أصحابه و ابن أبى ليلي و ابن شبرمة و الحسن بن صالح و إسحاق و أبى عبيد و سائر الكوفيين و أكثر العراقيين و حكاه الاثرم عن احمد بن حنبل و ذكر الحربي انه الذي استقر عليه
باب عدة الحامل من الوفاة
قال ( باب عدة الحامل )
ذكر فيه ( عن أبى عطية مالك بن الحارث عن عبد الله يعنى ابن مسعود انه قال أنزلت سورة النساء القصري بعد الطولي ) قال ( أخرجه البخارى في الصحيح فقال و قال سليمان بن حرب و أبو النعمان ) فذكره - قلت - الكلام عليه من وجهين - أحدهما - ان البخارى أخرجه في الصحيح من تفسير سورة البقرة متصلا فقال حدثني حبان ثنا عبد الله انا عبد الله بن عون فأغفل البيهقي هذا و جعله من تعليقات البخارى و الثاني ان النسائي أخرج هذا الحديث و سمى ابا عطية مالك بن عامر و كذا فعل البخارى في تفسير سورة النساء و أخرجه في تفسير سورة البقرة و قال مالك بن عامر او مالك بن عوف على الشك و ذكره ابن حبان في ثقات التابعين و قال مالك بن عامر و قيل مالك بن زيد و ذكره ابن أبى حاتم في كتابه فقال مالك بن عامر و يقال مالك بن زبيد و لم يقل احد فيما علمت ابن الحارث كما قال البيهقي -
باب ما جاء في قول الله عزوجل ( الا ان يأتين بفاحشة مبينة )
قال ( باب قوله تعالى الا ان يأتين بفاحشة مبينة )
ذكر فيه ( عن ابن عباس ان الفاحشة المبينة ان تفحش المرأة على أهل الرجل و تؤذيهم ) ثم ذكر ( عن الشافعي ان سنته عليه السلام في حديث فاطمة تدل على ان الآية كما تأول ابن عباس ) - قلت - حديث فاطمة منهم من رده كما ذكر البيهقي في هذا الباب و كما سنذكره في باب المبتوتة لا نفقة لها ان شاء الله تعالى و في بعض طرقه الصحيحة فقال عليه السلام لا نفقة لك و لا سكنى - و قال صاحب التمهيد و منهم من زعم ان المبتوتة لا سكنى لها و لا نفقة و قالوا لو كان لها السكنى لما أمرها عليه السلام ان تخرج من بيت زوجها و به قال ابن حنبل و ابن راهويه و أبو ثور و داود و روى عن على و ابن عباس و جابر
ثم ذكر التأويلين في خروجها - أحدهما - ما ذكره الشافعي و غيره و هو البذاء و الاستطالة بلسانها - و الثاني - الخوف عليها ثم قال ( و لكن من طريق الحجة و ما يلزم عنها قول ابن حنبل و من تابعه اصح و أحج لانه لو وجب السكنى عليها و كانت عبادة ثعبدها الله بها لا لزمها عليه السلام و لم يخرجها من بيت زوجها ) و قد أجمعوا على ان المرأة التي تبذو على احمائها بلسانها تؤدب و تقصر على السكنى في المنزل الذي طلقت فيه و تمنع من اذى الناس فدل ذلك على ان من اعتل بمثل هذه العلة في انتقالها اعتل بغير صحيح و لا متفق عليه من الخبر - و في شرح العمدة من قال لها السكنى يحتاج إلى الاعتذار