باب ما جاء في التخيير
قال ( باب ما جاء في التخيير )
ذكر فيه ( عن حماد عن إبراهيم ان عمرو ابن مسعود كانا يقولان ) إلى آخره ثم ذكر ( عن الشعبي عن على إذا خير ) إلى آخره
قال ( و كان ابن مسعود يقول ) إلى آخره ثم ذكر ( انه يقول بقول ابن مسعود لموافقته معنى السنة المشهورة عن ركانة ) ثم قال ( الصحيح عن ابن مسعود ما روينا ) - قلت - الذي رواه عنه في سنده الاول حماد هو ابن ابى سليمان ضعفه البيهقي فيما مضى في باب الزنا لا يحرم الحلا و النخعى عن عمر و ابن مسعود منقطع و قال البيهقي في الباب المذكور ( الشعبي عن ابن مسعود منقطع ) و قال في باب من اشترى جارية فأصابها فوجدنها عيبا ( لم يدرك عمر ) و إذا كان هذا حال السندين فكيف يصح ذلك عن ابن مسعود على انه قد جاء عنه خلاف ذلك أخرج ابن ابى شيبة بسند صحيح إلى الشعبي قال قال ابن معسود إذا خير الرجل إمرأته فاختارت نفسها فواحدة بائنة و ان اختارت زوجها فلا شئ - و قد تقدم ان حديث ركانة ضعفوه فكيف يسمى سنة مشهورة - ثم ذكر البيهقي عن شعبة عن أبى حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله ( إذا قال استفلحى امرك أو امرك لك أو وهبها لاهلها ) إلى آخره ثم قال ( الصحيح انه من قول مسروق ) ثم استدل على ذلك بما أخرجه من طريق إسرائيل عن ابى حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق انه قال إلى آخره - قلت - الصحيح انه من
باب ما جاء في التمليك
قول عبد الله لان شعبة اجل من إسرائيل بلا شك و قد زاد في السند عبد الله فيحمل على ان مسروقا رواه عن عبد الله مرة و انه مرة اخرى افتى بذلك و يؤيد ذلك ان عبد الرزاق روى عن قيس بن الربيع عن أبى حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال ان قبلوها فهي واحدة بائنة - فوافق قيس شعبة في ذكر عبد الله و روى عبد الرزاق ايضا عن الثورى عن اشعث عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود قال يعنى في الموهوبة ان قبلوها فواحدة بائنة و ان لم يقبلوها فليس بشيء - فوافق الشعبي في هذا الطريق يحيى بن وثاب على ذكر عبد الله في الموهوبة - ثم قال البيهقي ( و قد روى عن شريك عن أبى حصين مرفوعا إلى عبد الله في الهبة فقبلوها فهي تطليقة و هو احق بها ) - قلت - لم يذكر سنده إلى شريك و قد قال ابن أبى شيبة ثنا شريك عن أبى حصين عن يحيى بن وثاب قال اصحابنا هو عن مسروق عن عبد الله إذا قال الرجل استفاحى بأمرك أو اختارى أو قد وهبتك لاهلك فهي تطليقة - و ليس فيه و هو احق بها و في سنده هذا المجهول و شريك متكلم فيه فلا تعارض هذه الرواية رواية شعبة لصحة سندها و لمتابعة رواية الشعبي لها - قال ( باب ما جاء في التمليك ) ذكر فيه عن الشافعي حكاية عن عبيد الله بن موسى عن ابن أبى ليلي عن طلحة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ( قال لا يكون طلاق بائن الا خلع أو ايلاء ) - قلت - فيه فيه اشياء - أولها - ان الشافعي لم يذكر سنده - الثاني - ان ابن أبى ليلي متكلم فيه
الثالث - ان ابن أبى شيبة رواه عن وكيع و ابن عيينة عن ابن أبى ليلي عن طلحة عن إبراهيم عن عبد الله و لم يذكر علقمة و كذلك رواه عبد الرزاق عن الثورى عن ابن أبى ليلي و الثورى و وكيع و ابن عيينة أئمة أكابر كل منهم اجل من عبيد الله - الرابع - انه تقدم قريبا عن ابن مسعود بسند صحيح انه جعل استفلحى بأمرك أو امرك لك أو وهبها لاهلها تطليقة بائنة فهذه اشياء زائدة عن الخلع و الايلاء - ثم ذكر البيهقي بسنده ( عن عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن اشعث عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود قال ان قبلوها فواحدة و هو احق بها - قلت - ابن الوليد هو العدنى متكلم فيه يسيرا قال احمد لا يحتج به و لم يعرفه ابن معين و على كل حال عبد الرزاق اجل منه و قد تقدم انه رواه عن الثورى بالسند المذكور و لفظه ان قبولها فواحدة باثنة - ثم ذكر البيهقي عن الشافعي حكاية عن شريك عن أبى حصين إلى آخره - قلت - قد تكلمنا عليه
باب المرأة تقول في التمليك طلقتك وهى تريد الطلاق
في الباب السابق - ثم ذكر حديث كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة ثم قال ( لم يثبت من معرفته ما يوجب قبول روايته و قول العامة بخلافه ) - قلت - هو كثير بن أبى كثير معروف روى عنه أيوب و قتادة و منصور و غيرهم و قال احمد ابن عبد الله بصري تابعي ثقة و روى له اصحاب السنن الاربعة و ذكره ابن حبان في ثقات التابعين و قال و روى عنه قتادة و البصريون و خرج الحاكم في المستدرك حديثه و قال غريب صحيح و قد ذكرنا في النكاح جماعة من الصحابة و التابعين و غيرهم حدثوا بالحديث ثم نسوه -