مسعود و ابن عباس في رواية و به قال إبراهيم و الحسن و ابن سيرين و مجاهد - ثم ذكر البيهقي حديث ابن عباس في مملوك تحته مملوكة فطلقها ثنتين ثم أعتقا له ان يخطبها - و في سنده عمرو بن معتب عن أبى الحسن فذكر عن ابن المبارك انه قال من أبو الحسن هذا لقد تحمل صخرة عظيمة يريد به إنكار ما جاء به من هذا الحديث ثم ذكر ( عن ابن الدينى ان عمرو بن معتب مجهول لم يرو عنه يحيى بن أبى كثير ) - قلت - ذكر ابن أبى حاتم في كتابه عن أبى عبد الله بن أبى عمر الطالقاني قال سمعت عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال قال لنا احمد بن حنبل اما أبو الحسن فعندي معروف و ابن معتب ذكره ابن حبان في الثقات من اتباع التابعين و ذكر صاحب الكمال عن ابن حنبل انه روى عنه محمد بن أبى يحيى ايضا - ثم ذكر البيهقي ( ان عامة الفقهاء على خلافه يعنى حديث ابن عباس و انه روى عن ابن مسعود و جابر من قولهما بخلافه ) ثم ذكر اثر ابن مسعود في مملوك طلق إمرأته تطليقتين ثم أعتقت ( قال لا يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره ) و ذكر ( عن جابر قال إذا أعتقت في عدتها فانه يتزوجها و تكون عنده على واحدة ) - قلت ليس في اثر ابن مسعود انه أعتق و إذا كان رقه باقيا و قلنا العبرة بحاله فانه لا يتزوجها و في حديث ابن عباس الرجل ايضا أعتق فلا يلزم من منع ابن مسعود النكاح في إعتاقها خاصة ان يمنعه في اعتاقهما فلم يتحقق مخالفته لحديث ابن عباس و كلام جابر ايضا لم يتعرض لا عتاقه فيحمل على ان مراده إذا أعتق هو ايضا فكلامه حينئذ موافق لحديث ابن عباس لا مخالف و لا يحمل على ما إذا أعتقت هى خاصة و هو مملوك لانه لا يجوز ان يتزوجها إذا كان العبرة بحاله و لئن جوز جابر النكاح في هذه الصورة فانه يجوز فيما إذا اعتقاد بالطريق الاولى فثبت انه ايضا على كل حال خالف لحديث ابن عباس -
قال ( باب الرجعية محرمة عليه تحريم المبتوتة حتى يراجعها ) ذكر فيه ( ان ابن عمر طلق إمرأته فكان يسلك الطريق الآخر كراهية ان يستأذن عليها ) و ذكر ( عن عطاء و عمرو بن دينار قالا لا يحل له منها شيء ) - قلت رجع امام الحرمين ان الطلاق الرجعي لا يزيل الملك و استدل على ذلك النووي في الروضة بوقوع الطلاق و عدم الحدو صحة الا يلاء و الظهار و اللعان و ثبوت الارث و صحة الخلع و عدم الاشهاد على الاظهر فيهما و اشتهر لفظ الشافعي ان الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى واردا الآيات المشتملة على هذه الاحكام و قال ابن حزم و اذ هى زوجته جاز أن ينظر منها إلى ما كان ينظر قبل ان يطلقها و ان يطأها اذ لم يأت نص يمنعه من شيء من ذلك و قد سماه الله تعالى بعلا فقال و بعولتهن احق بردهن - و روينا عن الحكم بن عتيبة و سعيد بن المسيب ان الوطء رجعة و صح هذا عن النخعي و طاووس و الحسن و الزهري و عطاء و رويناه عن الشعبي و روى عن ابن سيرين و هو قول الاوزاعى و ابن أبى ليلي و قال مالك و ابن راهويه ان نوى بالنكاح الرجعة فهو رجعة انتهى كلامه - و في نوادر الفقهاء لا بن بنت نعيم اجمع الفقهاء على ان الجماع في العدة رجعة الا الشافعي قال ليست رجعة - و روى الطحاوي بسنده عن إبراهيم النخعي و الشعبى قالا إذا جامع و لم يشهد فهي رجعة - و عن النخعي غشيانه لها في العدة مراجعة - و عن الحكم و عطاء مثله - قال الطحاوي و لا نعلم لمخالف هذا القول اما ما كاحد من هؤلاء - و حكى صاحب الاستذكار عن الشافعي انه ان جامعها فليس برجعة و لها عليه مهر المثل قال و لا أعلم احدا أوجب عليه مهر المثل غيره و لس قوله بالقوي لانها في حكم الزوجات و ترثه و يرثها فكيف يجب مهر بوطئه إمرأة في حكم الزوجة و روى عن على انه قال لتتشوف له و كان جماعة من فقهاء التابعين يأمرون الرجعية ان تتزين و تتعرض لزوجها انتهى كلامه - و لم يكن لا بن عمر مقصود في الاستئذان عليها و لو اراده لجاز له فكذا لا يلزم من تركه الاستئذان امتناعه فكذا لا يلزم امتناع الوطء لو اراده - و قد روى عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع ان ابن عمر طلق إمرأته تطليقة فكان يستأذن عليها إذا أراد ان يمر - و روى ابن أبى شيبة عن عبيد الله نحوه و ذكره البيهقي بعد هذا قريبا و قد ترك هو و امامه ما دل عليه ظاهر القرآن من بقاء الملك استدلا لا بما تقدم مع ان الصحيح الجديد عندهم عدم الاحتجاج بآثار الصحابة فكيف من دونهم -
باب نكاح المطلقة ثلاث
قال ( باب الاشهاد على الرجعة ) ذكر فيه ( عن عمران بن حصين انه سئل عن رجل طلق و لم يشهد و راجع و لم يشهد فقال طلق في عدة و راجع في سنة فليشهد الآن ) - قلت - ظاهره ان الاشهاد ليس بواحب لانه جعله مراجعا و ان ترك السنة قال الطحاوي و لا نعلم له مخالفا من الصحابة و روى بسنده عن إبراهيم و الشعبى قالا إذا جمع و لم يشهد فهي رجعة و معنى قوله تعالى ( فأمسكوهن ) اى راجعوهن ( بمعروف أو فارقوهن ) اى خلوا عنهن حتى يبن منكم ( بمعروف ) فينكحن من بدالهن ثم قال تعالى ( و اشهدوا ) اى على هذين الفعلين قال ابن عباس أراد الرجعة و الطلاق ذكره ابن عطية في تفسيره و الاشهاد على الطلاق ليس بواجب فكذا الرجعة و الامر بالاشهاد للندب كقوله تعالى ( و اشهدوا إذا تبايعتم ) ( فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ) - قال ( باب نكاح المطلقة ثلاثا )
ذكر فيه حديث سفيان عن علقمة عن رزين عن ابن عمر ثم ذكر ( عن شعبة انه خالف سفيان ) ثم قال ( و رواية سفيان اصح و اسدل عليه ( بان قيس بن الربيع رواه عن علقمة كذلك ) - قلت - قد رواه عن علقمة كرواية سفيان غيلان بن جامع كذا ذكر المزى في اطرافه و غيلان خرج له في الصحيح فهذا هو المرجح لرواية سفيان لا رواية قيس فانه ضعيف عند أهل العلم بالحديث كذا ذكره البيهقي في باب من زرع ارض غيره بغر اذنه -
* كتاب الايلاء * باب من قال يوقف المؤلى بعد تربص اربعة اشهر فان فاء والا طلق
قال ( باب من قال يوقف المولى )
ذكره عن جماعة و ذكر اثرا عن هشيم عن الشيباني عن بكير إلى آخره ثم قال ( اسناد صحيح موصول ) - قلت - سنذكر في الباب التالي لهذا الباب عن جماعة ممن ذكرهم في هذا الباب بخلاف ذلك و هشيم مدلس و قد عرف ان عنعنة المدلس قادحة في الصحة -