باب كان لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى
( باب الموهوبة - 1 ) ذكر فيه حديث عائشة ( كنت اغار على اللاتي و هبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه و سلم و أقول ا تهب المرأة نفسها ) الحديث ثم ذكر ( عن سعيد بن المسيب قال لا تحل الهبة بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم و لو اصدقها سوطا حلت ) قلت في مسند احمد بن حنبل ثنا محمد بن بشر ثنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة انها كانت تعير النساء اللاتي و هبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه و سلم قالت الا تستحيي المرأة ان تعرض نفسها بغير صداق فانزل الله تعالى ( ترجى من تشاء منهن ) الآية و هذا سند على شرط الشيخين و قال الطحاوي ثنا حسين بن نصر ثنا يوسف بن عدى ثنا على بن مسهر عن هشام عن ابيه قالت عائشة كنت إذا ذكرت قلت انى لاستحيى إمرأة تهب نفسها لرجل بغير مهر الحديث و حسين بن نصر قال فيه السمعاني و ابن يونس ثقة ثبت و بقية السند على شرط البخارى و الحديث من الطريقين يدل على ان الذي أنكرته عائشة هو ترك المهر لا غير و أن الذي خص به صلى الله عليه و سلم هو الانعقاد بغير صداق ( و قد قال الشافعي لم يكن لاحد أن ( 1 ) في أصل الجوهر ( باب النكاح ) فأصلحناه لمناسبة ما في السنن -