باب استحباب التزوج بذات الدين - جوهر النقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 7

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید














باب استحباب التزوج بذات الدين







ذكر فيه حديث ( عليكم بالابكار ) من طريقين في الاولى عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن عن ابيه عن جده و في الثانية عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة ثم قال ( عبد الرحمن بن عويم ليست له صحبة ) - قلت - أخرج هذا الحديث ابن ماجه في سننه و لفظه عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم عن ابيه عن جده ، و عتبة بن عويم ذكره ابن منده و غيره في الصحابة ، و ذكر ابن طاهر و المزى هذا الحديث في اطرافهما في مسند عتبة هذا فتبين بذلك ان الحديث مرفوع و قد أخرج ابن منده في معرفة الصحابة من حديث عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن بن عتبة بن عويم عن ابيه عن جده عتبة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اختار لي اصحابا ، الحديث فان كان عبد الرحمن اسم جده عبد الرحمن كما ذكره البيهقي و ابن منده يحتمل على ان عبد الرحمن الذي هو الجد نسب في الطريق الثانية من طريق البيهقي إلى جده عويم و ان اباه هو عتبة كما بينه ابن منده و ان سالما في طريق ابن ماجه نسب إلى جده عتبة و يحتمل قوله في الطريق الاولى من طريق البيهقي عن ابيه عن جده ، على ان المراد عن جد الاب هو عتبة كما صرح به ابن منده في ذلك الحديث و انما فعلنا ذلك توفيقا بين رواية البيهقي و رواية ابن ماجه -





باب الترغيب في التزويج من ذى الدين والحلق المرضى



قال ( باب الترغيب في التزويج من ذي الدين ) ذكر فيه حديثا عن ابى حاتم المزني ثم قال ( له صحبة ذكره البخارى و غيره ) - قلت - ذكر ابن القطان انه لم تصح صحبته و ان من زعمها انما رام إثباتها بهذا الخبر و هذا الخبر يتوقف ثبوته على ثبوت صحبته و ثبوت صحبته على ثبوته و قد ذكر أبو داود هذا الحديث في المراسيل و هو دليل على انه عنده صاحب -





باب من تخلى لعبادة الله اذا لم تتق نفسه إلى النكاح



قال ( باب من تخلي للعبادة ) ( قال الشافعي قد ذكر الله تعالى القواعد من النساء فلم ينههن عن القعود و لم يندبهن إلى النكاح و ذكر عبدا اكرمه فقال - سيدا و حصورا - و الحصور الذي لا يأتي النساء و لم يندبه إلى نكاح ) - قلت - من يرى ان النكاح افضل من التخلي للعبادة لا يقول بالنهى عن القعود بل يجوز القعود عن النكاح عنده و ان كان النكاح افضل و انما لم يندبهن اليه لانهن لاطمع لهن فيه اذ القواعد هن اللاتي قعدن عن الحيض و الولد لكبرهن و معنى ( لا يرجون نكاحا ) لا يطمعن فيه و روى القاضي إسمعيل في أحكام القرآن بسنده عن ربيعة في قوله تعالى ( و القواعد من النساء ) قال التي إذا رأيتها استقذرتها فلا بأس ان تضع الخمار و الجلباب و ان تراها ، و اما الاستدلال بامر يحيى عليه السلام و انما نقول ليس الكلام في الحصور و انما الكلام فيمن له قوة على الجماع و قال ابن العربى في العارضة هذا منكر لانك ذكرت يحيى و نسيت محمدا صلى الله عليه و سلم و رغبته و مدحه له






/ 70