* جماع ابواب العيب في المنكوحة * باب ما يرد به النكاح من العيوب - جوهر النقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 7

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






ذكر فيه حديث ( لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يحطب ) - قلت - هو محمول على الوطء أو الكراهة لكونه سببا للوقوع في الرفث لا ان عقده لنفسه أو لغيره بامره ممتنع و لهذا قرنه بالخطبة و لا خلاف في جوازها ان كانت مكروهة فكذا النكاح و الا نكاح و صار كالبيع وقت النداء - ثم ذكر حديث ابن عباس ( تزوج عليه السلام ميمونة و هو محرم ) ثم حديث يزيد بن الاصم بخلافه ثم قال ( و يزيد رواه عن ميمونة ) ثم استدل على ذلك - قلت - ذكر الترمذي و غيره انه عليه السلام تزوجها



في طريق مكة - و في الاستذكار قال أبو عبيدة معمر بن المثنى زوجها النبي عليه السلام و هو محرم - و في التمهيد ذكر الاثرم عن أبى عبيدة قال لما فرغ صلى الله عليه و سلم من خيبر و توجه إلى مكة معتمرا سنة سبع و قدم عليه جعفر بن أبى طالب من ارض الحبشة ، خطب عليه ميمونة بنت الحارث و كانت اختها لامها اسماء بنت عميس عنده و أختها لابيها و امها ام الفضل تحت العباس فأجابت جعفرا و جعلت امرها إلى العباس فأنكحها النبي عليه السلام فلما رجع نبى بها بسرف حلالا - جعلها امرها إلى العباس مشهور ذكره موسى بن عقبة ايضا و ذكره ابن إسحاق قال و قيل جعلت امرها إلى ام الفضل فجعلت ام الفضل امرها إلى العباس - و في الاستيعاب لابى عمر ذكر سنيد عن زيد بن الحباب عن أبى معشر عن شرحبيل بن سعد قال لقى العباس رسول الله صلى الله عليه و سلم بالجحفة حين اعتمر عمرة القضيه فقال يا رسول الله تأيمت ميمونة هل لك ان تتزوجها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو محرم فلما ان قدم مكة أقام ثلاثا - الحديث و في آخره فخرج فبنى بها بسرف فلما جعلت امرها إلى غيرها يحتمل ان يخفى عليها الوقت الذي عقد فيه العباس فلم تعلم به الا في الوقت الذي بني بها فيه و علم ابن عباس انه كان قبل ذلك فالرجوع اليه أولى كيف و قد تأيد برواية أبى هريرة و عائشة - و ذكر ابن إسحاق في مغازيه و الطحاوي عن ابن عباس انه عليه السلام تزوجها و هو حرام فأقام بمكة ثلاثا فاتاه حويطب في نفر من قريش في اليوم الثالث فقالوا قد انقضى اجلك فاخرج عنا فقال و ما عليكم لو تركتمونى فعرست بين أظهركم فصنعنا لكم طعاما فحضرتموه فقالوا لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا فخرج و خرج بميمونة حتى عرس بها بسرف - هذا مخالف لحديث ميمونة و انه تزوج بها حلالا و انه كان بعد أن رجع من مكة - ثم أخرج البيهقي حديث مطر عن ربيعة عن سليمان بن يسار عن أبى رافع قلت - ذكر أبو عمر في التمهيدان رواية مطر غلط و انه لا يمكن سماع سليمان من أبى رافع انتهى كلامه و مطر تكلم فيه يسيرا قال يحبى القطان مضطرب و كان يشبهه بإبن أبى ليلي في سوء الحفظ و قد روى هذا الحديث عن ربيعة من هو أجل من مطر بلا شك و هو مالك فجعله



عن سليمان مرسلا و قال الترمذي و رواه ايضا سليمان بلال عن ربيعة مرسلا - ثم اسند البيهقي ( عن عبد القدوس عن الاوزاعى عن عطاء عن ابن عباس تزوج عليه السلام ميمونة و هو محرم فقال سعيد و هل ابن عباس و ان كانت خالته ما تزوجها الا بعد ما احل ) ثم قال ( رواه البخارى في الصحيح ) - قلت - ليس في صحيح البخارى قال سعيد و هل ابن عباس و المفهوم من كلام البيهقي انه في صحيحه و ذكر البيهقي فيما مضى في باب المحرم لا ينكح و لا ينكح من كتاب الحج و عزاه إلى مسلم ( عن عمرو بن دينار قلت لا بن شهاب أخبرني أبو الشعثاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه و سلم نكح و هو محرم فقال ابن شهاب أخبرني يزيد بن الاصم انه عليه السلام نكح ميمونة و هو حلال و هي خالته قال فقلت لا بن شهاب أ تجعل أعرابيا بوالا على عقبيه إلى ابن عباس و هي خالة ابن عباس ايضا ) و هذا الكلام الذي قاله عمرو بن دينار لا بن شهاب ذكره ايضا عبد الرزاق في مصنفه و قال قال لي الثورى لا تلتفت اى قول أهل المدينة في ذلك - ثم ذكر البيهقي حديث ابن أبى مليكة ( عن عائشة تزوج عليه السلام و هو محرم ) ثم قال ( و قد روى من وجه آخر عن عائشة و ليس بمحفوظ ) ثم أخرجه من حديث أبى عوانة عن مغيرة عن أبى الضحى عن مسروق عن عائشة - قلت - بل هو محفوظ أخرجه ابن حبان في صحيحه كذلك و قال الطحاوي روى عن عائشة ما يوافق ابن عباس روى ذلك عنها من لا يطعن احد فيه ثم ذكر هذا السند ثم قال ( و كل هؤلاء أئمة يحتج برواياتهم ) و قال في مشكل الحديث لم يختلف في ذلك عن عائشة ثم قال البيهقي ( و روى عن مسدد عن أبى عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قال أبو عبد الله قال



* جماع ابواب العيب في المنكوحة * باب ما يرد به النكاح من العيوب


أبو علي الحافظ كلاهما خطأ و المحفوظ عن مغيرة عن أبى الظحى عن مسروق مرسلا عن النبي صلى الله عليه و سلم كذا رواه جرير عن مغيرة ) قلت - رواية أبى عوانة عن مغيرة مسندا أولى من رواية جرير بن عبد الحميد عنه مرسلا لوجهين أحدهما - ان ابا عوانة اجل من جرير قال أبو حاتم أبو عوانة احب إلى من جرير بن عبد الحميد - و الثاني - ان ابا عوانة زاد الاسناد و زيادة الثقة مقبولة - و قد جاء هذا الحديث من جهة ابى هريرة ايضا قال الطحاوي في كتاب مشكل الحديث ثنا سليمان بن شعيب الكيساني ثنا خالد بن عبد الرحمن الخراساني ثنا كامل أبو العلاء عن ابى صالح عن ابى هريرة تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو محرم قال الطحاوي و هذا مما لا نعلم ايضا عن ابى هريرة فيه خلافا انتهى كلامه و الكيسانى وثقه أبو سعد السمعاني و خالد وثقوه* كذا في التهذيب للمزى و كامل وثقه ابن معين و العجلي و ذكره ابن شاهين في الثقات و اخرج له الحاكم في المستدرك - و قال الطحاوي ايضا ثنا روح بن الفرج ثنا احمد بن صالح ثنا ابن ابى فديك حدثني عبد الله بن محمد بن ابى بكر سألت انس بن مالك عن نكاح المحرم فقال و ما بأس به هل هو الا كالبيع و روح وثقه الخطيب و اخرج له صاحب المستدرك - و اجازة نكاح المحرم تروي عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر و عن ابيه و عن جده و قال ابن حزم اجازه طائفة صح ذلك عن ابن عباس و روى عن ابن مسعود و معاذ و به قال عطاء و القاسم ابن محمد و عكرمة و النخعى و أبو حنيفة و سفيان - قال ( باب ما يرد به النكاح من العيوب )



ذكر فيه عن جميل بن زيد عن ابن عمر حديث المرأة التي رأى عليه السلام بكشحها وضحا فردها ثم ذكر عن ابن عدى ( ان حميلا نفردبه و اضطربت رواته عنه ) ثم ذكر البيهقي الاختلاف فيه ثم قال ( قال البخارى لم يصح حديثه ) - قلت - في هذا الحديث اشياء - منها - ان جميلا قال فيه ابن معين ليس بثقة و قال ابن الجوزي كان يقول ما سمعت ابن عمر شيئا و قال ابن حبان دخل المدينة فجمع أحاديث ابن عمر بعد موته ثم رجع إلى البصرة فرواها و في تاريخ البخارى قال احمد عن أبى بكر بن عياش عن جميل ما سمعت من ابن عمر شيئا انما قالوا أكتب أحاديثه فقدمت المدينة فكتبتها - و منها - انه مع ضعفه وسؤ حاله اختلف عليه فيه كما بينه البيهقي هنا و فيما بعد في باب من اغلق بابا و أرخى سترا - و منها - انه على تقدير صحته ليس من هذا الباب فان البيهقي ذكر في ذلك الباب ( انه عليه السلام قال لها الحقى بأهلك - و أكمل لها صداقها ) و قد ذكر البيهقي هذه اللفظة في باب كنايات الطلاق و ذكر ( انه عليه السلام قال للمرأة التي استعاذت منه الخفى بأهلك ) جعلها تطليقة فدل انه عليه السلام لم يدرها بل طلقها و لفظة الرد إن صحت تحتمل الفسخ و تحتمل الطلاق فتحمل على انطلاق توفيقا بين الروايتين و فيه ايضا دليل على تقدير صحته على ان الحلوة كالوطء في تكميل الصداق - ثم ذكر البيهقي ( عن ابن المسيب عن عمر قال ايما رجل تزوج إمرأة و بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها و ذلك لزوجها غرم على وليها ) - قلت - ذكر مالك ان ابن المسيب ولد لنحو ثلاث سنين مضت من خلافه عمر و أنكر سماعه منه و قال ابن معين لم يثبت سماعه منه ثم ان الشافعية خالفوا هذا الاثر في مواضع - منها - أوجب الصداق و الصحيح المنصوص عندهم وجوب مهر المثل - و منها - انه أوجب الرجوع على الولى و الجديد الاظهر عندهم انه لا رجوع - و منها - انه ساكت عما قبل المسيس و هم فسخوا قبله و بعده



ثم ذكر البيهقي ( عن جابر بن زيد اربع لا تجوز في نكاح و لا بيع الا ان يمس فان مس فقد جاز ) قلت - هم لا يقولون بذلك - ثم ذكر عن على بطلان الرد بالدخول من رواية الشعبي عنه ثم قال ( فكأنه أبطل خياره بالدخول بها ) - قلت - هم لا يبطلون خياره بالدخول على ان رواية الشعبي عن على منقطعة قال الحاكم في علوم الحديث رأى عليا و لم يسمع منه و قد جاء عن على انه لارد في شيء من العيوب قال ابن حزم روينا من طريق وكيع عن إسمعيل بن أبى خالد عن الشعبي قال قال على ايما رجل تزوج مجنونة أو جذماء أو برصاء اتو بها قرن فهي إمرأته ان شاء طلق و ان شاء أمسك - و ذكر مثل ذلك عن النخعي و عمر بن عبد العزيز و أبى قلابة و ذكر عن عطاء فيمن تزوج فلما دخل بدا لها منه برص أو جذام قال عطاء لا تنزع عنه قال و هو قول أبى الزناد و أبى حنيفة و أبى يوسف و الثورى و ابن أبى ليلي و داود و أصحابنا -



/ 70