باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة - جوهر النقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 7

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






قال باب كراهية الطلاق ذكر فيه حديث ( ابغض الحلال إلى الله الطلاق ) من طريق محمد بن خالد عن معرف عن محارب عن ابن عمر ثم ذكره من طريق محمد بن عثمان بن أبى شيبة و أبى داود كلاهما عن احمد بن يونس عن معرف عن محارب مرسلا ثم قال ( و في رواية ابن أبى شيبة عن ابن عمر موصولا و لا اراه حفظه ) - قلت - أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق ابن أبى شيبة



باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة


موصولا ثم قال صحيح الاسناد و قد أيده رواية محمد بن خالد الموصولة كما تقدم و أخرجه ابن ماجه من طريق عبد الله ابن الوليد الرصافي عن محارب موصولا و قد ذكره البيهقي بعده فهذا يقتضى ترجيح الوصل لانه زيادة و قد جاء من وجوه -



قال ( باب الاختيار أن لا يطلق الا واحدة ) ( قال الشافعي و لا يحرم ان يطلق ثنتين أو ثلاثا و استدل على ذلك بأنه عليه السلام علم ابن عمر موضع الطلاق و لو كان في عدده مباح أو محظور علمه إياه ) - قلت - حديث ابن عمر انما سيق لبيان موضع الطلاق كما ذكر الشافعي و لم يسق لبيان



عدده على انه قد جاء في بعض طرق هذا الحديث انه عليه السلام قال مرة فليراجع ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ذكره البيهقي فيما مضى في باب طلاق السنة و البدعة و عزاه إلى الصحيحين و ذلك ليكون بين كل تطليقتين حيضة ففيه دليل على انه لا يوقع أكثر من واحدة قال الخطابي فيه مستدل لمن ذهب إلى ان السنة ان لا يطلق أكثر من واحدة لانه لما امره ان لا يطلق في الطهر الذي يلى الحيض علم انه ليس له ان يطلقها بعد الاولى حتى يستبرئها فخرج من هذا انه ليس له ان يوقع تطليقتين في قرء واحد ثم ان ابن عمر راوي الحديث قد ذكر عنه في الصحيحين في آخر الحديث انه قال ان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك و عصيت فيما امرك من طلاق إمرأتك - و قد ذكر البيهقي في هذا الباب كلام ابن عمر هذا ثم أوله ( بانه عصى حين طلقها في حال الحيض ) فيكون راجعا إلى أصل المسألة و هذا تأويل بعيد جدا و من نظر في كلام ابن عمر علم باول وهلة انه لم يرد


هذا بل أراد انه عصى بإيقاع الثلاث جملة - و في مصنف عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال من طلق إمرأته ثلاثا طلقت و عصى ربه - و فيه ايضا عن الثورى عن ابن أبى ليلي عن نافع ابن عمر مثله و قال ابن أبى شيبة ثنا اسباط بن محمد عن اشعث عن نافع قال قال ابن عمر من طلق إمرأته ثلاثا فقد عصى ربه و بانت منه إمرأته و ذكر القاضي إسمعيل في أحكام القرآن معنى ما ذكرنا ثم قال و قد ذكرنا ما روى عن واحد من الصحابة نحو قول ابن عمر و هو الذي لم يزل عليه جماعة أهل العلم و ظاهر كتاب الله عز و جل يدل عليه قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء إلى قوله لعل الله يحدث بعد ذلك امرا - فقيل في التفسير انها المراجعة و المراجعة لا تكون لمن طلق ثلاثا ثم ذكر بسند


صحيح عن عكرمة لعل الله يحدث بعد ذلك امرا - قال فاى امر يحدث بعد الثلاث ثم ذكر بأسانيد نحو ذلك عن الشعبي و الضحاك و عطاء و قتادة ثم قال قال الله تعالى فإذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن و الذى طلق ثلاثا ليس له من الامساك و لا من الفراق شيء و في الاشراف لا بن المنذر قال أكثر أهل العلم الطلاق الذي يكون مطلقه مصيبا للسنة ان يطلقها إذا كانت مدخولا بها طلاقا يملك فيه الرجعة و احتجوا بظاهر قوله تعالى ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا ) - واى امر يحدث بعد الثلاث و من طلق ثلاثا فما جعل الله له مخرجا و لا من امره يسرا و هو طلاق السنة الذي اجمع عليه أهل العلم و ما لا رجعة لمطلقه و ليس للسنة و من فعل ذلك فقد خالف ما امر الله


به و ما سنه عليه السلام و قد امر الله ان يطلق للعدة فمن طلق ثلاثا فاى عدة تحصى واى امر يحدث و قد روينا عن عمرو على و ابن مسعود و ابن عباس و ابن عمر ما يدل على ما قلناه و لم يخالفهم مثلهم و لو لم يكن في ذلك الا ما قالوه لكان فيه كفاية و في الاستذكار أكثر السلف على ان جمع الثلاث مكروه و ليس بسنة و ذكر الكراهة عن عمرو ابنه و ابن عباس و عمران بن حصين ثم قال لا أعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة الا ما قدمنا ذكره عن ابن عباس و هو شيء لم يروه عنه الا طاوس و سائر اصحابه رووا عنه خلاف الثلاث واحدا يريد بذلك جعل أو سنتكلم عليه قريبا ان شاء الله تعالى ثم ذكر البيهقي ( ان الشافعي استدل ايضا بحديث





/ 70