قال ( باب من قال لامرأته أنت على حرام )
باب من قال لامته انت على حرام لا يريد عتاقا
قال فيه ( و روينا فيما مضى عن على انها ثلاث إذا نوى الا انها رواية ضعيفة ) - قلت - أراد بذلك ما ذكره في باب من قال في الكنايات انها ثلاث و ذكر هناك عن على روايتين الاولى - ( انه جعل الخلية و البرية و البتة و الحرام ثلاثا - و الثانية - إذا نوى فهي بمنزلة الثلاث ثم قال ( ا لرواية الاولى اصح اسنادا ) و ظاهر هذا يقتضى صحة الثانية و هو مخالف لقوله في هذا الباب الا انها ضعيفة - و قال صاحب الاستذكار الصحيح عن على انها ثلاث و كذا مذهب زيد و ذهب الشافعي رحمه الله إلى انه إذا قال لزوجته او امته أنت على حرام و نوى تحريم عينها تلزمه كفارة يمين بنفس الللفظ و لا يكون يمينا و ان قال ذلك لطعام أو لشراب أو نحوهما فهو لغو و لا شيء عليه بتناوله - و قال القاضي عياض اختلف في سبب نزول قوله تعالى ( لم تحرم ما احل الله لك ) - فقالت عائشة في قصة العسل و عن زيد بن اسلم في تحريم ما رية و الصحيح انه في العسل لافي قصة ما رية التي لم تأت من طريق صحيح - انتهى كلامه و ظهر منه ان تحريم العسل يمين بظاهر قوله تعالى ( قد فرض الله لكم تحله ايمانكم ) فان صحت قصة مارية يحتمل ان الآية نزلت في الامرين ففيها دليل على ان تحريم الامة ايضا يمين بخلاف ما قاله الشافعي و ليس في النص الا التحريم فقط فمن ادعى انه عليه السلام حرم و حلف فقد زاد على النص - و ذكر البيهقي في هذا الباب عن جماعة من الصحابة و غيرهم ( قالوا الحرام يمين بكفرها ) و هذا يرد قول الشافعي و لا يكون يمينا و إذا كان الحرام يمينا فاليمين لا يكفر الا بعد الحنث و كلام هؤلاء محمول على ما إذا أطلق التحريم و لم يكن له نية و كلام على و غيره ممن جعله طلاقا محمول على ما إذا نوى الطلاق -
باب من قال مالى على حرام لا يريد جواريه
قال ( باب طلاق التي لم يدخل بها )
ذكر فيه في آخره حديث طلاق التي لم يدخل بها واحدة ثم قال ( يحتمل ان صح ان يكون أراد أن طلاقها طلاق المدخول بها واحد كما قال ابن مسعود ) - قلت لفظ ابن مسعود المطلقة ثلاثا قبل ان يدخل بها بمنزلة التي قد دخل بها و قد ذكره البيهقي فيما مضى في باب إمضاء الثلاث و هذا الحديث لا ذكر فيه للمدخول بها فتأويل البيهقي له ظعيف و فيه علتان و هو أبعد ما يكون من الصحة فكان الوجه رده كما فعله أولا و لا حاجة إلى تأويله -
باب ما جاء في طلاق المكره
قال ( باب طلاق المكره ) ذكر فيه عن الشافعي في قوله تعالى ( الا من أكره و قلبه مطمئن بالايمان ) - قال ( الاعظم ذا سقط عن الناس سقط ما هو اصغر منه ) - قلت - الكفر يعتمد الاعتقاد بدليل انه لو نوى الكفر بقلبه يكفر و الاكراه يمنع الحكم بالاعتقاد في الظاهر و الطلاق يعتمد إرسال اللفظ مع التكليف و هذا موجود في طلاق المكره و لهذا لو نوى الطلاق لم يقع - ثم ذكر البيهقي حديث التجاوز عن الخطأ و النسيان و الاكراه من حديث أبى العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا بشر بن بكر ثنا الاوزاعى عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس ثم قال ( و رواه الوليد بن مسلم عن الاوزاعى فلم يذكر عبيد بن عمير