ابن عمير ) قلت - و أيضا اختلف فيه على الربيع قال صاحب المستدرك وثنا أبو العباس مرة يعنى محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا أيوب بن سويد ثنا الاوزاعى عن عطاء عن عبيد - فذكره - ثم ذكر البيهقي حديث ( وضع الله عن أمتي الخطاء ) إلى آخره - قلت - نفس الفعل ليس بموضوع فالمراد وضع الاثم و لفظ البخارى في الحديث السابق يدل على ذلك - فان قالوا - المراد رفع الحكم - قلنا - حكم الخطاء ليس بموضوع بالاجماع بدليل وجوب الدية و ضمان الاموال ثم ذكر البيهقي حديث ( لاطلاق و لاعتاق في اغلاق ) من حديث محمد بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن محمد بن عبيد عن صفية - قلت - اختلف فيه عن ثور فاخرجه ابن ماجه في سننه من طريق محمد بن إسحاق عنه عن عبيد بن أبى صالح عن صفية و فيه علة اخرى و هي ان عبد الله بن سعيد الاموى رواه عن ثور فأسقط من الاسناد محمد بن عبيد ذكره صاحب المستدرك
باب ما يكون اكراها
و فى الاستذكار كان الشعبي و النخعى و الزهري و ابن المسيب و أبو قلابة و شريح في رواية يرون طلاق المكره جائزا و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الثورى و كذا ذكرهم ابن المنذر في الاشراف الا انه ابدل شريحا بقتادة و يدل لهذا المذهب ما رواه أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاث جدهن جد و هزلهن جد النكاح و الطلاق و الرجعة - صحيح الحاكم اسناده و قال الترمذي حسن غريب و العمل عليه عند أهل العلم و الصحابة و غيرهم و ذكره البيهقي فيما مضى في باب صرائح ألفاظ الطلاق و احتج الطحاوي بقوله عليه السلام لحذيفة و لابيه حين حلفهما المشركون نفى لهم بعهدهم و نستعين الله عليهم - قال و كما ثبت حكم الوطء في الاكراه فيحرم به على الواطي ابنة المرأة و امها فكذا لا يمنع الاكراه وقوع ما حلف عليه -
باب من قال لا يجوز طلاق السكران و لا عتقه
قال ( باب طلاق العبد بغير اذن سيده ) ذكر فيه حديثا عن أبى الحجاج المهرى عن موسى بن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ثم قال ( خالفه ابن لهيعة فرواه عن موسى بن أيوب عن عكرمة مرسلا ) - قلت - أخرجه ابن ماجه في سننه من طريق ابن لهيعة موصولا كرواية المهرى فقال ثنا محمد بن يحيى ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ثنا ابن لهيعة عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس فذكره - قال ( باب الاستثناء في الطلاق و العتاق و النذر )
ذكر فيه حديث ابن عمر ( إذا حلف الرجل ) الحديث ثم قال ( و روى فيه حديث ضعيف عن معاذ ) - قلت - ظاهر هذا الكلام مع قوله في آخر هذا الباب ( و في حديث ابن عمر كفاية ) انه صحيح و قد اعاده البيهقي في كتاب الايمان و ذكر فيه علتين - احداهما - ان أيوب كان يرفعه ثم تركه - و الثانية - ان رواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع عن ابن عمر من قوله مرفوع - ثم ذكر البيهقي حديثا في سنده حميد بن مالك فقال ( مجهول ) - قلت - روى عنه ابنه الربيع
باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت
و إسمعيل بن عياش و معاوية بن حفص و المسيب بن شريك كذا ذكر ابن عدى فليس هو بمجهول لكنه ضعيف - قال ( باب توريث المبتوتة في المرض ) ذكر فيه ( عن عبد الله بن الزبير أن عبد الرحمن بن عوف طلق تماضر فبتها ثم مات و هي في عدتها فورثها عثمان ) ثم ذكر عن ( ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف و أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ان عثمان ورثها بعد انقضاء عدتها ) ثم قال ( قال الشافعي حديث ابن الزبير متصل و حديث ابن شهاب مقطوع ) - قلت - الظاهر ان حديث ابن شهاب ايضا متصل و يدل عليه ما حكاه البيهقي بعد عن الشافعي انه قال في الاملاء ورثها عثمان بعد انقضاء العدة و هو فيما يخيل إلى أثبت الحديثين - ثم قال البيهقي ( و الذى يؤكد رواية ابن شهاب عن طلحة و أبى سلمة ما انا أبو الحسين ) فذكر بسنده ( عن يونس عن ابن شهاب قال سمعت معاوية بن عبد الله بن جعفر يقول هذا السائب بن يزيد يشهد على قضأ عثمان في تماضر ورثها من
عبد الرحمن بعد ما حلت ) إلى آخره ثم قال البيهقي ( و تابعه ابن اخى ابن شهاب عن عمه ) و في الاستذكار اختلف عن عثمان هل ورث زوجة عبد الرحمن في العدة أو بعدها و أصح الروايات انه ورثها بعد انقضاء العدة ثم ذكر البيهقي ( ان الشافعي ) حكى عن بعضهم انها ترث ما لم تنقض العدة ) قال ( و رواه عن عمر باسناد لا يثبت مثله ) ثم ذكر البيهقي ( عن إبراهيم عن عمر ) ثم قال ( منقطع ) - قلت - في مصنف ابن أبى شيبة ثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال اتانى عروة البارقى من عند عمر في الرجل يطلق إمرأته ثلاثا في مرضه انها ترثه ما دامت في العدة و لا يرثها - قال ابن حزم و انما يصح من هذا الطريق و قال ابن ابى شيبة ثنا يزيد بن هارون انا سعيد بن أبى عروبة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قال في المطلقة ثلاثا و هو مريض ترثه ما دامت في العدة - و قال ايضا ثنا عباد بن العوام عن اشعث عن الشعبي ان ام البنين ابنة عيينة بن حصن كانت تحت عثمان بن عفان فلما حصر طلقها و قد كان أرسل إليها يشترى منها ثمنها فأبت فلما قتل اتت عليا فذكرت ذلك له فقال تركها حتى إذا اشرف على الموت طلقها ، فورثها - و هذا السند رجاله على شرط مسلم - ثم حكى البيهقي ( عن الشافعي انه قال لا ترث قال الربيع و هو قول ابن الزبير و عبد الرحمن طلقها على انها لا ترثه )