باب ما جاء في انكاح اليتيمة - جوهر النقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 7

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید







باب ما جاء في انكاح اليتيمة


قال باب إنكاح اليتيمة ذكر فيه حديث ( تستأمر اليتيمة ) و حديث ( هى يتيمة و لا تنكح الاباذنها ) - قلت - المراد باليتيمة هنا البالغة لان



الاذن لا يكون الا منها و سماها يتيمة لقرب عهدها باليتم ثم ذكر قول على ( إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة أولى ) ثم قال ( فهذا يبين ان الاولياء الآباء ليس لهم ان يزوجوا اليتيمة حتى تدرك ) - قلت - قد ذكر البيهقي فيما بعد في باب اليتيمة تكون في حجر وليها عن عائشة سبب نزول قوله تعالى ( و ترغبون ان تنكحوهن ) و عزاه إلى الصحيحين و فيه دليل على ان للاولياء إنكاح اليتامى قبل بلوغهن اذ لا يتم بعد الاحتلام و أيضا فلو كن بالغات لكان امر الصداق إليهن و لما نهوا الاولياء ان ينكحوهن الا ان يبلغوا بهن اعلى سنتهن في الصداق و قد دل على هذا ايضا ما أخرجه الطحاوي في مشكل الحديث بسنده ان عليا اتى برجل فقالوا وجدناه في خربة مراد و معه جارية مخضب قميصها بالدم فقال له ويحك ما هذا الذي صنعت قال اصلح الله أمير المؤمنين كانت بنت عمي و يتيمة في حجري و هي غنية في المال و انا رجل قد كبرت و ليس لي مال فخشيت ان هى أدركت ما يدرك النساء ان ترغب عني فتزوجتها قال و هي تبكي فقال أتزوجته فقائل من القوم عنده يقول لها قولى نعم و قائل يقول لها قولى لا فقالت نعم تزوجته فقال خذ بيد إمرأتك - و في الاستذكار زوج عروة بن الزبير ابنة اخيه و هي وصية من ابنه و الناس يومئذ متوافرون و عروة من هو ، و فيه ايضا قال أبو حنيفة و محمد و الحسن و عطاء و طاووس و عمر بن عبد العزيز و قتادة و ابن شبرمة و الاوزاعى يزوج اليتيمة الصغيرة وليها ، و في أحكام القرآن للرازي روى عن على و ابن مسعود و ابن عمر و زيد بن ثابت وام سلمة و الحسن و طاووس و عطاء في آخرين جواز تزويج الاب و الجد الصغيرة و لا نعلم احدا من السلف منع ذلك و تأويل ابن عباس و عائشة للآية يدل على ان مذهبهما جواز ذلك



باب النكاح لا يقف على الاجازة


قال ( باب لا نكاح الا ولي مرشد ) ذكر فيه حديث ابن خثيم ( عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لا نكاح الا باذن ولي مرشد ) - قلت - مداره موقوفا و مرفوعا على عبد الله بن عثمان بن خثيم و قال فيه ابن معين أحاديثه ليست بقوية و قال ابن الجوزي قال يحيى أحاديثه ليست بشيء - قال ( باب لا نكاح الا بشاهدين عدلين )






/ 70