باب ما جاء في انكاح اليتيمة
قال باب إنكاح اليتيمة ذكر فيه حديث ( تستأمر اليتيمة ) و حديث ( هى يتيمة و لا تنكح الاباذنها ) - قلت - المراد باليتيمة هنا البالغة لان
الاذن لا يكون الا منها و سماها يتيمة لقرب عهدها باليتم ثم ذكر قول على ( إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة أولى ) ثم قال ( فهذا يبين ان الاولياء الآباء ليس لهم ان يزوجوا اليتيمة حتى تدرك ) - قلت - قد ذكر البيهقي فيما بعد في باب اليتيمة تكون في حجر وليها عن عائشة سبب نزول قوله تعالى ( و ترغبون ان تنكحوهن ) و عزاه إلى الصحيحين و فيه دليل على ان للاولياء إنكاح اليتامى قبل بلوغهن اذ لا يتم بعد الاحتلام و أيضا فلو كن بالغات لكان امر الصداق إليهن و لما نهوا الاولياء ان ينكحوهن الا ان يبلغوا بهن اعلى سنتهن في الصداق و قد دل على هذا ايضا ما أخرجه الطحاوي في مشكل الحديث بسنده ان عليا اتى برجل فقالوا وجدناه في خربة مراد و معه جارية مخضب قميصها بالدم فقال له ويحك ما هذا الذي صنعت قال اصلح الله أمير المؤمنين كانت بنت عمي و يتيمة في حجري و هي غنية في المال و انا رجل قد كبرت و ليس لي مال فخشيت ان هى أدركت ما يدرك النساء ان ترغب عني فتزوجتها قال و هي تبكي فقال أتزوجته فقائل من القوم عنده يقول لها قولى نعم و قائل يقول لها قولى لا فقالت نعم تزوجته فقال خذ بيد إمرأتك - و في الاستذكار زوج عروة بن الزبير ابنة اخيه و هي وصية من ابنه و الناس يومئذ متوافرون و عروة من هو ، و فيه ايضا قال أبو حنيفة و محمد و الحسن و عطاء و طاووس و عمر بن عبد العزيز و قتادة و ابن شبرمة و الاوزاعى يزوج اليتيمة الصغيرة وليها ، و في أحكام القرآن للرازي روى عن على و ابن مسعود و ابن عمر و زيد بن ثابت وام سلمة و الحسن و طاووس و عطاء في آخرين جواز تزويج الاب و الجد الصغيرة و لا نعلم احدا من السلف منع ذلك و تأويل ابن عباس و عائشة للآية يدل على ان مذهبهما جواز ذلك
باب النكاح لا يقف على الاجازة
قال ( باب لا نكاح الا ولي مرشد ) ذكر فيه حديث ابن خثيم ( عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لا نكاح الا باذن ولي مرشد ) - قلت - مداره موقوفا و مرفوعا على عبد الله بن عثمان بن خثيم و قال فيه ابن معين أحاديثه ليست بقوية و قال ابن الجوزي قال يحيى أحاديثه ليست بشيء - قال ( باب لا نكاح الا بشاهدين عدلين )