قال ( باب النثار في الفرح )
باب ما يستحب من اظهار النكاح واباحة الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول
ذكر في آخره حديث ( من شاء اقتطع ) ثم قال ( اسناده حسن الا انه يفارق النثار في المعنى ) - قلت - بل هو مثله في المعنى لانه إباحة و كل احد لا يعلم مقدار ما ابيح له قال ابن المنذر قال الشافعي إذا نثر على الناس اكرهه لمن يأخذه ثم قال اعنى ابن المنذر لا يكره اخذه لانه مباح اسند لا لا بحديث عبد الله بن قرط - و ذكر الخطابي الحديث في المعالم ثم قال فيه دلالة على جواز اخذ النثار في عقد الاملاك و انه ليس من باب النهى و انما هو من باب الاباحة و قد كره ذلك بعض العلماء خوفا ان يدخل فيما نهى عنه من النهى -