باب النكاح وملك اليمين لا يجتمعان - جوهر النقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 7

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید














ذكر فيه عن الشافعي ( انه قال هو ثابت عن ابن عباس و غيره من الصحابة ) ثم اسنده البيهقي ( عن الشافعي انا مسلم بن خالد و سعيد القداح عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابن جبير و مجاهد عن ابن عباس ) - قلت - قد تقدم ان مداره على ابن خثيم و تقدم الكلام عليه و مسلم و القداح متكلم فيهما ايضا فكيف ثبت هذا عن ابن عباس بمثل هذا السند ثم ذكر البيهقي بسنده ( عن عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سعيد بن المسيب ان عمر قال لا نكاح الا بولى و شاهدي عدل ) ثم قال البيهقي ( هذا اسناد صحيح و ابن المسيب كان يقال له راوية عمر و كان ابن عمر يرسل اليه يسأله عن بعض شأن عمر و امره - قلت - عبد الوهاب هو الخفاف قال البخارى و النسائي و الساجي ليس بالقوي و روى العقيلي بسنده عن احمد أنه قال ضعيف الحديث مضطرب و سعيد هو ابن أبى عروبة خلط سنة ثنتين و أربعين و مائة و اقام مخلطا مقدار اربع عشرة سنة و قال البيهقي في باب المعسر يستسعى في نصيب صاحبه ( الحفاظ يتوقون في إثبات ما ينفرد به ابن أبى عروبة ) و قتادة مشهور بالتدليس و قد عنعن هنا و ابن المسيب رأى عمر و هو صغير فلم يثبت له سماع منه كذا قال ابن معين و قال مالك ولد لنحو ثلاث سنين مضين من خلافة عمر و أنكر سماعه منه و لذلك لم يخرج له في الصحيحين عن عمر شيء فكيف يقول البيهقي ( هذا اسناد صحيح ) و ما الذي ينفعه كونه يقال له راوية عمر و كونه كان يسأل عن بعض شأنه إذا كان يروى عنه مرسلا و لم يثبت له سماع منه ثم ان الشافعية لم يشترطوا الرشد في الولى اذ الرشد بالعدالة و هي ليست بشرط في الولى على المذهب عندهم و لم يشترطوا ايضا العدالة في الشاهدين فان النكاح ينعقد عندهم بمستورين و أيضا فالحديث يدل على صحة النكاح عند وجود ولي مرشد و شاهدي عدل إذا باشرت العقد بحضورهم و رضاهم و هم لم يقولوا بذلك -







باب النكاح وملك اليمين لا يجتمعان




قال ( باب الابن يزوجها إذا كان عصبة لها بغير البنوة ) ذكر فيه تزويج عمر امه سلمة للنبي صلى الله عليه و سلم ثم تزويج انس امه ام سليم لابى طلحة - قلت - عمر كان صغيرا في ذلك الوقت كما ذكر البيهقي في هذا الباب و ذكر ابن سعد و غيره انه عليه السلام تزوجها سنة اربع و كان عمر حينئذ ابن ثلاث سنين و الصغير لا ولاية له و ذكر ابن الاثير و غيره ان عمر كان يوم توفى النبي صلى الله عليه و سلم ابن سبع سنين فعلى هذا يكون حين تزوجه عليه السلام بامه ابن سنة و تزوج ابى طلحة لام سليم كان قبل الهجرة و انس صغير في ذلك الوقت لانه كان عند الهجرة ابن عشر سنين فالولاية حينئذ للمرأة كما يقوله الكوفيون و قال بعضهم هذا من خصائصه صلى الله عليه و سلم و يدل عليه قول البيهقي في هذا الباب ( و كان للنبي صلى الله عليه و سلم في باب النكاح ما لم يكن لغيره ) و قال فيما مضى في أبواب الخصائص ( باب ما ابيح له من النكاح بغير ولي و بغير شاهدين ) فعلى هذا لا يذكر هذا الحديث في هذا الباب بل موضعه أبواب الخصائص - و في اختلاف العلماء للطحاوي يحتمل ان تكون هى فعلت ذلك ابتداء و قبوله عليه السلام العقد من عمر إمضاء منه فدل على ان عقود الصبيان بامر البالغين جائزة كما يقوله أبو حنيفة و أصحابه و قد اعتبر الشافعي و غيره فعل الصبي في بعض الاحوال فخيروه بين أبويه و قد اجمع المسلمون على ان شخصا لو كان بيده صبي يعبر عن نفسه فادعى







باب اعتبار الكفاءة




انه عبده و ادعى الصبي انه حر فالقول قول الصبي فقد جعل لقوله حكم ، و قد اجاز مالك وصية الصبي الذي لم يبلغ ، و روى انه عليه السلام مر بعبد الله بن جعفر و هو يبيغ شيئا فقال بارك الله لك في صفقة يمينك - قال ( باب اعتبار الكفاءة ) ( قال الشافعي ) أصل الكفاءة مستنبط من حديث بريرة كان زوجها كفولها فخيرها رسول الله صلى الله عليه و سلم ) - قلت - لا نسلم أولا انه كان كفو لانه كان حرا على ما سيأتي ان شاء الله تعالى في باب الامة تعتق و لو سلمنا انه كان عبدا لم يخيرها لهذا المعنى لانه كان كفوا لها وقت العقد فلا اعتبار لزوال الكفاءة بعد ذلك ثم قال البيهقي ( و في اعتبار الكفاءة أحاديث لا تقوم بأكثرها الحجة منها و هو أ مثلها )















فذكره بسنده حديث ( يا على ثلاثة لا تؤخر ) ثم حديث ( تخير و النطفكم ) قلت - ذكرهما صاحب المستدرك و قال عن الاول غريب صحيح و عن الثاني صحيح الاسناد -





/ 70