باب شهادة النساء في الرضاع - جوهر النقی جلد 7

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

جوهر النقی - جلد 7

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






قال ( باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين ) ذكر فيه من حديث سعيد بن منصور ( ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال لارضاع الا ما كان في الحولين ) ثم قال ( هذا هو الصحيح موقوف ) ثم ذكر من حديث الهيثم بن جميل ثنا سفيان فذكره بسنده عن ابن عباس مرفوعا - قلت - الهيثم هذا و ثقة ابن حنبل و غيره و قال الدار قطنى حافظ فعلى هذا الحكم له على ما هو الاصح عندهم لانه ثقة و قد زاد الرفع -



باب شهادة النساء في الرضاع




قال ( باب وجوب النفقة للزوجة ) قال تعالى ( ذلك ادنى ان لا تعولوا قال الشافعي لا يكثر من تعولوا ) - قلت - قد أنكروا ذلك على الشافعي و قالوا لو كان



كذلك لقال ان لا تعيلوا لانه يقال في كثرة العيال اعال الرجل و الذى ذكره المفسرون ان معناه ان لا تجوروا و لا تميلوا قال الزجاج فاما من قال ان لا تعولوا ان لا يكثر عيا لكم فزعم جميع أهل اللغة ان هذا خطأ انتهى كلامه و فيه نظر فان ذلك محكي عن الكسائي و غيره و قد اعتذر الزمخشري للشافعي باعتذار حسن مذكور في الكشاف و قال ابن حبان في صحيحه ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان قوله تعالى ( ذلك ادنى ان لا تعولوا ) أراد به كثرة العيال ثم ذكر بسنده عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم في قوله تعالى ( ذلك ادنى ان لا تعولوا ) قال ان لا تجوروا - و قال الطحاوي ما ملخصه سياق الآية يدل على هذا لانه تعالى اباح اربعا ثم قال ( فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة ) اى لا ثانية معها فبذلك يأمن اثم الميل ( أو ما ملكت ايمانكم ) اذ لاقسم لهن فله ان يفضل بعضهن فذلك أبعد من الجور و ليس المراد النفقة اذ الاماء ايضا تجب نفقتهن و قول الشافعي لم يقله غيره و لا نعلم له أصلا من المتفد مين انتهى كلامه و لو كان الاقتصار على واحدة لكراهة كثرة العيال لما اباح تعالى التسري بأكثر من واحدة و كيف يظن ذلك بالله تعالى و هو ( يقول ان الله هو الرزاق - و ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ) و عنه عليه السلام تناسلوا فانى مكاثر بكم الامم يوم القيامة -



باب فضل النفقة على الاهل




قال ( باب لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه ) رزقه فلينفق مما آتاه الله ( قال الشافعي في نفقه المقتر انها مد ؟ ؟ ؟ صلى الله عليه و سلم ) - قلت - الآية تدل على عدم التقدير لقوله فلينفق مما آتاه الله فهو مخالف لمدعى الشافعي و كذا قوله عليه السلام لامرأة أبى سفيان خذى من ماله ما يكفيك و ولدك بالمعروف - قال النووي في شرح مسلم في هذا الحديث فوائد - منها - ان النفقة مقدرة بالكفاية لابالامداد و هو مذهب اصحابنا ان نفقة القريب مقدرة بالكفاية كما هو ظاهر هذا الحديث و نفقة الزوجة مقدرة بالامداد على الموسر كل يوم مدان و على المعسر مد و على المتوسط مد و نصف و هذا الحديث يرد على اصحابنا انتهى كلامه و أيضا فقد اتفقوا على ان الكسوة مقدرة





/ 70