باب آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يعطون من الصدقات المفروضات - جوهر النقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 7

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید










ذكر فيه ( عن طلحة رجل من قريش عن عائشة قالت يا رسول الله ان لي جارين فالى أيهما اهدى ) الحديث ثم قال ( رواه البخارى عن حجاج بن منهال عن شعبة ) ثم أخرجه البيهقي من وجه آخر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عائشة - قلت - ذكره المزى في اطرافه في ترجمة طلحة بن عبد الله بن عثمان التيمى عن عائشة و لم يذكر احد فيما علمت ان طلحة الراوي لهذا الحديث جده عوف كما ذكره البيهقي في الوجه الثاني و قد أخرج أبو داود هذا الحديث عن طلحة و لم ينسبه ثم قال قال شعبة في هذا الحديث طلحة رجل من قريش و اما البخارى فانه أخرجه في ثلاثة مواضع و لم يقل في شيء منها رجل من قريش كما هو المفهوم من ظاهر كلام البيهقي فاخرجه اعنى البخارى في الادب عن حجاج و لفظه عن طلحة و لم ينسبه و أخرجه في الشفعة عن حجاج و في الهبة عن محمد بن بشار و لفظه في الطريقين طلحة بن عبد الله - قال ( باب المرأة تصرف من زكاتها في زوجها )





باب آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يعطون من الصدقات المفروضات



ذكر فيه حديث زينب إمرأة ابن مسعود - قلت - أخرجه البخارى عن أبى سعيد الخدرى في حديث طويل و فيه يا معشر النساء تصدقن فانى رأيتكن أكثر أهل النار فقلن و بم ذلك يا رسول الله قال تكثرن اللعن و تكفرن العشير و فيه فقالت إمرأة ابن مسعود كان عندي حلى فاردت ان اتصدق به فزعم ابن مسعود انه و ولده احق من تصدقت به عليهم فقال عليه السلام صدق ابن مسعود زوجك و ولدك احق من تصدقت به عليهم - فظهر أن المراد بهذه الصدقة التطوع كفارة لكثرة اللعن و كفران العشير و لما قرن الزوج بالولد و لا يتصدق على الولد الا بالتطوع فكذا الزوج و ذكر مسلم قول ام سلمة يا رسول الله هل لي اجر في بني أبى سلمة - و قول إمرأة ابن مسعود فإذا إمرأة من الانصار بباب رسول الله صلى الله عليه و سلم حاجتي حاجتها - و قال النووي المذكور في هذه الاحاديث المراد به كل صدقة تطوع و سياق الاحاديث يدل عليه - قال ( باب آل محمد صلى الله عليه و سلم لا يعطون من الصدقات المفروضات ذكر فيه حديث ( انا لا نأكل الصدقة ) - قلت - في شرح مسلم للنووي في هذا الحديث انه لافرق بين صدقة الفرض و التطوع





باب بيان آل محمد صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة المفروضة



لقوله عليه السلام الصدقة بالالف و اللام و هي تعم النوعين انتهى كلامه و علم به ان الحديث مطابق لمدعى البيهقي - قال ( باب بيان آل محمد صلى الله عليه و سلم الذين تحرم عليهم الصدقة المفروضة )





باب لا يأخذون من سهم العاملين بالعمالة شيئا



ذكر فيه قول زيد بن ارقم ( أهل بيته من حرم الصدقة بعده ) - ثم قال البيهقي ( و هكذا بنو المطلب بن عبد مناف بدليل حديث جبير بن مطعم انما بنو المطلب و بنو هاشم شيء واحد و أعطاهم من سهم ذوى القربى ) - قلت - انما اعطاهم للنصرة لقوله عليه السلام لم يفارقونى في جاهلية و لا إسلام - و تحريم الصدقة لا يتعلق بالنصرة عند جميع الفقهاء الا ترى ان من كان مفارقا له في الجاهلية و الاسلام و هو أبو لهب دخل مسلمو ولده في حرمة الصدقة لكونهم من بني هاشم فوجب خروج بني المطلب من حرمة الصدقة لكونهم ليسوا من النسب من بني هاشم الا ترى ان ولد المطلب يجوز أن يعملوا على الصدقة ذكره القدوري في التجريد فخالفوا في ذلك بني هاشم على ما ذكره البيهقي في الباب الذي يلى هذا الباب - قال ( باب لا يأخذون بالعمالة شيئا ) قلت - قد تقدم في الباب الذي قبل هذا من كلام القدوري ان لبني المطلب ان يعملوا على الصدقة -





باب لا تحرم على آل محمد صلى الله عليه وسلم صدقة التطوع




قال ( باب لا يحرم على آل محمد صلى الله عليه و سلم صدقة التطوع ) ( قال الشافعي و قبل النبي صلى الله عليه و سلم الهدية من صدقة تصدق بها على بريرة و ذلك انه منها تطوع لا صدقة ) - قلت -





باب ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يقبل باسم الهدية ولا يقبل ما كان باسم الصدقات اما تحريما واما تورعا



قد صرح صلى الله عليه و سلم بانه هدية فليس بصدقة لا فرضا و لا تطوعا اذ الهدية الصدقة بنوعيها فالحديث ايضا مطابق للباب و قد قال البيهقي فيما مضى في أبواب الهبة ( باب كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يأخذ صدقة التطوع و يأخذ الهبة ) ثم ذكر هذا الحديث و هذا مخالف لما ذكر هنا فان كان ذلك منها تطوعا كما زعم البيهقي فهو دليل على انه كان يأخذ صدقة التطوع و هو مخالف لقوله كان لا يأخذ صدقة التطوع - قال ( باب ما كان النبي صلى الله عليه و سلم يقبل ما كان ) بإسم الهدية و لا يقبل ما كان بإسم الصدقة اما تحريما و اما تورعا قلت - لاوجه لهذا الترديد مع قوله صلى الله عليه و سلم في الصحيح للحسن اما علمت انا لا تحل لنا الصدقة - و قد قال النووي مذهب الشافعي و موافقيه تحريم الزكاة على النبي صلى الله عليه و سلم و آله و سيأتي ان شاء الله تعالى في خصائصه صلى الله عليه و سلم قول البيهقي ( باب ما حرم عليه و تنزه عنه من الصدقة ) ثم ذكر البيهقي في أول النكاح خصائصه عليه السلام فمنها -





/ 70