باب الخلع هل هو فسخ الطلاق - جوهر النقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 7

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید








باب الخلع هل هو فسخ الطلاق


قال ( باب المختلعة لا يلحقها الطلاق ) ذكره من قول ابن عباس و ابن الزبير ثم ذكر ( انه روى خلافه عن مجهو عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود من قوله و هو منقطع ضعييف ) - قلت - في مصنف ابن أبى شيبة ثنا وكيع عن على بن مبارك عن يحيى بن أبى كثير قال كان عمران بن حصين و ابن مسعود يقولان في التي تفتدى من زوجها لها طلاق ما كانت في عدتها و رجال هذا السند على شرط الجماعة - و في الاستذكار هو قول أبى حنيفة و الثورى و الاوزاعى و ابن المسيب و شريح و طاووس و الزهري و ظاهر الكتاب يشهد لهذا القول لانه تعالى قال ( الطلاق مرتان ) ثم قال ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ثم قال ( فان طلقها فلا تحل له ) و هذا يقتضى وقوع الطلاق بعد الخلع و ان من طلق ثنتين فان أخذ فداء له ان يطلق الثالثة و عند الشافعي إذا أخذ فداء لا يطلق الثالثة - قال ( باب الطلاق قبل النكاح )



ذكر فيه حديث ( لاطلاق قبل النكاح ) - قلت - ذكر صاحب الاستذكار أن هذا الحديث روى من وجوه الا انها عند أهل الحديث معلولة و قال البخارى اصح ما في هذا الباب حديث عمرو بن شعيب - و قال الترمذي هوا حسن شيء روى في هذ الباب - و الكلام في عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده معروف - و قد ذكر البيهقي ( ان حماد بن سلمة رواه عن حبيب المعلم عن عمرو عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو ) ثم ذكر البيهقي ( ان بعضهم رواه كذلك ) و لم يعين ذلك الغير لينظر فيه و حماد بن سلمة تكلم فيه اعنى البيهقي في مواضع و قد ساق الدار قطنى و غيره طرق هذا الحديث و لفظهم عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده و لم يذكروا عبد الله بن عمرو و قد ذكر البيهقي في باب من قال يرث قاتل الخطاء حديثا من رواية عمرو عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو ثم قال ( الشافعي كالمتوقف في روايات عمرو إذا لم ينضم إليها مايؤكدها ) و في الاستذكار قيل لا بن شهاب أ ليس فد جاء لاطلاق قبل نكاح و لا عتق قبل الملك - فقال انما ذلك إذا قال



فلانة طالق و لا يقول ان تزوجتها و اما ان قال ان تزوجتها فهي طالق فهو كما قال إذا وقع النكاح وقع الطلاق و بهذا قال مكحول و أبو حنيفة و أصحابه و عثمان البتى و روى عن الاوزاعى و الثورى و في موطا مالك بلغه ان عمر و ابنه و عبد الله ابن مسعود و سالم بن عبد الله و القاسم بن محمد و سليمان بن يسار و ابن شهاب كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل ان ينكحها ثم اثم ان ذلك لازم له إذا نكحها - و قال صاحب الاستذكار لا أعلم انه روى عن عمر في الطلاق قبل النكاح شيء صحيح و انما روى عنه فيمن ظاهر من إمرأة ان تزوجها انه لا يقربها ان نزوجها حتى يكفر و جائز ان يقاس على هذا الطلاق و حكى أبو بكر الرازي هذا القول عن عمرو النخعي و الشعبى و مجاهد و عمر بن عبد العزيز قال و اتفق الجميع على ان النذر لا يصح إلا في ملك و ان من قال ان رزقني الله الفا فلله على ان اتصدق بمائة منها انه ناذر في ملك حيث اضافه اليه و ان لم يكن مالكا في الحال و لو قال لامته ان ولدت ولدا فهو حر فولدت عتق و ان لم يكن مالكا حال القول لانه اضاف العتق إلى



الملك و ان لم يكن مالكا في الحال و فى مشكل الحديث للطحاوي و قال عليه السلام لعمر حبس الاصل و سبل الثمرة - فدل على جواز العقود فيما لم يملكه وقت العقد بل فيما يستأنف و اجمعوا على انه ان أوصى بثلث ماله يعتبر وقت الموت لا وقت الوصية و قال الله تعالى ( و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ) فهذا نظير إن تزوجت فلانة فهي طالق - و فى الاستذكار لم يختلف عن مالك انه ان عمم لم يلزمه و ان سمى إمرأة أو ارضا أو قبيلة لزمه و به قال ابن أبى ليلي و الحسن بن صالح و النخعى و الشعبى و الاوزاعى و الليث و روى عن الثورى و خرج وكيع عن الاسود أنه طلق إمرأة ان تزوجها فسأل ابن مسعود فقال اعلمها بالطلاق ثم تزوجها يعنى انه كان قد تزوجها اذ سأل ابن مسعود فأجابه بهذا و تكون عنده على اثنتين ان تزوجها و روى عنه فيمن قال ان تزوجت فلانة فهي طالق انه كما قال - و قال ابن أبى شيبة ثنا عبد الله بن نمير و أبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال كان القاسم و سالم و عمر بن عبد العزيز يرون الطلاق جائزا عليه إذا عين قال وثنا أبو أسامة عن عمر ابن حمزة انه سأل القاسم بن محمد و سالما و أبا بكر بن عبد الرحمن و أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم و عبيد الله بن عبد الرحمن عن رجل قال يوم أتزوج فلانه فهي طالق البتة فقالوا كلهم لا يتزوجها و قال ايضا ثنا حفص بن غياث عن عبد الله بن عمر قال سألت القاسم عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال فهي طالق و قال ايضا ثنا إسمعيل بن علية عن عبد الله قلت لسالم بن عبد الله رجل قال و كل إمرأة يتزوجها فهي طالق و كل جارية يشتريها فهي حرة فقال اما انا فلو كنت لم انكح



باب اباحة الطلاق


و لم اشتر ثم ذكر البيهقي ( عن ابن عباس انه استدل على عدم الوقوع بقوله تعالى - إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ) - قلت - الآية دلت على انه إذا وجد النكاح ثم طلق قبل المسيس فلا عدة و لم تتعرض الآية لصورة النزاع أصلا -





/ 70