باب ما تقول النسوة للعروس
قال ( باب الرجل يطلق اربع نسوة له ) بائنا حل له ان ينكح مكانهن ثم ذكر ( ان الشافعي احتج على انقطاع الزوجية بانقطاع احكامها من الايلاء و الظهار و اللعان و غير ذلك و هو قول القاسم و سالم ) - قلت - قد اختلف عنهما كذا ذكر صاحب الاستذكار و قد بقي من أحكام الزوجية الحبس و المنع من التزويج و لحوق النسب و الكسوة و النفقة ان كانت حاملا - ثم ذكر البيهقي ( عن ابن المسيب في رجل تحته اربع نسوة فطلق واحدة
باب الرجل يتزوج بجارية امه او بجارية ابيه وانها لا تحل بالاحلال
منهن قال ان شاء تزوج الخامسة في العدة و كذلك قال في الاختين ) - قلت - قد جاء عن ابن المسيب بسند صحيح على شرط الجماعة خلاف هذا قال ابن ابى شيبة ثنا ابن عيينة عن عبد الكريم هو الجزري عن سعيد بن المسيب قال لا يتزوج حتى تنقضى عدة التي طلق - و رواه عبد الرزاق عن ابن جريج و الثورى عن الجزري عن ابن المسيب و عن معمر عن عن الجزري عن ابن المسيب انه كرهها قال و يقولون في الاختين مثل ذلك و قال ابن حزم صح ذلك عن ابن عباس و ابن المسيب و الشعبى و النخعى و غيرهم ثم قال البيهقي
( و رويناه يعنى الجواز عن الحسن و عطاء بن ابى رباح ) - قلت قد ثبت عنهما خلاف ذلك قال ابن ابى شيبة ثنا عبد الاعلى هو ابن عبد الاعلى عن يونس هو ابن عبيد عن الحسن انه كان يكره ان يتزوج حتى تنقضى عدة التي طلق - و به ايضا عن الحسن كان يكره إذا كانت له إمرأة فطلقها ثلاثا ان يتزوج اختها حتى تنقضى عدة التي طلق ، و هذا السند على شرط الجماعة - و له ايضا بسند صحيح عن عطاء سئل عن رجل كان له اربع نسوة و طلق إحداهن ثلاثا أ يتزوج خامسة قال حتى تنقضى عدة التي طلق ، و روى مثل هذا عن جماعة من الصحابة و التابعين و من بعدهم ، و روى ابن ابى شيبة بسند لا بأس به عن على قال لا يتزوج خامسة حتى تنقضى عدة التي طلق - و له ايضا بسند صحيح عنه سئل عن رجل طلق إمرأة فلم تنقض عدتها حتى تزوج اختها ففرق على رضى الله عنه بينهما و جعل لها الصداق بما استحل من فرجها و قال تكمل الاخرى عدتها و هو خاطب - و له ايضا ان عتبة بن ابى سفيان
كانت عنده اربع نسوة فطلق إحداهن ثم تزوج خامسة قبل ان تنقضى عدة التي طلق فسأل مروان ابن عباس فقال لا حتى تنقضى عدة التي طلق - و له ايضا بسند صحيح عن عمرو بن شعيب قال طلق رجل إمرأته ثم تزوج اختها فقال ابن عباس لمروان فرق بينه و بينها حتى تنقضى عدة التي طلق - و في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب اتى مروان و هو أمير في رحل كان عنده اربع نسوة فطلق واحدة فبتها ثم نكح الخامسة في عدتها فناداه ابن عباس و هو جالس في طائفة الدار لا ، فرق بينهما حتى تنقضى عدة التي طلق - و فيه عن معمر عن أيوب عن أبى قلابة قال كان للوليد بن عقبة اربع نسوة فطلق إمرأة منهن ثلاثا ثم تزوج قبل انقضاء عدتها ففرق مروان بينهما - و
فيه عن الثورى عن أبى الزناد عن سليمان بن يسار لا اعلمه الا عن زيد بن ثابت قال إذا طلق الرابعة فلا يتزوج حتى تنقضى عدة التي طلق - و قال ابن أبى شيبة في باب من كره ان يتزوج خامسة حتى تنقضى عدة التي طلق - ثنا ابن علية عن سفيان عن أبى الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت ان مروان سأله عنها فكرهها - و له بسند صحيح عن عبيدة لا يحل له ان يتزوج الخامسة حتى تنقضى عدة التي طلق - و له بأسانيد صحيحة عن مجاهد و ابن أبى نجيح و النخعى و أبى صادق مثل ذلك - و له ايضا عن الشعبي سئل عن رجل نكح إمرأة ثم طلقها ثم تزوج اختها في عدتها قال يفرق بينهما - و في الاستذكار عند الثورى و أبى حنيفة و أصحابه لا يتزوج في العدة اى عدة الرابعة و روى ذلك عن على و زيد بن ثابت و عبيدة و عمر بن عبد العزيز و مجاهد و إبراهيم -
باب ما جاء في تسرى العبد
قال ( باب تسرى العبد ) ذكر فيه ( ان عبدا لا بن عباس طلق وليدة له فقال له ابن عباس ارجع فأبى فقال هى لك طأها بملك يمينك ثم حكى ( عن الشافعي قال امره ان يمسكها فأبى فقال هى لك فاستحلها بملك اليمين يريد أنها حلال بالنكاح و لا طلاق لك ) - قلت - هذا مخالف لظاهر قوله طأها بملك يمينك بل هو إباحة له ان يطأها بالتسرى و هو مشهور عن ابن عباس و اليه ذهب ابن عمر قال ابن حزم و لا يعرف لهما من الصحابة مخالف - ثم ذكر البيهقي ( عن الشافعي قال انما احل الله التسري للمالكين و لا يكون العبد مالكا ) قلت - ذكر ابن حزم ان الشافعية قالوا لا يملك العبد ثم تناقضوا فاوجبوا عليه النفقة و الكسوة فلو لا انه يملك لما لزماه -