باب من قال يرجع المغرور بالمهر وقيمة الاولاد على الذى غره - جوهر النقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 7

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید








باب من قال يرجع المغرور بالمهر وقيمة الاولاد على الذى غره




قال ( باب الامة تعتق و زوجها عبد ذكر فيه حديث شعبة ( عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة و كان زوجها حرا قال شعبة ثم سألته بعد فقال لا أدري احر هو أم عبد ، قال قد رواه سماك بن حرب عن عبد الرحمن فاثبت كونه عبدا - قلت - شعبة امام جليل حافظ و قد روى عن عبد الرحمن انه كان حرا فلا يضره نسيان عبد الرحمن و توقفه على ما هو معروف عند أهل هذا العلم و قد ذكر البيهقي في كتاب المعرفة في باب لا نكاح الا بولى ان مذهب أهل العلم بالحديث وجوب قبول خبر الصادق و ان نسيه من أخبره عنه و كيف يعارض شعبة بسماك مع كونه متكلما فيه قال صاحب الكمال كان الثورى يضعفه بعض الضعف و قال ابن أبى خيثمة اسند أحاديث لا يسندها غيره و قال احمد مضطرب الحديث و قال عبد الرحمن بن يوسف في حديثه لين و في التهذيب للمزى قال جزرة ضعيف و قال ابن المبارك ضعيف الحديث و كان شعبة يضعفه - ثم ذكر البيهقي من حديث اسامة بن زيد عن القاسم عن عائشة و فيه ( ان شئت ان تقرئ تحت هذا العبد ) ثم قال ( هذا يؤكد رواية سماك - قلت - اسامة هذا



هو ابن زيد بن اسلم ضعيف - عندهم - قال البيهقي في باب الحوت و الجراد يموتان في الماء ( عبد الرحمن و عبد الله و اسامه بنو زيد بن اسلم كلهم ضعفاء ) و مع ضعف اسامة قد اختلف فيه كما بينه البيهقي بعد فكيف يعارض بمثل هذا و بمثل رواية سماك رواية - شعبة - ثم أخرج البيهقي من رواية عروة ( عن عائشة قالت كان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه و سلم فاختارت نفسها و لو كان حرا لم يخيرها ) - قلت ذكر ابن حزم انه روى عن عروة خلاف هذا فأخرج من طريق قاسم بن اصبغ ثنا احمد بن يزيد ثنا موسى بن معاوية ثنا جرير عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا - قال ابن حزم و لو كان حرا لم يخيرها - يحتمل انه من كلام من دون عائشة و قال الطحاوي و يحتمل ان يكون من كلام عروة و قد أخرج ابن حبان هذا الحديث في صحيحه فقال انا عبد الله بن محمد الازدى ثنا اسحق الحنظلي ثنا جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة و في آخره قال عروة و لو كان جرا ما خيرها رسول الله صلى الله عليه و سلم - و كذلك أخرجه النسائي في سننه عن الحنظلي بسنده المذكور - قال البيهقي ( و رواه ابن إسحاق عن ابان بن صالح عن مجاهد عن عائشة ) - قلت - ابن إسحاق متكلم فيه و أبان هذا ليس بالقوي كذا قال ابن حزم في أبواب الحج من ؟ ؟ ؟ و مجاهد صار إلى باب عائشة فحجب و لم يدخل عليها لانه كان حرا كذا ذكر البرد يجى ثم أخرجه البيهقي من طريق عمرة عن عائشة - قلت



في سنده عثمان بن مقسم رموه بالكذب ثم ذكر حديث ( ان اعتقتهما فابدئى بالرجل ) ثم قال ( يشبه ان يكون انما امر بالبداءة بالرجل كيلا يكون لها الخيار إذا أعتقت ) قلت - في سنده عبيد الله بن عبد المجيد عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب تكلموا فيهما قال ابن معين في الاول ليس بشيء و ضعف الثاني ذكر ذلك ابن الجوزي في كتابه في الضعفاء و قال ابن حزم و لو صح الحديث لم يكن فيه حجة لانه ليس فيه انهما كانا زوجين و لو صح انهما كانا زوجين فليس فيه انه عليه السلام امر بذلك ليسقط خيار الزوجية و يمكن ان يكون امرها بان تبدأ بعتق العبد لقوله تعالى ، و للرجال عليهن درجة - و لقوله تعالى



باب من زعم ان زوج بريرة كان حرا يوم اعتقت


و ليس الذكر كالانثى - كما في الخبر أن الاجر في عتق الذكر مضاعف - و نحن نوقن بلا شك انه عليه السلام لا يتحيل في إسقاط حق أوجبه ربه تعالى للمعتقة - قال ( باب من زعم انه كان حرا ) ذكر فيه ( عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة ان زوج بربرة كان حرا ثم قال ( رواه البخارى ) ثم قال ( قول الاسود منقطع ) ثم ذكره البيهقي عن الحكم عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة ثم قال ( جعله بعضهم من قول إبراهيم





/ 70