باب من قال لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدهم وفى بلدهم من يستحقها - جوهر النقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 7

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






قال ( باب من جعل الصدقة في صنف واحد ) رواه عن عمرو حذيفة و ابن عباس من عدة طرق و عللها و من حملة تلك الطرق انه أخرجه عن الحسن هو ابن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس - قلت - قد جاء هذا من وجه آخر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن مجاهد عن ابيه عن ابن عباس قال إذا وضعتها في صنف واحد من هذه الاصناف فحسبك - و قال الطحاوي و ابن عبد الله لا نعلم لا بن عباس و حذيفة في ذلك مخالفا من الصحابة و قال أبو بكر الرازي روى ذلك عن عمر و حذيفة و ابن عباس و لا يروى عن احد من الصحابة خلافه -



باب من قال لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدهم وفى بلدهم من يستحقها


ثم ذكر البيهقي ( عن شعبة انه قال و الله لا أكف عن ذكره يعنى الحسن بن عمارة انا و الله سألت الحكم عن الصدقة تجعل في صنف واحد قال لا بأس به قلت ممن سمعت قال كان إبراهيم يقوله و هذا الحسن بن عمارة يحدث عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن على و عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس و عن الحكم عن حذيفة لا بأس ان يجعل الرجل الصدقة في صنف واحد ) قلت - لا ينكر مثل هذا على الحسن فان الحكم كان غزير العلم فيحتمل ان يكون سمع ذلك من إبراهيم و من هؤلاء و قد قد منافى أبواب الجنائز نحو هذا عن صاحب الفاصل - قال ( باب من قال لا تخرج صدقة قوم من بلدهم ) ذكر فيه حديث ( تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم ) - قلت - في شرح العمدة استدل به على عدم جواز نقل الزكاة



و كذلك الرد على فقرائهم و ان لم يكن هذا هو الاظهر فهو محتمل احتمالا قويا و يقويه ان اعيان الاشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر و لو لا وجود مناسبته في وجوب الزكاة لقطع بان ذلك معتبر و قد ورد صيغة الامر بخطابه في الصلاة و لا يختص به قطعا اعنى الحكم و ان اختص بهم خطب المواجهة انتهى كلامه ثم ظاهر الحديث يدل على عدم جواز النقل من بعض بلاد اليمن إلى بعضها و هو خلاف قول الشافعية ثم ذكر البيهقي حديثا عن اشعث بن سوار عن عون ابن ابى جحيفة عن ابيه ثم قال ( الحديث يعرف باشعث و ليس بالقوي ) - قلت - كيف يقول يعرف به و قد أخرجه هو بعد هذا من حديث الاعمش عن ابن ابى جحيفة عن ابيه - و أشعث و ان تكلموا فيه فقد وثقه العجلي و اخرج له مسلم مقرونا بغيره و اخرج الترمذي حديثه هذا و حسنه و اختلف كلام البيهقي فيه فقال هنا ليس بالقوي و ضعفه في باب من قال للمبتوتة النفقة ثم ذكر البيهقي ( ان معاذا قضى ايما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى مخلاف عشيرته فعشره و صدقته إلى إعلاف



باب نقل الصدقة اذا لم يكن حولها من يستحقها


عشيرته ) - قلت - هذا حجة عليه لان ظاهره النقل إلى مخلاف عشيرته و ان كان في موضع ماله -



باب ما يستدل به على ان الفقير امس حاجة من المسكين


قال ( باب ما يستدل به على ان الفقير ) أمس حاجة من المسكين ذكر فيه حديث ( المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه و لايتفطن له فيتصدق عليه ) ثم قال ( فيه كالدلالة على ان المسكين له بعض



الغنى فيكتفى به و يعفف عن السوأل ) - قلت - لو لزم من تعففه ان يكون له بعض الغنى لزم على هذا ان يكون الفقير ايضا كذلك و يكون له بعض الغنى لانه تعالى وصف الفقراء بالتعفف في قوله تعالى ( للفقراء الذين أحصروا - إلى قوله من التعفف ) -



باب الفير او المسكين له كسب او حرفة تغنيه وعياله فلا يعطى بالفقر والمسكنة شيئا


قال ( باب الفقير أو المسكين له كسب يغنيه ) فلا يعطى بالفقر و المسكنة شيئا ذكر فيه حديث ( لا يحل الصدقة لغنى و لا لذي مرة سوى )





/ 70