باب ما يكره من ذلك - جوهر النقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 7

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






قلت - و قد روى عن ابن الزبير ما ظاهره انه وافق الجماعة على التوريث فذكر ابن حزم بسنده عن الحجاج بن ارطاة عن ابن ابى مليكة عن ابن الزبير أنه قال لو لا ان عثمان ورثها لم ار لمطلقة ميراثا - و روى ايضا عن عبد الرحمن بن عوف ما يدل ظاهره على موافقته لعثمان في ذلك و هو ان ابن عساكر أخرج في تاريخه من حديث هشام بن عروة عن عبد الرحمن انه طاق إمرأته في مرضه فقال له عثمان اما انك ان مت ورثتها فقال له عبد الرحمن اما انى لا اجهل ذلك و لكني كانت على يمين فمات فورثها منه عثمان - قال ابن حزم و روينا من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن ابيه ان عبد الرحمن بن عوف طلق إمرأته ثلاثا في مرضه فقال له عثمان لئن مت لاورثنها منك فقال قد علمت فمات في عدتها فورثها عثمان - و في الاستذكار روى عن عمرو على في المطلق ثلاثا و هو مريض انها ترثه ان مات في مرضه ذلك - و روى مثله عن عائشة و لا أعلم لهم مخالفا من الصحابة و جمهور علماء المسلمين وافقوا الصحابة الا طائقة فانهم وافقوا ابن الزبير في ان لا ترث مبتوتة بحال و عند ابن حنبل ترثه بعد العدة ما لم يتزوج و عن مالك ترثه بعد العدة و لو تزوجت أزواجا - قال ( باب الشك في الطلاق ) ذكر فيه ( عن ابن عباس في رجل له اربع نسوة فطلق إحداهن و لم يدر أيهن إلى آخره ) - قلت - الطلاق لا شك فيه بل في المطلقة فهو مناسب للباب - قال ( باب ما يهدم الزوج من الطلاق )



ذكر فيه ( عن ابن عمرو ابن عباس انها تكون على طلاق مستقبل ) - قلت - و به قال عطاء و شريح و إبراهيم و ميمون بن مهران و أبو حنيفة و أبو يوسف كذا في الاستذكار - ثم ذكر البيهقي اثرا عن عبد الا على عن ابن الحنيفة عن على ثم ؟ ؟ ؟ ( روايات عبد الاعلى عن ابن الحنيفة ضعيفة عند أهل الحديث ) - قلت - هذا يوهم ان رواياته عن الحنفية ليست



باب ما يكره من ذلك



قال ( باب عدد طلاق العبد )




ذكر فيه حديث القاسم عن عائشة ثم ذكر كلاما عن القاسم و فيه سنده هشام بن سعد - قلت - سنتكلم على هذا الحديث في كتاب العدة ان شاء الله تعالى و هشام هذا ضعفه النسائي و غيره و قال يحيى ليس بشيء - ثم ذكر البيهقي ( عن على الطلاق اراه قال بالرجال و العدة بالنساء - ) - قلت - هذا لا يصح بل صحح ابن حزم عن على انه قال السنة بالنساء يعنى الطلاق و العدة و في الاستذكار قال الكوفيون أبى حنيفة و أصحابه و الثورى و الحسن بن حى الطلاق و العدة بالنساء و هو قول على و ابن





/ 70