باب ما جاء في قول الله تعالى ( وأن تجمعوا بين الاختين )
قال ( باب الجمع بين المرأة و عمتها و خالتها )
ذكر فيه ( عن الشافعي قال لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم إلا عن أبى هريرة ) ثم ذكر البيهقي ( انه روى عن جماعة من الصحابة ) ثم قال ( الا انها ليست من شرط الشيخين و قد أخرج البخارى رواية عاصم الاحول عن الشعبي عن جابر بن عبد الله الا انهم يرون انها خطأ و ان الصواب رواية داود بن أبى هند و ابن عون عن الشعبي عن أبى هريرة ) - قلت - قد أثبته أهل الحديث من رواية اثنين أبى هريرة فاخرجه ابن حبان في صحيحة من حديث ابن عباس و أخرجه الترمذي ايضا و قال حسن صحيح و أخرجه البخارى من حديث جابر كما ذكره البيهقي فيحمل على ان الشعبي سمعه منهما اعنى ابا هريرة و جابرا و هذا أولى من تخطية احد الطريقين اذ لو كان كذلك لم يخرجه البخارى في صحيحه على ان داود بن أبى هند اختلف عنه فيه فروى عنه عن الشعبي كما ذكر البيهقي و أخرجه مسلم من حديثه عن ابن سيرين عن أبى هريرة و لا يلزم من كون الشيخين لم يخرجاه ان لا يكون صحيحا كما عرف -