ابن بلال ( عن يحيى بن سعيد أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس ) الحديث و فيه ( فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها انه وجده عندها فلا عن عليه السلام بينهما ) ثم قال البيهقي ( هذه الرواية توهم انه لاعن بينهما بعد الوضع ) - قلت - ليست بموهمة لذلك بل هى صريحة فيه و قد وافق سليمان على هذا الحديث بهذا اللفظ الليث فأخرجه البخارى و مسلم من حديثه عن يحيى بن سعيد بسنده فان كان اللعان فيه بالقذف فلا خلاف فيه و ان كان بالحمل فبعد أن وضع و بانت حقيقته فلا حجة فيه و قال الطحاوي مذهب أبى حنيفة انه إذا نفى حملها لا يلاعن لانه يجوز أن لا يكون حملا و لهذا لو كانت امتنه حاملا فقال لعبده ان كانت أمتي حاملا فانت حر فمات أبو العبد قبل ان تضع لا يرثه العبد في قول جميعهم فقد لا يكون حملا فلا يستحق العتق و انما نفى النبي عليه السلام الولد لانه علم بالوحي وجوده و لهذا قال ان جاءت به كذا فهو
لقلان الحديث - فان قيل - أوجب الله تعالى النفقة للمطلقة الحامل بقوله تعالى ( و ان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) فكما ينفق عليها ما يغتذى به ولدها قبل وضعه فكذا اللعان - قلنا - النفقة عليها بسبب العدة اذ لو كانت للحمل سقطت إذا كان للحمل مال بإرث أو غيره و لو أوصى للحمل بمال لا ينفق على المطلقة من ذلك المال و لو كانت المطلقة آئنسة من الحمل تجب النفقة و قوله تعالى ( حتى يضعن حملهن ) - غاية لوجوب النفقة به يقتضى وجوبها عليه و بعد الوضع يعلم حقيقة انها كانت حاملا و ذكر ابن رشد في القواعد وجها آخر و هو ان اللعان إذا مضى لا يمكن رده و النفقة يمكن ردها و عن مالك لا تفقة للمطلة الحامل حتى تضع فيقضى لها بنفقة ما مضى و هو قياس القول بأن اللعان لا يكون الا بعد وضعه الا انه مخالف لظاهر قوله تعالى ( و ان كن أولات حمل ) الآية - فان قيل - قضاؤه عليه السلام في دية شبه العمد بالخلفات التي في بطونها أولادها دليل على ان الحمل يدرك - قلنا - هن حوامل بغلبة الظن ظاهرا لا تحقيقا فان تبين ذلك الظاهر بوضعهن مضى الامر والاردهن و طالب بالحوامل و لا يمكن ذلك في اللعان إذا أمضي و قال أبو بكر الرازي و انما ترد الجارية بعيب الحمل إذا قال النساء هى حبلى لان الرد بالعيب ثبت مع الشيهة كسائر الحقوق التي لا تسقطها الشيهة و الحد لا يجوز إثباته بالشبهة -
* فصل في سؤال المرمى بالمرأة * باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفى الولد وحد المرأة ان لم تلتعن
قال ( باب ما يكون بعد العتان الزوج من الفرقة ) ذكر فيه حديث ابن عمر ( ان رجلا لاعن إمرأته في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم ففرق بينهما ) - قلت - لاعن فاعل و المفاعلة من الطرفين و الفاء في قوله ففرق يقتضى التعقيب فظاهر هذا الحديث ان التفريق وقع بعد التعانهما و لو وقعت الفرقة بلعان الزوج لاستحال قول عويمر كذبت عليها ان أمسكتها لانه في تلك الحال ممسك لها فدل ذلك على ان الفرقة لم تقع بعد و قرره عليه السلام على ذلك و قال تعالى ( و الذين يرمون أزواجهم ) - فأوجب تعالى اللعان بين الزوجين ثم قال تعالى ( و يدرأ عنها العذاب ) - يعنى الزوجة فلو وقعت الفرقة بلعان الزوج للاعنت و هي أجنبية و ذلك خلاف ظاهر الآية و على هذا لو قذفها ثم طلقها ثلاثا فاكثر الحنفية انه لا يلاعن و قال الشافعي يلاعن - قال الطحاوي أوجب تعالى اللعان بين الزوجين فإذا زالت الزوجية سقط اللعان كما لو شهدوا بالزنا فحم القاضي بشهادتهم ثم رجعوا كان ذلك شبهة في سقوط الحد كذلك الفرقة مسقطة للعان اذ في النكاح لا لعان بحال - و في نوادر الفقهاء لا بن بنت نعيم اجمع الفقهاء على ان الزوج
باب لا لعان ولا حد في التعريض
إذا إلا عن لم تقع الفرقة الا الشافعي فانه قال تقع الفرقة بلعانه و قال الطحاوي لم نجد هذا القول عن احد تقدمه من أهل العلم و في تطليق عويمر لها دليل على ان النكاح عنده قائم إلى ألان و لم ينكر النبي عليه السلام ذلك عليه و لم يقل له طلاقك لا يقع عليها و قال أبو بكر الرازي لو كانت الفرقة وقعت قبل ذلك لاستحال قوله لها بحضرته عليه السلام كذبت عليها ان أمسكتها - و هو ممسك لها و ليس في الاحاديث التي ذكرها البيهقي في هذا الباب دلالة على مدعاه - قال ( باب لا لعان و لاحد في التعريض )
باب الرجل يقر بحبل امرأته او بولدها مرة فلا يكون له نفيه بعده
ذكر فيه حديث ( لعله نزعه عرق ) - قلت - سيأبى الكلام على هذا في الحدود إن شاء الله تعالى -
باب الولد للفراش بالوطء يملك اليمين والنكاح
قال ( باب الولد للفراش بملك اليمين و النكاح ) ذكر فيه حديث ابن امة زمعة قلت - هذا حديث مشكل خارج عن الاصول المجمع عليها لان الامة مجمعة على ان احدا لا يدعى عن احد دعوى الابتوكيل من المدعى و لم يذكر هنا توكيل عتبة لاخيه سعد بأكثر من دعواه و هو مقبول عند الجميع و لان عبد بن زمعة لم يأت بينة تشهد على اقرار ابيه و لا خلاف ان دعواه لا تقبل على ابيه و لا دعوى احد على غيره قال الله تعالى ( و لا تكسب كل نفس الا عليها ) و عند مالك رحمه الله لا يستلحق احد الاب و المشهور من مذهب الشافعي ان الاخ لا يستلحق و لا يثبت بقوله نسب و لا يلزم المقر بأخ ان يعطيه ميراثا و قال في موضع من كتبه لو قبل استلحاق الاب كان فيه حقوق على الاب من إقراره و لا بينة عليه - و اختلف في قوله هو لك يا عبد - قال بعضهم معناه هو اخوك قضأ منه عليه السلام بعلمه لا باستلحاق عبد له لان زمعة كان صهره عليه السلام و سودة ابنته كانت زوجته عليه السلام فيمكن انه عليه السلام علم ان زمعة كان يمسها و قال ابن جرير الطبري معناه هو لك يا عبد ملكا لانه ابن وليدة ابيك