باب حق المرأة على الرجل - جوهر النقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 7

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






قال ( باب كراهية كفرانها معروف زوجها ) ذكر فيه ( عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمر و قال عليه السلام لا ينظر الله إلى إمرأة لا تشكر لزوجها و هي لا تستغنى عنه ) ثم قال ( الصحيح انه قول عبد الله بن عمرو ) - قلت - أخرجه النسائي من طريق شعبة عن قتادة موقوفا و أخرجه ايضا اعنى النسائي من وجه آخر عن عمرو بن منصور عن محمد بن محبوب عن سرار بن مجشر بن قيصة ثقة عن سيعد بن أبى عروبة عن قتادة بسنده مرفوعا كذا ذكر المزى في اطرافه و رجال هذا السند ثقات و ابن أبى عروبة احد الاعلام أخرج له الجماعة و قد زاد الرفع فوجب قبول زيادته و الحكم له كيف و قد تابعه على ذلك عمر بن إبراهيم كما أخرجه البيهقي و عمر هذا و ثقة ابن حنبل و ابن معين و قال عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة وفوق الثقة ذكره صاحب لكمال - قال ( باب لا تطيع زوجها في معصية ) ذكر فيه ( ان إمرأة زوجت ابنة لها فسقط شعرها فقالت للنبي صلى الله عليه و سلم ان زوجها أمرني ان أصل في شعرها فقال لا ) الحديث - قلت - ذكر النووي في شرح مسلم انها ان وصلت بشعر طاهر من آدمى فان لم يكن لها زوج و لا سيد فحرام و ان كان ففيه أوجه اصحها عندهم ان فعلته باذن الزوج أو السيد حازوا لا فحرام و كذا لو اذن في تحمير الوجنة و الخضاب بالسواد و تطريف لاصابع جاز على الصحيح هذا تلخيص كلام اصحابنا -



باب حق المرأة على الرجل




قال ( باب قوله تعالى - و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء )



ذكر فيه ( عن الشافعي قال سمعت بعض أهل العلم يقول ) إلى آخره ( ثم قال الشافعي و ما اشبه ما قالوا عندي بما قالوا - قلت - حكى البيهقي هذا اللفظ عن الشافعي في مواضع و حكاه عن الربيع و غيره و فيه التعجب من شبه الشيء بنفسه و مراده و ما اشبه ما قالوا بالحق أو نحوه -



باب الحر ينكح حرة على امة فيقسم للحرة يومين ولامة يوم



قال ( باب الحال التي يختلف فيها النساء )





/ 70