باب المرأة تصلح امرها للدخول بها
قال ( باب المرأة ترضى بالدخول قبل ان يعطيها شيئا ) ذكر فيه من وجهين ( عن خيثمة ان رجلا تزوج إمرأة على عهده عليه السلام فجهزها اليه قيل ان ينقدها شيئا ) ثم أخرجه عن شريك عن منصور عن طلحة عن خيثمة عن عائشة ثم قال ( وصله شريك و ارسله غيره ) - قلت - ذكر ابن عدى ان هذا من مناكير شريك -
باب الرجل يخلو بامرأته ثم يطلقها قبل المسيس
قال ( باب من اغلق بابا )
ذكر فيه ( عن زيد بن ثابت قال إذا دخل الرجل بإمرأته فارخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق ) ثم ذكر ( عنه في رجل يخلو بإمرأته فيقول لم أمسها و تقول قد مسنى فالقول قولها ) - ثم قال ( ظاهر الرواية عن زيد أنه لا يوجبه بنفس الخلوة و يجعل القول قولها في الاصابة ) - قلت - بل الظاهر المشهور عنه انه أوجب كل الصداق بنفس الخلوة و هو المذكور في الموطأ و شروحه و ذكره ابن المنذر في الاشراف و هذا الذي زعم البيهقي انه ظاهر الرواية عنه استند فيه إلى رواية عبد الرحمن بن أبى الزناد و عبد الرحمن هذا ذكره ابن الجوزي في كتاب الضعفاء و قال قال احمد بن مضطرب الحديث و قال النسائي ضعيف و قال يحيى و الرازى لا يحتج به - ثم ذكر البيهقي حديث ( من كشف إمرأة ) باسناد فيه إرسال ثم قال ( و رواه ابن لهيعة عن أبى الاسود عن ابن ثوبان و هو منقطع و بعض رواته محتج به ) - قلت - أخرجه أبو داود في مراسيله عن قتيبة عن الليث بالسند المذكور ا و لا و هو سند على شرط الصحيح ليس فيه الا الارسال -
باب المتعة
قال ( باب المستحب ان وجد سعة ان يولم بشاة ) ذكر فيه قوله عليه السلام لعبد الرحمن بن عوف ( أو لم و لو بشاة ) - قلت - ظاهر الامر الوجوب فهو مطابق للتبويب و قد أوجب أهل الظاهر و عبيد الله بن الحسن اجابة الدعوة استدلالا بهذا الحديث و بقوله عليه السلام في الصحيح اذ ادعى