* جماع ابواب الانكحة التى نهى عنها * باب الشغار - جوهر النقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 7

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید







ذكر فيه حديثا ( عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الملك بن عمرو عن هرمى بن عبد الله عن خزيمة ) ثم أخرجه ( عن يزيد بن الهاد عن عبيد الله عن هرمى عن خزيمة ) ثم قال ( قصر ابن الهاد فلم يذكر عبد الملك ) - قلت - أخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبى يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا يعقوب بن إبراهيم سمعت أبى عن ابن الهاد ان عبيد الله حدثه ان هرمى بن عبد الله حدثه و أخرجه احمد في مسنده عن يعقوب عن ابيه كذلك فصرح عبيد الله في هذين الطريقين الصحيحين ان هرميا حدثه فيحمل على انه سمعه من هرمى مرة بلا واسطة و مرة بواسطة عبد الملك - و قد أخرجه الطحاوي من حديث الليث بن سعد عن عبيد الله عن هرمى فتابع الليث يزيد بن الهاد على إسقاط عبد الملك - ثم أخرجه البيهقي من طريق ابن عيينة ( عن ابن الهاد عن عمارة بن خزيمة عن ابيه ) ثم قال ( مدار الحديث على هرمى و ليس لعمارة فيه أصل الامن حديث ابن عيينة ) - قلت - كيف يقول ( مداره على هرمى ) و قد رواه عن خزيمة غيره أخرجه البيهقي فيما تقدم عن عمرو بن احيحة عن خزيمة و أخرجه احمد في مسنده فقال ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن عبد الله بن شداد عن خزيمة ثم أخرجه البيهقي من حديث حجاج عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن هرمى عن خزيمة - ثم قال ( غلط حجاج فقلب اسمه اسم ابيه ) - قلت - أخرجه الطحاوي كذلك من حديث عبد الله بن على ابن السائب عن عبيد الله بن الحصين عن عبد الله بن هرمى فذكره و في التجريد للقدورى قال الشافعي الوطء في الدبر يستقر به المهر و تجب به العدة و ان أكره إمرأة وجب عليه المهر و أجراه مجرى الوطء في الفرج إلا في الاحصان و الاباحة للزوج الاول -




* جماع ابواب الانكحة التى نهى عنها * باب الشغار


قال ( باب الشغار )



باب نكاح المتعة


ذكر فيه حديثا عن نافع عن ابن عمر ( و في آخره ( قال نافع الشغار أن ينكح ابنة الرجل و ينكحه ابنته بغير صداق ) ثم من حديث أبى هريرة و في آخره ( زاد ابن نمير و الشغار أن يقول زوجني ابنتك و أزوجك إبنتي ) - قلت - مذهب الشافعي ان النكاح على هذه الصورة صحيح و لكل منهما مهر المثل و انما الشغار عنده ان يزيد على ذلك فيقول و بضع كل واحدة منهما مهر الاخرى -







/ 70