[ قال ( باب من اختار الكف عن القطع و التحريق ) ذكر فيه اثر ابى بكر من حديث ابن شهاب عن ابن المسيب ثم ذكر ( عن احمد انه قال حديث منكر ) - قلت - ذكر في كتاب المعرفة انه لم يقف على المعنى الذي لاجله أنكره و كان ابنه عبد الله يزعم انه كان ينكرأن يكون ذلك من حديث الزهرى -
[ قال باب تحريم قتل مال روح الابان يذبح فيؤكل ذكر فيه ( عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر بعث جيوشا إلى الشام ) فذكره إلى ان يقال ( و لا تعقرن شاة و لا بعيرا ]
[ الا لمأكلة ) - قلت - إذا جاز الذبح للاكل فلضرر الكفار و نفعه أكثر أولى بالجواز و لهذا عقر الدابة حال القتال كما يذكره البيهقي في الباب الذي يتلوه و قد ذكر تلك وصية أبى بكر بطولها و ذكرها البيهقي في الباب السابق بمعناه و فيها ( فلا تقطعن شجرا مثمرا و لا تحرقن نخلا و لا تغرقنه ) - مع ان قطع الشجر يجوز عند الحاجة بالاتفاق و قد ذكر البيهقي جوازه فيما مضى من قريب -