[ قال ( باب الغلول حرام ) ]
[ ذكر في أخره من حديث أبى الوليد ( ثنا أبو عوانة عن قتادة عن سالم بن أبى الجعد عن معدان عن ثوبان قال عليه السلام من مات و هو بري من ثلاث ) الحديث - قلت - أخرجه الترمذي عن قتيبة عن أبى عوانة بسنده الا انه لم يذكر معدان ]
[ ثم أخرجه من طريق سعيد عن أبى عوانة عن قتادة و ذكر معدان ثم قال الترمذي و رواية سعيد اصح - قال ( باب لا يقطع من غل و لا يحرق متاعه ) ذكر فيه من حديث زهير بن محمد ( عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه عليه السلام و أبا بكر و عمر أحرقوا متاع الغال ) إلى آخره ثم قال ( يقال ان زهيرا هذا مجهول و ليس بالمكي ) قلت - ذكر الحاكم هذا الحديث في مستدركه و قال غريب صحيح و ذكره أبو داود في سننه و سكت عنه و قال الحافظ المزى في اطرافه زهير بن محمد التميمى عن عمرو بن شعيب ]
[ عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو ثم ذكر هذا الحديث و قال ابن ابى حاتم في كتابه زهير بن محمد التميمى كان يكون بالمدينة و مكة انتهى كلامه و ظهر بهذا كله ان زهيرا المذكور في هذ الحديث هو المكي و ليس بمجهول - ]
[ قال ( باب من زعم لا تقام الحدود في أرض الحرب حتى يرجع منه ) ]