روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

جلد 10 -صفحه : 368/ 41
نمايش فراداده

واما الثاني(1) فلان قطع الزائد زيادة في الجناية فلا يكون سببا في منع ماثبت اولا(2) ومن النص(3) الدال على انه ليس لها الاقتصاص في الجناية الخاصة(4) الا بعد الرد. ويقوى الاشكال لو طلبت القصاص في ثلاث، والعفو في الرابعة(5) وعدم اجابتها هنا اقوى. وعلى الاول(6) تتخير بين قطع اصبعين من غير رد، وبين قطع اربع مع رد دية اصبعين. ولو طلبت الدية فليس لها اكثر من دية اصبعين.

(1) اي انتفاء المانع.

(2) يعني لوكان لها حق قطع اصبعين منه قصاصا على قطعه منها اصبعين. فعند قطعه اربع وهو زيادة في الجناية لايوجب منع ماكان لها عند قطع الاصبعين.

(3) هذا وجه للقول الثاني وهو القول بوجوب الرد وان لم تقطع منه الاصبعين الاخيرين. وحاصله: ان مفاد النصوص ان المرأة اذا ارادت الاقتصاص من الرجل فيما فوق الثلث من الجناية الواقعة. فعليها ان تدفع إلى الرجل نصف دية الجناية ثم تقتص منه. ومفاد هذا الحكم مطلق فيما اذا ارادت الاقتصاص سواء استوفت كله ام بعضه فعليها الرد. اما التبعيض باختيارها فهذا امر خارج عن مفاد النصوص.

(4) وهي الجناية فوق الثلث كالاربع اصابع في مثالن.

(5) لانه لوكان العفو عن اثنتين محل اشكال، فالعفو عن الواحدة فقط اشد اشكال.

(6) اي اجابتها على الاقتصاص في اثنتين وعدم الرد.