(1) اي الحكم المذكور في صورة قطع اربع اصابع منه. (2) لانها عند قطع اصبعها الواحدة استحقت قطع اصبعه. وكذلك عند الثانية والثالثة. فيستصحب بقاء هذا الحكم. (3) اي الثانية. والثالثة. والرابعة. (4) اي يقتل العبد بالعبد، وبالامة. (5) اي القاتل والمقتول. (6) اي قيمة القاتل والمقتول المملوكين. (7) سواء تساوت قيمتها ام اختلفت. (8) سواءفي الناقص والكامل.