روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 10

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


هذا(1) اذا كان القطع بضربة واحدة، ولو كان بازيد ثبتت لها دية الاربع، او القصاص في الجميع من غير رد، لثبوت حكم السابق(3) فيستصحب. وكذا حكم الباقى(3).


(ويقتل العبد بالحر والحرة) وان زادت قيمته عن الدية، ولا يرد على مولاه الزائد لو فرض كما لا يلزمه الاكمال لو نقص (وبالعبد وبالامة)(4) سواء كانا(5) لمالك واحد ام مالكين، وسواء تساوت قيمتهما(6) ام اختلفت.


(وتقتل الامة بالحر والحرة وبالعبد والامة) مطلقا(7).


(وفي اعتبار القيمة هنا) اي في قتل المملوك مثله (قول) فلا يقتل الكامل بالناقص، الامع رد التفاوت على سيد الكامل، لان ضمان المملوك يراعى فيه المالية فلا يستوفي الزائد بالناقص بل بالمساوي. ويحتمل جواز القصاص مطلقا(8) من غير رد لقوله تعالى: (النفس بالنفس)، وقوله: (الحر بالحر والعبد بالعبد) اما قتل



(1) اي الحكم المذكور في صورة قطع اربع اصابع منه.


(2) لانها عند قطع اصبعها الواحدة استحقت قطع اصبعه. وكذلك عند الثانية والثالثة. فيستصحب بقاء هذا الحكم.


(3) اي الثانية. والثالثة. والرابعة.


(4) اي يقتل العبد بالعبد، وبالامة.


(5) اي القاتل والمقتول.


(6) اي قيمة القاتل والمقتول المملوكين.


(7) سواء تساوت قيمتها ام اختلفت.


(8) سواء‌في الناقص والكامل.


/ 368