روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 10

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


في الجراحات، حتى تبلغ الثلث سواء، فاذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة)(1) وقال الشيخ رحمه الله: مالم تتجاوز الثلث(2) والاخبار الصحيحة حجة المشهور(3). اذا تقرر ذلك فلو قطع منها ثلاث اصابع استوفت مثلها منه قصاصا من غير رد. ولو قطع اربعا(4) لم تقطع من(5) الاربع الا بعد رد دية اصبعين(6). وهل له القصاص في اصبعين من دون رد؟ وجهان، منشؤهما وجود المقتضي لجوازه كذلك، وانتفاء المانع. أما الاول(7) فلان قطع اصبعين منها يوجب ذلك(8) فالزائد اولى.



(1) التهذيب ج 10 ص 184. الحديث 17.


(2) اي قال الشيخ: إن المرأة تعاقل الرجل إلى حد الثلث. فاذا تجاوزت ديتها الثلث رجعت إلى النصف. واما المشهور فقائلون بأن المرأة تعاقل الرجل مالم تبلغ الثلث فاذا بلغته رجعت إلى النصف. فالفرق بين الشيخ والمشهور انما هو عند بلوغ ديتها نفس الثلث. فالمشهور يقولون برجوعها إلى النصف حينئذ وأما الشيخ فيحكم باستمرار. المساواة. واما بعد تجاوز الثلث فترجع إلى النصف.


(3) لانها ذكرت: فاذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف.


(4) اي قطع الرجل اربع اصابع من المرأة.


(5) اي من رجل قصاصا،.


(6) اي تدفع المرأة إلى الرجل دية اصبعين ثم تقطع منه اربع اصابع قصاص.


(7) اي وجود المقتضي.


(8) يعني لو كان المقطوع من المرأة اصبعين لكان لها حق قطع الاصبعين من الرجل قصاصا. فعند قطعه اربع اصابعها يكون لها بطريق اولى ان تقطع اصبعين منه.


/ 368