(1) التهذيب ج 10 ص 184. الحديث 17. (2) اي قال الشيخ: إن المرأة تعاقل الرجل إلى حد الثلث. فاذا تجاوزت ديتها الثلث رجعت إلى النصف. واما المشهور فقائلون بأن المرأة تعاقل الرجل مالم تبلغ الثلث فاذا بلغته رجعت إلى النصف. فالفرق بين الشيخ والمشهور انما هو عند بلوغ ديتها نفس الثلث. فالمشهور يقولون برجوعها إلى النصف حينئذ وأما الشيخ فيحكم باستمرار. المساواة. واما بعد تجاوز الثلث فترجع إلى النصف. (3) لانها ذكرت: فاذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. (4) اي قطع الرجل اربع اصابع من المرأة. (5) اي من رجل قصاصا،. (6) اي تدفع المرأة إلى الرجل دية اصبعين ثم تقطع منه اربع اصابع قصاص. (7) اي وجود المقتضي. (8) يعني لو كان المقطوع من المرأة اصبعين لكان لها حق قطع الاصبعين من الرجل قصاصا. فعند قطعه اربع اصابعها يكون لها بطريق اولى ان تقطع اصبعين منه.