(وتثبت القسامة في الاعضاء بالنسبة) اي بنسبتها إلى النفس في الدية فما فيه منها الدية(1) فقسامته خمسون كالنفس، وما فيه النصف(2) فنصفها وهكذا(3). وقيل: قسامة الاعضاء الموجبة للدية(4) ست أيمان وما نقص عنها فبالنسبة(5). والاقوى الاول(6).
(ولو لم يكن له قسامة) اي قوم يقسمون فان القسامة تطلق على الايمان وعلى المقسم وعم القسامة اما لعدم القوم اووجودهم مع عدم علمهم بالواقعة فان الحلف لا يصح الا مع علمهم بالحال او لامتناعهم عنها تشهيا فان ذلك غير واجب عليهم مطلقا(7) (او امتنع) المدعي (من اليمين) وان بذلها قومه او بعضهم (أحلف المنكر وقومه خمسين يمينا) ببراءته (فان امتنع) المنكر من الحلف او بعض(8) (الزم الدعوى)
(1) اي كاملة كقطع اليدين او الاصابع كلها. او قلع العينين.
(2) كاليد الواحدة فقسامتها خمسة وعشرون.
(3) فما فيه الثلث كالشفة العليا فثلث القسامة وما فيه الثلثان كالشفة السفلى فثلثا القسامة.
(4) اي كاملة.
(5) فما فيه النصف يكون فيه ثلاث.
(6) وهو الخمسون فيما يثبت فيه الدية، ومانقص فبالنسبة إلى ذلك.
(7) فيما اذا لم يستلزم إمتناعهم ضياع الدم، والا فهي واجبة عليهم اذا كانوا عالمين بالواقع.
(8) اي بعض الحلف وهو المقدار الواقع في نصيبه من التوزيع. فلو كانوا خمسة وعشرين شخصا كان على كل واحد حلفان. فيصيب المنكر حلفان فاذا امتنع هذا وهو الاصل في هذه القضية من بعض الحلف الموجه اليه، الزمت الدعوى عليه.