روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 10

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


وان بذلها قومه، بناء على القضاء بالنكول، او بخصوص هذه المادة(1) من حيث ان اصل اليمين هنا على المدعي وانما انتقل إلى المنكر بنكول(2) فلا تعود اليه كما لاتعود من المدعي إلى المنكر بعد ردها عليه.


(وقيل) والقائل الشيخ في المبسوط: (له رد اليمين على المدعي) كغيره من المنكرين (فيكفي) حينئذ اليمين (الواحدة) كغيره وهو ضعيف لما ذكر(3).


(ويستحب للحاكم العظة) للحالف (قبل الايمان) كغير(4) بل هنا اولى (وروى السكوني عن ابي عبدالله (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة ايام فان جاء أولياء المقتول ببينة والا خلى سبيل(5)) وعمل بمضمونها الشيخ. والرواية ضعيفة، والحبس تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها، فعدم جوازه اجود.



(1) اي في باب القسامة.


(2) اي بنكول المدعي.


(3) في قوله: ان اصل اليمين هنا على المدعي.. الخ.


(4) اي كغير باب القسامة.


(5) الكافي ج 7 ص 370 رقم 5.

/ 368