کتاب الصلاة

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

جلد 1 -صفحه : 408/ 124
نمايش فراداده

البحث في جواز الاعتماد على أذان المؤذن مع عدم حصول العلم

تزول الشمس ، فقال : إنما ذلك على المؤذنين ( 1 ) . و منها : قولهم عليهم السلام : المؤذن مؤتمن ( 2 ) ، و المؤذنون امناء ( 3 ) . و أمثال هذه التعبيرات الظاهرة في اعتبار أذانه ، كإعتبار أقوال سائر الامناء في سائر المقامات . و إطلاق هذه الاخبار مع جملة اخرى لم نذكرها تدل على جواز الاعتماد بقول المؤذن في باب الوقت ، حتى مع التمكن من تحصيل العلم من دون صبر ، و حتى مع عدم حصول العلم من أذان المؤذن . بل في بعضها يقرب من التصريح باعتبار الاذان مع عدم حصول العلم به ، كالرواية المتقدمة قال له : أخاف أن أصلي الجمعة قبل أن تزول الشمس ، فقال عليه السلام : إنما ذلك على المؤذنين . فإن ظاهره اعتبار الاذان حتى مع الخوف و الشك ، فحمل هذه الاخبار على صورة حصول العلم بالوقت بأذان المؤذن بعيد في الغاية . مع أنه بناء على هذا لا يكون خصوصية في الاذان بل هو كسائر الاسباب المفيدة للعلم ، فتخصيص الاذان بالسؤال و الجواب يكون بلا وجه ، و هذا مبعد آخر على الحمل المذكور . فالإِنصاف أن دلالة هذه الاخبار على اعتبار أذان المؤذن في غاية القوة . نعم في خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام ما يدل على عدم العبرة بأذان المؤذن حتى يحصل له العلم ، فإن فيه في الرجل يسمع الاذان ، فيصلي الفجر و لا يدري إطلع الفجر أم لا ، أنه يظن لمكان الاذان أنه طلع ، قال عليه السلام : لا يجزيه حتى يعلم أنه طلع ( 4 ) . فهذا الخبر بظاهره يعارض تلك المطلقات بالاعم

1 - الوسائل : ج 4 ص 618 باب 3 من أبواب الاذان و الاقامة ، ح 3 ، و فيه اختلاف يسير

2 - الوسائل : ج 4 ص 618 باب 3 من أبواب الاذذان و الاقامة ، ح 2

3 - الوسائل : ج 4 ص 619 باب 4 من أبواب الاذان و الاقامة ، ح 6 ، و فيه اختلاف يسير

4 - الوسائل : ج 3 ص 203 باب 58 من أبواب المواقيت ، ح . 4 و فيه اختلاف يسير .