والعلامة(1) وفخر المحققين(2) لان الاباحة إما عقد أو ملك يمين، وكلاهما مشروط بالملك، فلا يصح قبله، لاستحالة تقديم المشروط على الشرط.وفي طريق الرواية سماعة، وهو واقفي(3)
(1) و(2)
الايضاح: ج 2 في احكام القراض، ص 319 قال في شرح قوله
قدس سره " ولو أذن له المالك فيشراء أمة يطأها
والاقرب المنع " ما لفظه: وهو الاقرب عند والدي
المصنف والاصح عندي
(3) طريق
الحديث كما في التهذيب " الحسن بن محمد بن سماعة
عن محمد بن زياد عن عبدالله بن يحيى الكاهلي عن أبى
الحسن عليه السلام "