(10043) - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل تكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح له أن يطأها؟ فقال: يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.
(10044) - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن موسى (ع) قال: قلت له: الرجل تكون لابنه جارية أله أن يطأها؟ فقال: يقومها على نفسه قيمة ويشهد على نفسه بثمنها أحب إلي.
(10045) - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسن (ع) في جارية لابن لي صغير أيجوزلي أن أطأها فكتب: لا حتى تخلصها.
(10046) - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) أني كنت وهبت لابنتي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها في بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت إلي هي والجارية أفيحل لي الجارية أن أطأها؟ فقال: فومها بقيمة عادلة و أشهد على ذلك ثم إن شئت فطأها.
(10047) - 6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمروبن سعيد عن الحسن بن صدقة قال: سألت أبا الحسن (ع) فقلت: إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته؟ ولي ابنة وابن ولا بنتي جارية اشتريتها لها من صداقها أفيحل لي أن أطأها؟ فقال: لا إلا بإذنها، قال الحسن بن الجهم: أليس قدجاء أن هذا جائز؟ قال: نعم ذاك إذا كان هو سببه، ثم التفت إلي وأومأنحوي بالسبابة فقال: إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تفتضها فتنكحها وإلا فلا إلا بإذنهما.
(10049) - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها أيستبرئ رحمها؟ قال: نعم، قلت: جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال: أمرها شديد غير أنه إن أتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له إن كان بها حبل، قلت: وفي كم يستبين له؟ قال: في خمس وأربعين ليلة(2).
(10050) - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير عن هشام بن الحرث، عن عبدالله بن عمروقال: قلت لابي عبدالله أولابي جعفر (ع): الجارية يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض؟ قال: فقال: لا بأس بأن لايستبرئها.
(10051) - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله (ع) قال: في الرجل يشتري الامة من رجل فيقول: إني لم أطأها فقال: إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها، وقال في رجل يبيع الامة من رجل فقال: عليه أن يستبرئ
(1) قال الوالد العلامة - رحمه الله -: أى في الاستبراء وعدم الوطى وترك الانزال. قوله: (فان أتاها) وان كان حراما أو يحمل على صورة الاخبار وكان ذلك على جهة الاستحباب كما سيأتى او يحمل على الاتيان على غير الفرج أى الدبر وترك الانزال لامكان الحمل بوطى الدبر. واقول: يمكن حمله على أن عدم الانزال كناية عن عدم الوطى في الفرج وشدة امرها باعتبار عسرالصبر في هذه المدة وهو مؤيد لما ذهب إليه اكثر الاصحاب من جواز الاستمتاع بها فيما دون الفرج وذهب جماعة إلى المنع من الاستمتاع بها مطلقا. (آت) (2) حمل على عدم كون المخبرثقة او على الاستحباب. (آت)