کافی جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
شفاعتنا إذا ركب هذا حتى يصيبه ألم العذاب ويرى هول جهنم.(10035) - 10 - وبإسناده عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبدالله (ع) قال: سئل عن الرجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى، فيقول: إذا لا طلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل؟ فقال: هذا غاصب فأين هو من اللطف.(10036) - 11 - وعنه، عن سليمان بن صالح قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل يخدع امرأته فيقول: اجعلني في حل من جاريتك تمسح بطني وتغمز رجلي ومن مسي إياها - يعني بسمه إياها النكاح - فقال: الخديعة في النار، قلت: فإن لم يرد بذلك الخديعة، قال: يا سليمان ما أراك إلا تخدعها عن بضع جاريتها.(10037) - 12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وجميل بن دراج، وسعد بن أبي خلف، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (ع) في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها، قال: مرها فتحللها يطيب اللبن(1).(10038) - 13 - وبإسناده، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (ع) في رجل كانت له مملوكة فولدت من الفجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة ألا يكون ذلك جائزا له فقال أبوعبدالله (ع): فحلل خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن.(10040) - 14 - وبإسناده، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: أخبرنى محمد بن مضارب قال: قال أبوعبدالله (ع): يا محمد خذهذه الجارية إليك تخدمك، فإذا خرجت فردها إلينا.(10040) - 15 - علي بن إبراهيم، عن الخشاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن الحسن بن عطية، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا أحل الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها فإن أحل له منها دون الفرج لم يحل له غيره وإن أحل له الفرج حل له جميعها.(1 1004) - 16 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير قال: أخبرني قاسم بن عروة، عن أبي العباس البقباق قال: سأل رجل أبا عبدالله (ع) ونحن عنده عن عارية الفرج، فقال: حرام، ثم مكث قليلا ثم قال: لكن لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لاخيه.