کتاب الطهارة

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

جلد 1 -صفحه : 319/ 108
نمايش فراداده

فلتتوضأ .

( 1 ) و فيها احتمالات كاحتمال الوجوب التعبدي الشرعي ، و احتمال الوجوب الشرطي بمعنى كون الاختبار شرطا لصحة الغسل ، و احتمال عدم الوجوب بل الامر به لمجرد الارشاد إلى حسن الاحتياط لئلا يقع غسله لغوا و عمله باطلا ، و احتمال الوجوب الطريقي بمعنى وجوب الاختبار لاجل الاطلاع على الواقع بحيث لو تركته فكان مخالفا للواقع عوقبت على مخالفته لا على ترك الاختبار ، و لو اغتسلت وصلت و صادف غسلها الطهر صح غسلها و صلوتها و إن كانت متجرية في ترك التكليف الطريقي ، أقربها الاخير و أبعدها الاول ، و أما الاحتمال الثاني فبعيد أيضا .

و القول بظهور أمثال ذلك في الوضع ، كقوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم - الخ - " و قوله عليه السلام " لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه " مما هي ظاهرة في الشرطية و المانعية ، فوز ان قوله " إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة " وزان قوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا - الخ - " فيستفاد منه الوجوب الشرطي وجيه و القياس مع الفارق ، ضرورة أن الاختبار في المقام ليس له نفسية بل طريق إلى العلم بالواقع ، و معه لا يستفاد منه شرطية نفس الاختبار ، لعدم كونه ملحوظا بذاته ، بل هو ملحوظ لمحض إراءة الواقع ، و المنظور إليه نفس الواقع ، و معه لا يبقي له ظهور في الشرطية و يتضح الفارق بينه و بين المثالين .

و أما الاحتمال الثالث و إن لم يكن بذلك البعد لكن رفع اليد عن الامر بلا حجة جائز ، فالأَظهر هو الوجوب الطريقي عند إرادة الغسل ، لكن هذا لا يثبت وجوب الاختبار عند الانقطاع ، بل يجب عند إرادة الغسل ، فيمكن الاتكال على استصحاب عدم وجوب التكاليف عليها لو قلنا بسقوط الاستصحاب الموضوعي ، فيحكم بعدم وجوب الغسل عليها لكن عند إرادة الغسل يجب عليها الاختبار .

نعم ، لو قلنا بسقوط الاستصحاب في المقام مطلقا و لزوم العمل على طبق العلم الاجمالى بالجمع بين ما على الطاهرة و ما على الحائض فلا محيص إلا من الغسل ، و معه يجب الاختبار .

لكن يمكن أن يقال : إن الصحيحة دلت على الوجوب عند الانقطاع و حضور

1 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 17 ، ح 1 .

و فى نسخة الوسائل ] فلتتوض و لتصل [