کتاب الطهارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
وقت الصلوة ، بدعوى أن قوله " إذا أرادت الحائض أن تغتسل ." ليس بصدد إيكال الامر إلى إرادتها ، بل بصدد بيان أنها إذا احتاجت إلى الغسل بحضور وقت العبادة المشروطة به و أرادته بحسب طبع التكليف ، و بعبارة اخرى : إذا احتاجت إليه و كان في الخروج عن التكليف لابد منه فعليها الاختبار ، فوجوب الغسل و لزوم إرادته مفروض الوجود ، و إنما أوجب عليها الاختبار عنده .و هذا و إن كان بعيدا عن ظاهر اللفظ لكنه بعيد بالنظر إلى أن إيكال الامر على إرادته أبعد منه جدا .و منها مرسلة يونس ( 1 ) و رواية " شرحبيل الكندي " ( 2 ) و هما مع ضعفهما سندا لا تدلان على وجوب الاختبار ، بل ظاهرتان في كيفية معرفة المرأة بطمثها و طهرها عند الشك فيهما .و مثلهما موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا ، قال : فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط و ترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ، ثم تستدخل الكرسف ، فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج ، فإن خرج دم فلم تطهر و إن لم تخرج فقد طهرت .( 3 ) و سؤاله و إن احتمل فيه أمران : أحدهما السوأل عن الوظيفة الشرعية ، و الثاني عن كيفية معرفتها بالطمث كما في رواية الكندي ، بل الاحتمال الاول أقربهما ، لكن يظهر من الجواب أن مقصوده كان معرفة الطمث ، فإن قوله " فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج " هو الجواب عن سؤاله ، و هو مناسب للاحتمال الثاني .و بالجملة إن جوابه إنما يكون عن أمر تكويني ، إلا أن يقال إنه مقدمة للامر الشرعي و الوظيفة و هو كما ترى ، فلا تدل الموثقة على المطلوب بوجه .و منه يظهر الحال في دلالة ما عن الفقة الرضوي مع الغض عن سنده ، فالعمدة هي صحيحة ابن مسلم مع تأيدها بدعوى الشهرة و عدم الخلاف