سائر الصفات لو كانت في كلام رسول الله صلى الله عليه و آله ممكن ، و عدم ذكر رسول الله صلى الله عليه و آله مع كونه في مقام بيان تكليفها و تأثيرها في الحكم أيضا ممكن ، و ليس المقام مقام ذكر الكليات و القواعد و المطلقات و ترك القرائن إلى زمان آخر كما نقول ذلك في الروايات الملقاة إلى أصحاب الاصول و الكتب ، ففي مثل المقام لا يجوز تأخير البيان مع حاجتها الفعلية .
و احتمال تغير الحكم بعد قصة فاطمة مع بعده في نفسه يدفعه ذكر أبي عبد الله عليه السلام ذلك في مقام بيان الحكم و إفادة أحكام المستحاضة .
و بالجملة إن روايات الباب على كثرتها لا يشتمل واحدة منها على جميع - الصفات ، بل في غالبها اكتفى بخاصة واحدة كصحيحة معاوية بن عمار ، حيث ذكر فيها الحرارة و في مقابلها البرودة ، و كمرسلة يونس حيث ذكر إقبال الدم في مقابل الادبار تارة ، و استشهد بقول النبي صلى الله عليه و آله " إن دم الحيض أسود " و علل الحكم بأن دم الحيض أسود يعرف ، اخرى .
و في صحيحة أبي المغرا اكتفى بذكر الكثرة و في مقابلها القلة و في موثقة إسحاق بن عمار اقتصر على كون الدم عبيطا ، و في بعضها ذكر الوصفين منها كموثقة إسحاق بن جرير حيث اكتفى فيها بذكر الحرارة و الحرقة في الحيض و ذكر الفساد و البرودة في الاستحاضة ، و في مرسلة يونس اكتفى بذكر البحراني و فسره بالكثرة و اللون ، و في رواية محمد بن مسلم في باب جمع الحبل و الحيض اقتصر على الكثرة و الحمرة في مقابل القلة و الصفرة ، و في رواية حفص التي هي أجمعها ذكر في صدرها أربع صفات و اقتصر في ذيلها على الثلاث ، فكيف يمكن أن تكون الاوصاف من قبيل الخاصة المركبة التي يكون لجميعها دخل في الموضوع و لم يذكر الجميع في رواية ؟ و معه كيف يمكن تقييد الاطلاق مع الغض عما ذكرنا من عدم إمكانه بالنسبة إلى المرسلة الطويلة ؟ فالقول بالخاصة المركبة صحيح ، إلا أن يدعى أن بين الصفات ملازمة عادية غالبية بحيث يستغني المتكلم عن ذكر جميعها ، فذكر الواحد أو الاثنين بمنزلة ذكر الجميع مع تلك الغلبة .
لكن الدعوي ثابتة ، فأي ملازمة غالبية