کتاب الطهارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
على أن الرجوع إلى السبع و الثلاث و العشرين سنة التي فقدت الامارتين المتقدمتين و تكون الاستحاضة داره عليها ، و يكون في جميع الاوقات لها در و دفع و على لون واحد و على حالة واحدة ، فمن كانت قصتها هذه لا إشكال في أنها ترجع إلى الروايات ، فلا يستفاد منها أن المبتدئة إذا رأت أول ما رأت بصفة الحيض لا تكون الصفات إمارة لها ، كيف و صدر الرواية يدل على أمارية الصفات مطلقا ، حيث قال : فلهذا احتاجت إلى أن تعرف إقبال الدم من إدباره ، و تغير لونه من السواد إلى غيره ، و ذلك أن دم الحيض أسود يعرف .فترى كيف علل رجوعها إلى الصفات بقوله " إن دم الحيض أسود يعرف " فيعلم منها أن العلة في الرجوع هي كون مهية دم الحيض بهذه الصفة لا أن صنفا منها كذلك ، فتدل على أن هذه الصفات من مميزات هذه المهية عن مهية الاستحاضة ، و لهذا أرجعها إليها ، فيستفاد منها أنه كلما وجدت هذه الصفة امتاز الحيض عن الاستحاضة في ما دار الامر بينهما في ذات العادة التي سنتها الرجوع إليها .و الظاهر أن المسألة لا تحتاج إلى زيادة أطناب .ثم إن صريح المستند و ظاهر الحدائق و المحكي عن المدارك أن هذه الاوصاف خاصة مركبة متى اجتمعت في الدم يحكم بأنه حيض ، و استدل الاول منهم بأن ذلك مقتضى الجمع بين الروايات التي ذكرت بعضها و ما ذكر الجميع بتقييد الاطلاق .و هو في غاية البعد ، فإنه لا توجد في الروايات رواية تستجمع جميع الصفات و أجمع الروايات في ذلك صحيحة حفص ، حيث قال فيها : " إن دم الحيض حار عبيط أسود ، له دفع و حرارة ، و دم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلوة " و مع ذلك لم تذكر فيها الكثرة التي ذكرها صحيحة " أبي المغرا " و رواية ابن مسلم في باب جمع الحيض و الحمل ، و ترك الحرقة المذكورة في موثقة إسحاق بن جرير ، و ترك ذكر العبيط في ذيلها مع ذكرها في صدرها .و دعوى تقييد كل رواية برواية اخرى في غاية البعد ، بل ارتكابه في مرسلة يونس ممتنع ، فإن أبا عبد الله عليه السلام نقل قضية شخصية عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش : " إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلوة ، و إذا أدبرت فاغسلي " فترك أبي عبد الله عليه السلام