کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على أن الرجوع إلى السبع و الثلاث و العشرين سنة التي فقدت الامارتين المتقدمتين و تكون الاستحاضة داره عليها ، و يكون في جميع الاوقات لها در و دفع و على لون واحد و على حالة واحدة ، فمن كانت قصتها هذه لا إشكال في أنها ترجع إلى الروايات ، فلا يستفاد منها أن المبتدئة إذا رأت أول ما رأت بصفة الحيض لا تكون الصفات إمارة لها ، كيف و صدر الرواية يدل على أمارية الصفات مطلقا ، حيث قال : فلهذا احتاجت إلى أن تعرف إقبال الدم من إدباره ، و تغير لونه من السواد إلى غيره ، و ذلك أن دم الحيض أسود يعرف .

فترى كيف علل رجوعها إلى الصفات بقوله " إن دم الحيض أسود يعرف " فيعلم منها أن العلة في الرجوع هي كون مهية دم الحيض بهذه الصفة لا أن صنفا منها كذلك ، فتدل على أن هذه الصفات من مميزات هذه المهية عن مهية الاستحاضة ، و لهذا أرجعها إليها ، فيستفاد منها أنه كلما وجدت هذه الصفة امتاز الحيض عن الاستحاضة في ما دار الامر بينهما في ذات العادة التي سنتها الرجوع إليها .

و الظاهر أن المسألة لا تحتاج إلى زيادة أطناب .

ثم إن صريح المستند و ظاهر الحدائق و المحكي عن المدارك أن هذه الاوصاف خاصة مركبة متى اجتمعت في الدم يحكم بأنه حيض ، و استدل الاول منهم بأن ذلك مقتضى الجمع بين الروايات التي ذكرت بعضها و ما ذكر الجميع بتقييد الاطلاق .

و هو في غاية البعد ، فإنه لا توجد في الروايات رواية تستجمع جميع الصفات و أجمع الروايات في ذلك صحيحة حفص ، حيث قال فيها : " إن دم الحيض حار عبيط أسود ، له دفع و حرارة ، و دم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلوة " و مع ذلك لم تذكر فيها الكثرة التي ذكرها صحيحة " أبي المغرا " و رواية ابن مسلم في باب جمع الحيض و الحمل ، و ترك الحرقة المذكورة في موثقة إسحاق بن جرير ، و ترك ذكر العبيط في ذيلها مع ذكرها في صدرها .

و دعوى تقييد كل رواية برواية اخرى في غاية البعد ، بل ارتكابه في مرسلة يونس ممتنع ، فإن أبا عبد الله عليه السلام نقل قضية شخصية عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش : " إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلوة ، و إذا أدبرت فاغسلي " فترك أبي عبد الله عليه السلام

/ 319